منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الصوم
247
الأيَّام، وقضاها، ولا عُهدةَ إن صامَها، ثُمَّ إن لم ينوِ شيئاً، أو نوى النَّذر لا غير، أو نوى النَّذر ونوى أن لا يكون يميناً، كان نذراً فقط. وإن نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذراً كان يميناً، وعليه كفارةُ يمين إن أفطر. وإن نواهما أو نوى اليمين، كان نذراً و يميناً، وعند أبي يوسف ? نذرٌ في الأَوَّل، ويمينٌ في الثَّاني
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأيَّام، وقضاها، ولا عُهدةَ (1) إن صامَها): فرَّقوا (2) بين النذر والشُّروع في هذه الأيَّام، فلا يلزمُ بالشُّروع؛ لأنَّه معصية، ويلزمُ بالنَّذرِ إذ لا معصيةَ في النَّذر.
(ثُمَّ (3) إن لم ينوِ شيئاً، أو نوى النَّذر لا غير، أو نوى النَّذر ونوى أن لا يكون يميناً، كان نذراً فقط.
وإن (4) نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذراً كان يميناً، وعليه كفارةُ يمين (5) إن أفطر.
وإن نواهما أو نوى اليمين): أي من غيرِ أن ينفي النَّذر، (كان نذراً و (6) يميناً)، حتَّى لو أفطرَ يجبُ عليه القضاءُ للنَّذر، والكفارةُ لليمين، (وعند أبي يوسف ? نذرٌ في الأَوَّل، ويمينٌ في الثَّاني)، المرادُ بالأَوَّلِ ما إذا نواهما، وبالثَّاني ما إذا نَوَى اليمين.
واعلم أنّ الأقسامَ ستّة:
ما إذا لم ينوِ شيئاً.
أو نوى كليهما.
أو نوى النَّذْرَ بلا نفي اليمين.
__________
(1) أي لا قضاء عليه؛ لأن أدّاه كما التزمه، فإن ما وجب ناقصاً يجوز أن يتأدى ناقصا. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 254).
(2) وجه الفرق أن المنهي عنه هو الصومُ في تلك الأيام، فإذا شرعَ فيها متطوعاً صارَ مرتكباً للمنهي عنه بمجردِ الشُّروع، فلا يجبُ اتمامُه، بل إبطاله والنذرُ ليس بمعصيةٍ في نفسه، إنِّما المعصيةُ في الصَّوم، فيلزمُ النَّذر ويجبُ الفطرُ فيها، ويلزمُ القضاءُ بناءً على صحَّة النذر. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 318).
(3) أي إذا نذر ولم ينو شيئاً ...
(4) أي إن نذر ونوى اليمين ...
(5) كفارة اليمين: وهي تحريرُ رقبة، أو كسوة عشرةِ مساكين، أو إطعامهم. ينظر: «مختصر القدوري» (ص 101).
(6) في أ و ب و ج و س و ق: أو.
الأيَّام، وقضاها، ولا عُهدةَ إن صامَها، ثُمَّ إن لم ينوِ شيئاً، أو نوى النَّذر لا غير، أو نوى النَّذر ونوى أن لا يكون يميناً، كان نذراً فقط. وإن نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذراً كان يميناً، وعليه كفارةُ يمين إن أفطر. وإن نواهما أو نوى اليمين، كان نذراً و يميناً، وعند أبي يوسف ? نذرٌ في الأَوَّل، ويمينٌ في الثَّاني
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأيَّام، وقضاها، ولا عُهدةَ (1) إن صامَها): فرَّقوا (2) بين النذر والشُّروع في هذه الأيَّام، فلا يلزمُ بالشُّروع؛ لأنَّه معصية، ويلزمُ بالنَّذرِ إذ لا معصيةَ في النَّذر.
(ثُمَّ (3) إن لم ينوِ شيئاً، أو نوى النَّذر لا غير، أو نوى النَّذر ونوى أن لا يكون يميناً، كان نذراً فقط.
وإن (4) نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذراً كان يميناً، وعليه كفارةُ يمين (5) إن أفطر.
وإن نواهما أو نوى اليمين): أي من غيرِ أن ينفي النَّذر، (كان نذراً و (6) يميناً)، حتَّى لو أفطرَ يجبُ عليه القضاءُ للنَّذر، والكفارةُ لليمين، (وعند أبي يوسف ? نذرٌ في الأَوَّل، ويمينٌ في الثَّاني)، المرادُ بالأَوَّلِ ما إذا نواهما، وبالثَّاني ما إذا نَوَى اليمين.
واعلم أنّ الأقسامَ ستّة:
ما إذا لم ينوِ شيئاً.
أو نوى كليهما.
أو نوى النَّذْرَ بلا نفي اليمين.
__________
(1) أي لا قضاء عليه؛ لأن أدّاه كما التزمه، فإن ما وجب ناقصاً يجوز أن يتأدى ناقصا. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 254).
(2) وجه الفرق أن المنهي عنه هو الصومُ في تلك الأيام، فإذا شرعَ فيها متطوعاً صارَ مرتكباً للمنهي عنه بمجردِ الشُّروع، فلا يجبُ اتمامُه، بل إبطاله والنذرُ ليس بمعصيةٍ في نفسه، إنِّما المعصيةُ في الصَّوم، فيلزمُ النَّذر ويجبُ الفطرُ فيها، ويلزمُ القضاءُ بناءً على صحَّة النذر. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 318).
(3) أي إذا نذر ولم ينو شيئاً ...
(4) أي إن نذر ونوى اليمين ...
(5) كفارة اليمين: وهي تحريرُ رقبة، أو كسوة عشرةِ مساكين، أو إطعامهم. ينظر: «مختصر القدوري» (ص 101).
(6) في أ و ب و ج و س و ق: أو.