منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
254
وغيرُها سننٌ وآداب. وأشهرُهُ: شوال، وذو القعدة، وعشرُ ذي الحِجَّة، وكُرِه إحرامُهُ له قبلَها. والعمرةُ سُنَّةٌ: وهي طواف، وسعيّ، ولا وقوفَ لها، وجازَت في كلِّ السَّنَة، وكُرِهَتْ في يومِ عرفة وأربعةٍ بعده. وميقاتُ المُدنيِّ: ذو الحُلَيفة، والعراقيِّ ذاتُ عِرق، والشَّامِي جُحفة، والنَّجديُّ قَرْن، واليَمَنيُّ يَلَمْلَم. وحَرُمَ تأخيرُ الإحرامِ عنها لِمَن قصدَ دخولَ مكَّة لا التَّقديم. وحلَّ لأهلِ داخلِها دخولُ مكَّةَ غيرَ مُحْرِم، فميقاتُهُ الحلّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وغيرُها سننٌ وآداب.
وأشهرُهُ: شوال، وذو القعدة، وعشرُ ذي الحِجَّة، وكُرِه إحرامُهُ له قبلَها.
والعمرةُ سُنَّةٌ: وهي طواف، وسعيّ، ولا وقوفَ لها (1)، وجازَت في كلِّ السَّنَة، وكُرِهَتْ في يومِ عرفة وأربعةٍ بعده.
وميقاتُ المُدنيِّ: ذو الحُلَيفة (2)، والعراقيِّ ذاتُ عِرق، والشَّامِي جُحفة (3)، والنَّجديُّ قَرْن (4)، واليَمَنيُّ يَلَمْلَم (5).
وحَرُمَ تأخيرُ الإحرامِ عنها (6) لِمَن قصدَ دخولَ مكَّة لا التَّقديم.
وحلَّ لأهلِ داخلِها (7) دخولُ مكَّةَ غيرَ مُحْرِم (8)، فميقاتُهُ الحلّ): أي مَن هو داخلٌ المواقيت (9)، لكنَّه خارجَ مكَّة، فميقاتُهُ الحلّ، أي خارجَ الحرم.
__________
(1) أي ليس فيها وقوف بعرفةٍ، ولا مزدلفة، ولا رواح الى منى. كما في «العمدة» (1: 325).
(2) ذو الحُلَيفَة: وتسمى الآن: آبار علي: فيما اشتهر لدى العامة، وهي قرية قرب المدينة المنورة على بعد (7 كم) من مكة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان» (ص 20)، و «الموسوعة الكويتية» (2: 146).
(3) جُحفة: وهي قرية على بعد (220 كم) من مكَّة المكرمة. ويحرمُ الحجاج من رابِغ، وتقع قبل الجُحْفة إلى جهة البحر، فالمحرم من رابغ محرمٌ قبل الميقات. وقد قيل: إن الإحرام منها أحوطُ؛ لعدم التَّيقنِ بمكانِ الجُحفة. ينظر: «الدرر الحسان» (ص 20)، و «الموسوعة الكويتية» (2: 146).
(4) قَرْن: قَرْن المنازل: وهو اسم جبل يطل على عرفات، وتسمَّى اليوم السَّيل: وهو على بعد (94 كم) من مكَّة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان» (ص 20)، و «الموسوعة الكويتية» (2: 146).
(5) يَلَمْلَم: اسم جبل على بعد (94 كم) من مكة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان» (ص 21).
(6) أي عن مواقيت الإحرام.
(7) أي داخل الميقات وخارج مكة المكرمة.
(8) لأنه يكثر دخوله فيها للحاجة، وفي إيجاب الإحرام كلّ مرّة حرج. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق 66/أ).
(9) في م: الميقات.
وغيرُها سننٌ وآداب. وأشهرُهُ: شوال، وذو القعدة، وعشرُ ذي الحِجَّة، وكُرِه إحرامُهُ له قبلَها. والعمرةُ سُنَّةٌ: وهي طواف، وسعيّ، ولا وقوفَ لها، وجازَت في كلِّ السَّنَة، وكُرِهَتْ في يومِ عرفة وأربعةٍ بعده. وميقاتُ المُدنيِّ: ذو الحُلَيفة، والعراقيِّ ذاتُ عِرق، والشَّامِي جُحفة، والنَّجديُّ قَرْن، واليَمَنيُّ يَلَمْلَم. وحَرُمَ تأخيرُ الإحرامِ عنها لِمَن قصدَ دخولَ مكَّة لا التَّقديم. وحلَّ لأهلِ داخلِها دخولُ مكَّةَ غيرَ مُحْرِم، فميقاتُهُ الحلّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وغيرُها سننٌ وآداب.
وأشهرُهُ: شوال، وذو القعدة، وعشرُ ذي الحِجَّة، وكُرِه إحرامُهُ له قبلَها.
والعمرةُ سُنَّةٌ: وهي طواف، وسعيّ، ولا وقوفَ لها (1)، وجازَت في كلِّ السَّنَة، وكُرِهَتْ في يومِ عرفة وأربعةٍ بعده.
وميقاتُ المُدنيِّ: ذو الحُلَيفة (2)، والعراقيِّ ذاتُ عِرق، والشَّامِي جُحفة (3)، والنَّجديُّ قَرْن (4)، واليَمَنيُّ يَلَمْلَم (5).
وحَرُمَ تأخيرُ الإحرامِ عنها (6) لِمَن قصدَ دخولَ مكَّة لا التَّقديم.
وحلَّ لأهلِ داخلِها (7) دخولُ مكَّةَ غيرَ مُحْرِم (8)، فميقاتُهُ الحلّ): أي مَن هو داخلٌ المواقيت (9)، لكنَّه خارجَ مكَّة، فميقاتُهُ الحلّ، أي خارجَ الحرم.
__________
(1) أي ليس فيها وقوف بعرفةٍ، ولا مزدلفة، ولا رواح الى منى. كما في «العمدة» (1: 325).
(2) ذو الحُلَيفَة: وتسمى الآن: آبار علي: فيما اشتهر لدى العامة، وهي قرية قرب المدينة المنورة على بعد (7 كم) من مكة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان» (ص 20)، و «الموسوعة الكويتية» (2: 146).
(3) جُحفة: وهي قرية على بعد (220 كم) من مكَّة المكرمة. ويحرمُ الحجاج من رابِغ، وتقع قبل الجُحْفة إلى جهة البحر، فالمحرم من رابغ محرمٌ قبل الميقات. وقد قيل: إن الإحرام منها أحوطُ؛ لعدم التَّيقنِ بمكانِ الجُحفة. ينظر: «الدرر الحسان» (ص 20)، و «الموسوعة الكويتية» (2: 146).
(4) قَرْن: قَرْن المنازل: وهو اسم جبل يطل على عرفات، وتسمَّى اليوم السَّيل: وهو على بعد (94 كم) من مكَّة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان» (ص 20)، و «الموسوعة الكويتية» (2: 146).
(5) يَلَمْلَم: اسم جبل على بعد (94 كم) من مكة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان» (ص 21).
(6) أي عن مواقيت الإحرام.
(7) أي داخل الميقات وخارج مكة المكرمة.
(8) لأنه يكثر دخوله فيها للحاجة، وفي إيجاب الإحرام كلّ مرّة حرج. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق 66/أ).
(9) في م: الميقات.