اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الحجّ

275
أو حَلْقٍ في حلٍّ لحجّ، أو عمرة، لا في معتمرٍ رَجَعَ من حلّ، ثُمَّ قَصَّرَ، أو قَبَّلَ، أو لَمِس بشهوةٍ أَنْزلَ أو لا، أو أخَّرَ الحلق، أو طوافَ الفرضِ عن أيَّام النَّحر، أو قَدَّمَ نُسُكاً على آخر، فعليه دَم، فيجبُ دمانِ على قارنٍ إن حلقَ قبل ذبحه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(أو حَلْقٍ في حلٍّ لحجّ، أو عمرة)، فإنَّ الحلقَ اختصَّ بمِنىً (1)، وهو من الحرم، (لا في معتمرٍ رَجَعَ من حلّ، ثُمَّ قَصَّرَ): أي إن خرجَ المعتمرُ من الحرم (قبل التَّحلل) (2)، ثُمَّ عادَ إليه، وقَصَّرَ لا شيءَ عليه، وإنِّما خُصَّ (3) بالمعتمر؛ لأنَّ الحاجَّ إن خرجَ من الحرمِ قبل التَّحليل، ثُمَّ عادَ إلى الحرم يَجِبُ عليه الدَّم (4).
(أو قَبَّلَ، أو لَمِس بشهوةٍ أَنْزلَ أو لا)، اعلم أنَّ قولَهُ: أو قَبَّلَ؛ ليس معطوفاً على قولِه: قَصَّر؛ بل هو معطوفٌ على قولِه: أو حَلَقَ في حِلّ.
(أو أخَّرَ الحلق، أو طوافَ الفرضِ عن أيَّام النَّحر (5)، أو قَدَّمَ نُسُكاً على آخر)، كالحلقِ قبل الرَّمي، ونحرِ القارنِ قبل الرَّمي، أو الحلقِ قبل الذَّبح، (فعليه دَم): هذا جوابُ الشَّرط، وهو قولُهُ: إن طيَّبَ محرمٌ عضواً.
(فيجبُ دمانِ على قارنٍ إن حلقَ قبل ذبحه): دمٌ للحلقِ قبل أوانِه، ودمٌ لتأخيرِ الذَّبحِ عن الحلق، وعندهما دم واحد، وهو الأَوَّلُ فقط (6).
__________
(1) ما تفيده عبارات أئمتنا أن جميع الحرم محل للحلق، ولا يختص وجوب الحلق بمكان منه، فما وقع في الشارح وتبعه به ابن كمال باشا في «الاصلاح» (ق 39/أ) ليس المراد اختصاصُه بمِنىً على سبيل الوجوب، إنما على سبيل السنة؛ لما قال في «الهداية» (1: 168): السُنَّة جرت بالحلق بمنىً، وهو من الحرم. ينظر: «غنية ذوي الأحكام» (1: 243).
(2) زيادة من أ و ب و س.
(3) أي هذا الحكم.
(4) أي يجب على الحاج الحلق في الحرم في أيام النحر، وأما المعتمر فلا يجب عليه الحلق إلا في الحرم ولا يختص حلقه بزمان بالاجماع. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 297).
(5) فإذا خرجت أيام النحر وحلق في غير الحرم فعليه دمان عند أبي حنيفة ?. ينظر: «التبيين» (2: 63).
(6) ما ذكره الشارح هنا تبع فيه صاحب «الهداية» (1: 169)، وقد خطّأه شراحها كصاحب «الفتح» (2: 472)، و «الكفاية» (1: 472)، و «العناية» (1: 472)، وغيرهم: بأن أحد الدمين وجب لمجموع التقيديم والتأخير، والآخر دم القران، والدم الذي يجب عندهما دم القران ليس غير لا الحلق قبل أوانه. ينظر: «الدر المختار» وحاشيته «رد المحتار» (2: 209).
المجلد
العرض
30%
تسللي / 1240