منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
276
وإن طيَّبَ أقلَّ من عضو، أو سترَ رأسَه، أو لَبِسَ مخيطاً أقلَّ من يوم، أو حلقَ أقلَّ من رُبْعِ رأسِه، أو قصَّ أقلَّ من خمسةِ أظفار، أو خمسةً متفرِّقة، أو طافَ للقدوم، أو للصَّدرِ مُحدثاً، أو تركَ ثلاثةً من سَبْعِ الصَّدر، أو إحدى جمارٍ ثلاث، أو حلقَ رأسَ غيرِه تصدَّقَ بنصفِ صاع من بُرّ. وإن طيَّب، أو حلقَ بعذر ذبح، أو تصدَّقَ بثلاثةِ أصوعِ طعامٍ على ستَّةِ مساكين، أو صامَ ثلاثةَ أيام. ووطؤه ولو ناسياً قبل وقوفِ فرض يُفْسِدُ حجَّه، ويمضي ويذبح، ويقضي من قابل ولم يفترقا، وبعد وقوفِهِ لم يفسد، ويجبُ بدنة، وبعد الحلقِ شاة. وفي عمرتِه قبل طوافِه أربعةُ أشواط مفسدٌ لها، فمضى وذَبَحَ وقضى، وبعد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وإن طيَّبَ أقلَّ من عضو، أو سترَ رأسَه، أو لَبِسَ مخيطاً (1) أقلَّ من يوم، أو حلقَ أقلَّ من رُبْعِ رأسِه، أو قصَّ أقلَّ من خمسةِ أظفار، أو خمسةً متفرِّقة، أو طافَ للقدوم، أو للصَّدرِ مُحدثاً، أو تركَ ثلاثةً من سَبْعِ الصَّدر، أو إحدى جمارٍ ثلاث): وهي ما يلي مسجد الخِيف، أو ما يليه، أو العقبة في يومٍ بعد يوم النَّحر، (أو حلقَ رأسَ غيرِه تصدَّقَ بنصفِ صاع (2) من بُرّ.
وإن طيَّب، أو حلقَ بعذر (3)): أي طيَّبَ عضواً، أو حلقَ رُبْعَ رأسِه، (ذبح، أو تصدَّقَ بثلاثةِ أصوعِ (4) طعامٍ على ستَّةِ مساكين، أو صامَ ثلاثةَ أيام.
ووطؤه ولو ناسياً قبل وقوفِ فرض يُفْسِدُ حجَّه، ويمضي ويذبح، ويقضي (من قابل) (5) ولم يفترقا): أي ليس عليه أن يفارقَها في قضاءِ ما أفسداه، وعند مالك (6) ? يفارقِها إذا خرجا من بيتِهما، وعند زُفَرَ ? إذا أحرما، وعند الشَّافِعِيِّ (7) ? إذا بلغا المكانَ الذي واقعَها فيه. (وبعد وقوفِهِ لم يفسد، ويجبُ بدنة، وبعد الحلقِ شاة.
وفي عمرتِه قبل طوافِه أربعةُ أشواط (8) مفسدٌ لها، فمضى وذَبَحَ وقضى، وبعد
__________
(1) زيادة من أ و ب و س.
(2) وهو ما يساوي (1.016) كغم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص 207).
(3) كعلةٍ وقمل ومنه الجهل أو النسيان. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 293).
(4) وهي تساوي (9.108) كغم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص 207).
(5) زيادة من م.
(6) ينظر: «المدونة» (1: 459)، و «المنتقى شرح الموطأ» (3: 4)، وغيرهما.
(7) ينظر: «المجموع» (7: 396)، و «أسنى المطالب» (1: 513)، و «تحفة المحتاج» (1: 178)، وغيرها.
(8) زيادة من أ و ب و س.
وإن طيَّبَ أقلَّ من عضو، أو سترَ رأسَه، أو لَبِسَ مخيطاً أقلَّ من يوم، أو حلقَ أقلَّ من رُبْعِ رأسِه، أو قصَّ أقلَّ من خمسةِ أظفار، أو خمسةً متفرِّقة، أو طافَ للقدوم، أو للصَّدرِ مُحدثاً، أو تركَ ثلاثةً من سَبْعِ الصَّدر، أو إحدى جمارٍ ثلاث، أو حلقَ رأسَ غيرِه تصدَّقَ بنصفِ صاع من بُرّ. وإن طيَّب، أو حلقَ بعذر ذبح، أو تصدَّقَ بثلاثةِ أصوعِ طعامٍ على ستَّةِ مساكين، أو صامَ ثلاثةَ أيام. ووطؤه ولو ناسياً قبل وقوفِ فرض يُفْسِدُ حجَّه، ويمضي ويذبح، ويقضي من قابل ولم يفترقا، وبعد وقوفِهِ لم يفسد، ويجبُ بدنة، وبعد الحلقِ شاة. وفي عمرتِه قبل طوافِه أربعةُ أشواط مفسدٌ لها، فمضى وذَبَحَ وقضى، وبعد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وإن طيَّبَ أقلَّ من عضو، أو سترَ رأسَه، أو لَبِسَ مخيطاً (1) أقلَّ من يوم، أو حلقَ أقلَّ من رُبْعِ رأسِه، أو قصَّ أقلَّ من خمسةِ أظفار، أو خمسةً متفرِّقة، أو طافَ للقدوم، أو للصَّدرِ مُحدثاً، أو تركَ ثلاثةً من سَبْعِ الصَّدر، أو إحدى جمارٍ ثلاث): وهي ما يلي مسجد الخِيف، أو ما يليه، أو العقبة في يومٍ بعد يوم النَّحر، (أو حلقَ رأسَ غيرِه تصدَّقَ بنصفِ صاع (2) من بُرّ.
وإن طيَّب، أو حلقَ بعذر (3)): أي طيَّبَ عضواً، أو حلقَ رُبْعَ رأسِه، (ذبح، أو تصدَّقَ بثلاثةِ أصوعِ (4) طعامٍ على ستَّةِ مساكين، أو صامَ ثلاثةَ أيام.
ووطؤه ولو ناسياً قبل وقوفِ فرض يُفْسِدُ حجَّه، ويمضي ويذبح، ويقضي (من قابل) (5) ولم يفترقا): أي ليس عليه أن يفارقَها في قضاءِ ما أفسداه، وعند مالك (6) ? يفارقِها إذا خرجا من بيتِهما، وعند زُفَرَ ? إذا أحرما، وعند الشَّافِعِيِّ (7) ? إذا بلغا المكانَ الذي واقعَها فيه. (وبعد وقوفِهِ لم يفسد، ويجبُ بدنة، وبعد الحلقِ شاة.
وفي عمرتِه قبل طوافِه أربعةُ أشواط (8) مفسدٌ لها، فمضى وذَبَحَ وقضى، وبعد
__________
(1) زيادة من أ و ب و س.
(2) وهو ما يساوي (1.016) كغم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص 207).
(3) كعلةٍ وقمل ومنه الجهل أو النسيان. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 293).
(4) وهي تساوي (9.108) كغم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص 207).
(5) زيادة من م.
(6) ينظر: «المدونة» (1: 459)، و «المنتقى شرح الموطأ» (3: 4)، وغيرهما.
(7) ينظر: «المجموع» (7: 396)، و «أسنى المطالب» (1: 513)، و «تحفة المحتاج» (1: 178)، وغيرها.
(8) زيادة من أ و ب و س.