أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب النكاح

7
وشُرِطَ سماعُ كلِّ منهما لفظَ الآخر، وحضورُ حُرَّين، أو حُرٍّ وحُرّتين مُكلَّفينِ مسلمينِ سامعينِ معاً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعند الشَّافِعِيِّ (1) لا ينعقدُ بهذه الألفاظ، وانعقادُهُ بلفظ: الهبة؛ مُخْتَصٌّ بالنَّبيِّ ?؛ لقولِهِ تعالى: {خَالِصَةً لَكَ} (2). (3)
ولنا: قوله تعالى: {إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ} (4)، الآية مجاز، والمجازُ لا يختصُ بحضرةِ الرِّسالة، وقولُهُ تعالى: {خَالِصَةً لَكَ} في عدمِ وجوبِ المهر (5)، أو أحللناهنَّ خالصة لك (6): أي لا يحلُّ لأحدٍ نكاحُهنّ.
(وشُرِطَ (7) سماعُ كلِّ منهما لفظَ الآخر، وحضورُ حُرَّين، أو حُرٍّ وحُرّتين)، خلافاً للشَّافِعِيِّ (8) ? إذ عنده لا يصحُّ إلاَّ بشهادةِ الرِّجال، (مُكلَّفينِ مسلمينِ سامعينِ معاً
__________
(1) ينظر: «المنهاج» (2: 140)، و «أسنى المطالب» (3: 119)، و «حاشيتا قليوبي وعميرة» (3: 218)، وغيرها.
(2) من سورة الأحزاب، الآية (50). وتمامها: {وَامْرَأةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ}.
(3) ينظر: «تحفة المحتاج» (7: 222)، و «نهاية المحتاج» (6: 212)، و «مغني المحتاج» (2: 140)، وغيرها.
(4) الأحزاب، (50).
(5) فهي حلال للنبي ? إن أراد أن ينكحها إذ وهبت نفسها له بغير مهر خالصة لك فلا يحل لأحد من أمتك أن يقرب امرأةً وهبَت نفسها له، وإنما ذلك لك يا محمَّد خالصةً أخلصت لك من دون سائر أمتك. ينظر: «تفسير الطبري» (22: 21)، و «تفسير الواحدي» (2: 870)، و «تفسير البغوي» (3: 536)، و «تفسير القرطبي» (4: 210)، و «روح المعاني» (22: 61).
(6) حاصله أن الخلوص متعلِّق بمطلع الآية، وهو {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنِّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ}، فإنه لا يحل لأحد نكاحهن دون النبي ?، فإنه يحرم على أحد تزوج زوجات النبي ? بعد موته؛ لأنهنّ أمهات المؤمنين، قال تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم} [الأحزاب: 33].
(7) شرائط النكاح خمسة:
حضور الشاهدين.
وجود الزوج.
وجود الزوجة.
وجود الولي إذا كان أحد الزوجين صغيراً أو مجنوناً أو رقيقاً.
الكفاءة بأن يكون الزوج كفؤاً للزوجة. ينظر: «نزهة الأرواح فيما يتعلق بالنكاح» (ص 6).
(8) ينظر: «الأم» (5: 26)، و «المنهاج» (2: 144)، و «حاشية البيجرمي» (3: 389)، وغيرها.
المجلد
العرض
32%
تسللي / 1240