اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب النكاح

16
ونكاحُ المتعةِ والمؤقَّت.
باب الولي والكفؤ
نَفَذَ نكاحُ حرَّةٍ مكلَّفةٍ ولو من غيرِ كفؤٍ بلا وليّ، وله الاعتراضُ هنا، ورَوَى الحَسَنُ- ? عن أبي حنيفةَ ? عدمَ جوازِه، وعليه فتوى قاضي خان ?
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأيضاً قد ذَكَرَ (1) أن نكاحَ موطُؤةِ السَيِّدِ صحيحٌ، فهذا المعنى أوهمَ صحَّةَ نكاحِ الحاملِ من السَيَّد، فإنَّها موطؤةُ السَيِّد، فقال: بطلَ نكاحُ حاملٍ ثَبَتَ نسبُ حملِها، وإن كانت هذه الحاملُ موطؤةَ السَيِّد، فإنَّ هذا المعنى يوجبُ صحَّةَ النِّكاح، فمع ذلك بطلَ نكاحُها باعتبارِ ثبوتِ نسبِ حملِها.
(ونكاحُ المتعةِ والمؤقَّت): صورةُ المتعة: أن يقولَ أَتَمتَّعُ بكِ كذا مُدَّةً بكذا من المال، وصورةُ المؤقَّت: أن يقولَ تزوجتُكِ بكذا إلى شهرٍ، (أو عشرة أيَّام) (2).
باب الولي والكفؤ
(نَفَذَ نكاحُ حرَّةٍ مكلَّفةٍ ولو من غيرِ كفؤٍ (3) بلا وليّ (4)، وله الاعتراضُ هنا): أي للوليِّ الاعتراضُ في غيرِ الكفؤ، (ورَوَى الحَسَنُ- ? عن أبي حنيفةَ ? عدمَ جوازِه): أي عدم جواز النِّكاح من غيرِ كفؤ، (وعليه فتوى قاضي خان ?) (5).
__________
(1) أي المصنف ? سابقاً (ص 14).
(2) والفرق بين المتعة والمؤقت:
الأول: إنه يذكر لفظ التزويج في المؤقت، وفي المتعة يذكر لفظ أتمتع أو أستمتع يعني ما اشتمل على مادة متعة.
والثاني: إنه يكون في نكاح المؤقت شاهدان دون المتعة. ينظر: «فتح القدير» (3: 247)، و «حاشية الشلبي» (2: 115).
(3) الكُفُؤ: بتسكين الفاء، وضمها: النظير والمساوي. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 47).
(4) وليّ: وهو من الولاية، وهي تنفيذ الحكم على الغير شاء أو أبى، والولي هو العصبة، ينظر: «شرح ملا مسكين» (ص 96)، و «رمز الحقائق» (1: 145).
(5) واختار رواية الحسن التمرتاشي في «تنوير الأبصار» (2: 297): ويفتى بعدم جوازه أصلاً لفساد الزمان، وأيدَّه في «منح الغفار» (ق 308/ب)، وظاهر كلام الطحطاوي في «حاشيته على الدر المختار» (2: 27) يدل عل اختياره، وكذا اختارها صاحب «الفتح» (3: 157).
المجلد
العرض
33%
تسللي / 1240