اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب النكاح

22
ثُمَّ قاضٍ في منشورِهِ ذلك، والأبعد يزوِّجُ بغيبةِ الأقرب ما لم ينتظر الكفؤ الخاطبُ الخبرَ منه، وعليه الأكثر، ومدَّةُ السَّفر عند جمعٍ من المتأخِّرين، ووليُّ المجنونةِ ابنُها ولو مع أبيها، وتعتبرُ الكفاءةُ في النِّكاح، نسباً: فقريشٌ بعضُهم كفؤٌ لبعض، والعربُ بعضُهم كفؤ لبعض
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على أنَّه إن جَنَى فإرْشُهُ عليه، وإن مات فميراثه له، (ثُمَّ قاضٍ في منشورِهِ (1) ذلك): أي كُتِبَ في منشورِهِ أنّ له ولايةَ التَّزويج.
(والأبعد يزوِّجُ بغيبةِ الأقرب (2) ما لم ينتظر الكفؤ الخاطبُ الخبرَ منه، وعليه الأكثر، ومدَّةُ السَّفر عند جمعٍ من المتأخِّرين)، اعلم أنّ للأبعدِ ولايةَ التَّزويج عند غيبةِ الأقربِ غيبةً منقطعة، وتفسيرها عند الأكثرِ ما ذُكِرَ، وهو قولُهُ: ما لم ينتظر، أي مدَّةً لم ينتظرْ الكفؤ الخاطب، ثُمَّ عطفَ على قولِهِ ما لم ينتظر قولَهُ: مدَّة عند جمعٍ من المتأخِّرين، (وعليه الفتوى) (3) (4).
(ووليُّ المجنونةِ ابنُها ولو مع أبيها): بناءً على ما ذُكِرَ أنَّ الابنَ مقدَّمٌ في العصوبةِ على الأب.
(وتعتبرُ الكفاءةُ في النِّكاح:
نسباً: فقريشٌ بعضُهم كفؤٌ لبعض، والعربُ بعضُهم كفؤ لبعض): أي العربُ الذين لم يكونوا من قريشٍ بعضُهم أكفاءٌ لبعض.
__________
(1) المنشور: ما كَتَبَ السلطانُ فيه إني جعلتُ فلاناً قاضياً لبلدةِ كذا، سمِّي به؛ لأن القاضي يَنْشُدُهُ وقتَ قراءتِهِ على الناس. ينظر: «عمدة الرعاية» (2: 27).
(2) فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته. ينظر: «الدر المختار» (2: 315).
(3) زيادة من أ و س.
(4) وقد اختلفوا حد الغيبة المنقطعة:
الأول: ما لم ينتظر الكفؤ الخاطب، واختاره أكثر المشايخ وصاحب «المختار» (2: 130) «الملتقى» (ص 51)، وصححه شمس الأئمة السرخسي ومحمد بن الفضل، وفي «الهداية» (1: 200): إنه أقرب إلى الفقه. وفي «الفتح» (2: 185): إنه الأشبه بالفقه، وفي «الدر المنقى» (1: 339) عن «الحقائق»: إنه أصح الأقاويل، وفي «البحر» (3: 135): الأحسن الافتاء بما عليه أكثر المشايخ.
والثاني: مسافة القصر: وعليه أكثر المتأخرين، واختارها صاحب «الكنْز» (45)، و «التنوير» (2: 315)، وقال صاحب «الكافي»، و «التبيين» (2: 127): وعليه الفتوى.
والثالث: أن يكون في بلدة لا تصل إليه القافلة في السنة إلا مرَّة واحدة، واختاره القدوري وابن سلمة. وذكر غير ذلك، ينظر: «التبيين» (2: 127).
المجلد
العرض
34%
تسللي / 1240