منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الرضاع
95
باب الخلع
لا بأسَ به عند الحاجةِ بما يصلحُ مهراً، وهو طلاقٌ بائن، ويلزمُ بدلُه، وكُرِه أخذُهُ إن نَشَز، وأخذُ الفضلِ إن نَشَزت، ولو طلَّقَها بمال، أو على مالٍ وَقَعَ بائناً إن قَبِلَت، ولزمِها المال. ولو خَلَع أو طلَّقَ: بخمر أو خِنْزيرٍ لم يجبْ شيء، ووقعَ بائنٌ في الخَلْع، ورجعيٌّ في الطَّلاق. وإن قالت: خالعني على ما في يدي، أو على ما في يدي من مال، أو من دراهم، ففعلَ ولا شيءَ في يدِها، لم يجبْ شيءٌ في الأُولَى (1)، وتردُّ ما قبضَتْ في الثَّانية، وثلاثةُ دراهمَ في الثَّالثة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الخلع
(لا بأسَ به عند الحاجةِ بما يصلحُ مهراً، وهو طلاقٌ بائن، ويلزمُ بدلُه، وكُرِه أخذُهُ إن نَشَز (2)، وأخذُ الفضلِ إن نَشَزت (3)) (4): أي أخذُ الفضلِ على ما دَفَعَ إليها من المهر.
(ولو طلَّقَها بمال، أو على مالٍ (5) وَقَعَ بائناً إن قَبِلَت، ولزمِها المال (6).
ولو خَلَع أو طلَّقَ: بخمر أو خِنْزيرٍ لم يجبْ شيء (7)، ووقعَ بائنٌ في الخَلْع، ورجعيٌّ في الطَّلاق.
وإن قالت: خالعني على ما في يدي، أو على ما في يدي من مال، أو من دراهم، ففعلَ ولا شيءَ في يدِها، لم يجبْ شيءٌ في الأُولَى (8)، وتردُّ ما قبضَتْ في الثَّانية، وثلاثةُ دراهمَ في الثَّالثة.
__________
(1) أي لعدم وجود التسمية ويقع الطلاق مجاناً لقبوله ورضاه. ينظر: «الدر المختار» (2: 561).
(2) نشز: أي إن تركها الرجل وجفاها. ينظر: «المصباح» (ص 606).
(3) نشزت: أي استعصت المرأة على زوجها وأبغضته. ينظر: «المغرب» (ص 464).
(4) أي يلزم على المرأة بدل للخلع، ولكن يكره للرجل أخذه إن كان سبب الخلع منه، أو أخذه زيادة على مهرها.
(5) أي بأن قال: أنت طالق بألف درهم، أو على ألف درهم. ينظر: «العمدة» (2: 123).
(6) لأنه ما رضي بالطلاق إلا ليسلم له المال المسمّى، وقد ورد الشرع به فيلزمها. ينظر: «الاختيار» (3: 202).
(7) لأنها ما سمت مالاً متقوَّماً. ينظر: «الهداية» (2: 14).
(8) أي لعدم وجود التسمية ويقع الطلاق مجاناً لقبوله ورضاه. ينظر: «الدر المختار» (2: 561).
باب الخلع
لا بأسَ به عند الحاجةِ بما يصلحُ مهراً، وهو طلاقٌ بائن، ويلزمُ بدلُه، وكُرِه أخذُهُ إن نَشَز، وأخذُ الفضلِ إن نَشَزت، ولو طلَّقَها بمال، أو على مالٍ وَقَعَ بائناً إن قَبِلَت، ولزمِها المال. ولو خَلَع أو طلَّقَ: بخمر أو خِنْزيرٍ لم يجبْ شيء، ووقعَ بائنٌ في الخَلْع، ورجعيٌّ في الطَّلاق. وإن قالت: خالعني على ما في يدي، أو على ما في يدي من مال، أو من دراهم، ففعلَ ولا شيءَ في يدِها، لم يجبْ شيءٌ في الأُولَى (1)، وتردُّ ما قبضَتْ في الثَّانية، وثلاثةُ دراهمَ في الثَّالثة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الخلع
(لا بأسَ به عند الحاجةِ بما يصلحُ مهراً، وهو طلاقٌ بائن، ويلزمُ بدلُه، وكُرِه أخذُهُ إن نَشَز (2)، وأخذُ الفضلِ إن نَشَزت (3)) (4): أي أخذُ الفضلِ على ما دَفَعَ إليها من المهر.
(ولو طلَّقَها بمال، أو على مالٍ (5) وَقَعَ بائناً إن قَبِلَت، ولزمِها المال (6).
ولو خَلَع أو طلَّقَ: بخمر أو خِنْزيرٍ لم يجبْ شيء (7)، ووقعَ بائنٌ في الخَلْع، ورجعيٌّ في الطَّلاق.
وإن قالت: خالعني على ما في يدي، أو على ما في يدي من مال، أو من دراهم، ففعلَ ولا شيءَ في يدِها، لم يجبْ شيءٌ في الأُولَى (8)، وتردُّ ما قبضَتْ في الثَّانية، وثلاثةُ دراهمَ في الثَّالثة.
__________
(1) أي لعدم وجود التسمية ويقع الطلاق مجاناً لقبوله ورضاه. ينظر: «الدر المختار» (2: 561).
(2) نشز: أي إن تركها الرجل وجفاها. ينظر: «المصباح» (ص 606).
(3) نشزت: أي استعصت المرأة على زوجها وأبغضته. ينظر: «المغرب» (ص 464).
(4) أي يلزم على المرأة بدل للخلع، ولكن يكره للرجل أخذه إن كان سبب الخلع منه، أو أخذه زيادة على مهرها.
(5) أي بأن قال: أنت طالق بألف درهم، أو على ألف درهم. ينظر: «العمدة» (2: 123).
(6) لأنه ما رضي بالطلاق إلا ليسلم له المال المسمّى، وقد ورد الشرع به فيلزمها. ينظر: «الاختيار» (3: 202).
(7) لأنها ما سمت مالاً متقوَّماً. ينظر: «الهداية» (2: 14).
(8) أي لعدم وجود التسمية ويقع الطلاق مجاناً لقبوله ورضاه. ينظر: «الدر المختار» (2: 561).