منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الحدود
205
وفي قتلِ أمةٍ بزنا يجبُ الحدّ والقيمة. والخلفيةُ لا يحدّ، ويُقْتَصُّ ويؤخذُ بالمال.
باب شهادة الزنا والرجوع عنها
مَن شَهِدَ بحدٍّ متقادِمٍ قريباً من إمامِهِ لم تقبلْ إلاَّ في حدِّ قذف، وضَمِنَ السَّرقة، وإن أقرَّ به حدّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي قتلِ أمةٍ بزنا يجبُ الحدّ والقيمة (1).
والخلفيةُ لا يحدّ)؛ لأنَّه صاحبُ الحقِّ نيابةً عن الله تعالى، (ويُقْتَصُّ ويؤخذُ بالمال) (2)؛ لأنَّ مَن له الحقُّ هو الوارثُ والمالك. (والله أعلم) (3).
باب شهادة الزنا والرجوع عنها
(مَن شَهِدَ بحدٍّ متقادِمٍ قريباً من إمامِهِ (4) لم تقبلْ إلاَّ في حدِّ قذف)؛ فإنَّ حدَّ القذفِ فيه حقُّ العبدِ وهولا يسقطُ بالتَّقادُم.
(وضَمِنَ السَّرقة): أي إن شهدوا بالسَّرقة المتقادمة يثبتُ الضَّمان (5)؛ لأنَّهُ حقُّ العبد، وهو لا يسقطُ بالتَّقادُم، وعند الشَّافِعِيِّ (6) ? تقبل.
(وإن أقرَّ به حدّ): أي إن أقرَّ بالحدِّ المتقادمِ حدّ إلاَّ في الشُّرب على ما يأتي؛ لأنَّ المانعَ من قَبولِ الشَّهادة أنَّه قد هيَّجتُهُ على الشَّهادةِ عداوةٌ حادثة، وهذا المعنى لا يوجدُ في الإقرار.
__________
(1) أي من زنا بجارية فقتلها، يجد الحد والقيمة؛ لأنه جنى جنايتين، فيأخذ على كل واحد منهما حكمه. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق 140/أ).
(2) أي كل شيء يصنعه الإمام فلا حد عليه إلا القصاص فإنه يؤخذ به وبالأموال؛ لأنه يستوفيه ولي الحقّ إما بتمكينه أو بالاستعانة بمنعة المسلمين. ينظر: «الهداية» (2: 105).
(3) زيادة من ق.
(4) أي حال كون الشاهد قريباً من إمامِهِ الذي يشهد عنده، يعني لم يمنعه مانع كمرض أو بعد مسافة أو خوف طريق أو نحو ذلك مما يكون موجباً لامتناعة من أداء الشهادة في الفور. ينظر: «عمدة الرعاية» (2: 290)، و «ذخيرة العقبى» (ص 280).
(5) ويسقط الحد للتقادم.
(6) ينظر: «الأم» (7: 59).
وفي قتلِ أمةٍ بزنا يجبُ الحدّ والقيمة. والخلفيةُ لا يحدّ، ويُقْتَصُّ ويؤخذُ بالمال.
باب شهادة الزنا والرجوع عنها
مَن شَهِدَ بحدٍّ متقادِمٍ قريباً من إمامِهِ لم تقبلْ إلاَّ في حدِّ قذف، وضَمِنَ السَّرقة، وإن أقرَّ به حدّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي قتلِ أمةٍ بزنا يجبُ الحدّ والقيمة (1).
والخلفيةُ لا يحدّ)؛ لأنَّه صاحبُ الحقِّ نيابةً عن الله تعالى، (ويُقْتَصُّ ويؤخذُ بالمال) (2)؛ لأنَّ مَن له الحقُّ هو الوارثُ والمالك. (والله أعلم) (3).
باب شهادة الزنا والرجوع عنها
(مَن شَهِدَ بحدٍّ متقادِمٍ قريباً من إمامِهِ (4) لم تقبلْ إلاَّ في حدِّ قذف)؛ فإنَّ حدَّ القذفِ فيه حقُّ العبدِ وهولا يسقطُ بالتَّقادُم.
(وضَمِنَ السَّرقة): أي إن شهدوا بالسَّرقة المتقادمة يثبتُ الضَّمان (5)؛ لأنَّهُ حقُّ العبد، وهو لا يسقطُ بالتَّقادُم، وعند الشَّافِعِيِّ (6) ? تقبل.
(وإن أقرَّ به حدّ): أي إن أقرَّ بالحدِّ المتقادمِ حدّ إلاَّ في الشُّرب على ما يأتي؛ لأنَّ المانعَ من قَبولِ الشَّهادة أنَّه قد هيَّجتُهُ على الشَّهادةِ عداوةٌ حادثة، وهذا المعنى لا يوجدُ في الإقرار.
__________
(1) أي من زنا بجارية فقتلها، يجد الحد والقيمة؛ لأنه جنى جنايتين، فيأخذ على كل واحد منهما حكمه. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق 140/أ).
(2) أي كل شيء يصنعه الإمام فلا حد عليه إلا القصاص فإنه يؤخذ به وبالأموال؛ لأنه يستوفيه ولي الحقّ إما بتمكينه أو بالاستعانة بمنعة المسلمين. ينظر: «الهداية» (2: 105).
(3) زيادة من ق.
(4) أي حال كون الشاهد قريباً من إمامِهِ الذي يشهد عنده، يعني لم يمنعه مانع كمرض أو بعد مسافة أو خوف طريق أو نحو ذلك مما يكون موجباً لامتناعة من أداء الشهادة في الفور. ينظر: «عمدة الرعاية» (2: 290)، و «ذخيرة العقبى» (ص 280).
(5) ويسقط الحد للتقادم.
(6) ينظر: «الأم» (7: 59).