أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب السرقة

232
..................... .................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائتةُ في اليُسرى، يلزم تفويتُ جنسِ المنفعة، وهو في الحقيقةِ إهلاك.
وكذا إن كانت الرِّجل اليُمنى مقطوعة، أو شلاء؛ لأنَّه إذا لم يكن للإنسان يدٌ ورجلٌ في طرفٍ واحد، فهو لا يقدرُ على المشي أصلاً، وأمَّا من الطَّرفينِ فيضعُ العصا تحت إبطه؛ فيكونُ قائماً مقامَ الرِّجل، الفائتة.
وإذا ردَّ المسروقَ إلى مالكِه قبل الخصومةِ لا يمكنُ الدَّعوى، فلا يظهرُ السَّرقة.
وعند أبي يوسف ? يقطع.
و إنِّما قال: ملكه بهبة؛ ليُعْلَمَ أن المرادَ الهبة مع القبض.
وعند زُفر والشَّافِعِيِّ (1) ? يقطع.
وكذا في نقصانِ القيمةِ يقطعُ عندهما (2).
وإنِّما لا يقطعُ عندنا؛ لأنَّ النِّصاب لمَّا كان شرطاً عند ظهورِ السَّرقة، وهو حالُ القضاء.
وقد ذُكِرَ في كتبِنا أنَّه لا يندفعُ القطعُ عند الشَّافِعِيِّ ? بمجرَّدِ دعوى السَّارق أنَّ المسروقَ ملكَه؛ لأنَّه لا يعجزُ سارقٌ عن ذلك، فيؤدِّي إلى سدِّ بابِ الحدّ، لكن في «الوجيز» (3) ذكرَ خلافَ هذا (4)، وعلَّلَ بأنَّه صارَ خصماً في المال، فكيفَ يقطعُ بحلفِ غيرِه.
وقولُهُ: أو لم يطالبْ مالكها وإن أقرَّ هو بها فلا قطع؛ أي إن لم يطالبْ مالكَ
__________
(1) ينظر: «تحفة المحتاج» (9: 129)، و «مواهب الصمد» (ص 140)، وغيرهما.
(2) ينظر: «التنبيه» (ص 149)، و «حاشية على تحفة المحتاج» (9: 125)، وغيرهما.
(3) لمحمد بن محمد بن محمد الطُّوسي الغَزالي، أبو حامد، زين الدين، قال الأسنوي: إمامٌ باسمه تنشرح الصدور، وتحيى النفوس، وبرسمه تفتخر المحابر وتهتز الطروس، ولسماعه تخشع الأصوات وتخضع الرؤوس. من مؤلفاته: «الإحياء»، و «كيمياء السعادة»، و «بداية الهداية»، (450 - 505 هـ). ينظر: «طبقات الأسنوي» (2: 111 - 113). «طبقات ابن هداية الله» (ص 192 - 195)، «التعليقات السنية» (ص 243).
(4) ومنصوص على ذلك أيضاً في «المنهاج» (4: 161)، وشرحه «مغني المحتاج» (4: 161)، و «حاشيتا قليوبي وعميرة» (4: 188)، وغيرها. ولكن في «مغني المحتاج» (4: 161): وفي وجهٍ أو قول مخرج يقطع؛ لئلا يتخذ الناس ذلك ذريعة؛ لدفع الحد. اهـ. فمنه يعلم أن ما في كتب الأحناف قول أو وجه مذكور في كتب الشافعية وإن كان المعتمد غيره.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 1240