منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الجهاد
246
لا سُوقيٍّ لم يقاتل. ولا مَن ماتَ ثمّة، ويورثُ قسطُ مَن ماتَ هنا. وحلَّ لنا ثمةً طعام، وعلف، وحطب، ودهن، وسلاح به حاجةٌ بلا قسمة، لا بعد الخروجِ منها، ولا بيعُها وتموُّلُها، وردُّ الفضلِ إلى المغنم. ومَن أسلمَ ثمّة عصمَ نفسَه وطفلَه، ومالاً معه أو أودعَه معصوماً، لا ولدَهُ كبيراً، وعرسَهُ وحملَها، وعقارَه، وعبدَهُ مقاتلاً، ومالَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(لا سُوقيٍّ (1) لم يقاتل.
ولا مَن ماتَ ثمّة)؛ لأنَّه بالإحرازِ يصيرُ ملكاً لنا، وعند الشَّافِعِيِّ (2) ? يصيرُ ملكاً باستقرارِ هزيمةِ الكفار، فمَن ماتَ بعد ذلك يورَّثُ نصيبُه، (ويورثُ قسطُ مَن ماتَ هنا (3).
وحلَّ لنا ثمةً طعام، وعلف، وحطب، ودهن (4)، وسلاح به حاجةٌ بلا قسمة، لا بعد الخروجِ منها (5)، ولا بيعُها وتموُّلُها، وردُّ الفضلِ إلى المغنم.
ومَن أسلمَ ثمّة (6) عصمَ نفسَه وطفلَه)؛ لأنَّه صارَ مسلماً تبعاً، (ومالاً معه أو أودعَه معصوماً): أي مالاً وضعَهُ أمانةً عند مسلم، أو ذمي.
(لا ولدَهُ كبيراً، وعرسَهُ وحملَها (7)، وعقارَه)؛ لأنَّ العقارَ من جملةِ دارِ الحرب، وهو في يدِ أهلِ الدَّار، ففيه خلافُ الشَّافِعِيِّ (8) ?، (وعبدَهُ مقاتلاً (9)، ومالَهُ
__________
(1) السُوقي هو الخارج مع العسكر للتجارة؛ لأنهم لم يجاوزوا على قصد القتال، فانعدم السبب فيعتبر السبب الحقيقي وهو قصد القتال فيفيد الاستحقاق على حسب حاله فارساً أو راجلاً. ينظر: «اللباب» (4: 125).
(2) ينظر: «المحليّ» (3: 195)، و «فتوحات الوهاب» (4: 93)، و «تحفة الحبيب» (4: 266)، وغيرها.
(3) أي لا نصيب لمن مات من الغانمين في دار العرب، ويورث من مات في دار الإسلام؛ لأن الإرث باعتبار الملك، والملك إنما يثبت بعد الإحراز بدارنا. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق 148/أ).
(4) أي ينتفع بها سواء وجد الاحتياج أم لا. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 643).
(5) أي من دار الحرب؛ لزوال المبيح ولتأكد حقِّ الغانمين فيه فلا يحلّ الانتفاع إلا برضاهم. ينظر: «عمدة الرعاية» (2: 350).
(6) احترازٌ به عمن أسلم في دارنا وكان أهله وولده الصغير والكبير وجميع أمواله، فإن الكل يكون فيءً. ينظر: «جامع الرموز» (2: 317).
(7) لأنه جزؤها فيسترق برقها. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 654).
(8) ينظر: «المهذب» (5: 272)، و «فتح المعين» (ص 140)، و «الإقناع» (2: 213)، وغيرها.
(9) لأنه لمّا تمرد على مولاه خرج من يده وصار تبعاً لأهل دارهم وما كان غصباً في يد حربي أو وديعة فيء؛ لأن يده ليست بمحترمة، وكذلك إذا كان في يد مسلم أو ذمي غصباً عند أبي حنيفة. ينظر: «التبيين» (3: 253).
لا سُوقيٍّ لم يقاتل. ولا مَن ماتَ ثمّة، ويورثُ قسطُ مَن ماتَ هنا. وحلَّ لنا ثمةً طعام، وعلف، وحطب، ودهن، وسلاح به حاجةٌ بلا قسمة، لا بعد الخروجِ منها، ولا بيعُها وتموُّلُها، وردُّ الفضلِ إلى المغنم. ومَن أسلمَ ثمّة عصمَ نفسَه وطفلَه، ومالاً معه أو أودعَه معصوماً، لا ولدَهُ كبيراً، وعرسَهُ وحملَها، وعقارَه، وعبدَهُ مقاتلاً، ومالَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(لا سُوقيٍّ (1) لم يقاتل.
ولا مَن ماتَ ثمّة)؛ لأنَّه بالإحرازِ يصيرُ ملكاً لنا، وعند الشَّافِعِيِّ (2) ? يصيرُ ملكاً باستقرارِ هزيمةِ الكفار، فمَن ماتَ بعد ذلك يورَّثُ نصيبُه، (ويورثُ قسطُ مَن ماتَ هنا (3).
وحلَّ لنا ثمةً طعام، وعلف، وحطب، ودهن (4)، وسلاح به حاجةٌ بلا قسمة، لا بعد الخروجِ منها (5)، ولا بيعُها وتموُّلُها، وردُّ الفضلِ إلى المغنم.
ومَن أسلمَ ثمّة (6) عصمَ نفسَه وطفلَه)؛ لأنَّه صارَ مسلماً تبعاً، (ومالاً معه أو أودعَه معصوماً): أي مالاً وضعَهُ أمانةً عند مسلم، أو ذمي.
(لا ولدَهُ كبيراً، وعرسَهُ وحملَها (7)، وعقارَه)؛ لأنَّ العقارَ من جملةِ دارِ الحرب، وهو في يدِ أهلِ الدَّار، ففيه خلافُ الشَّافِعِيِّ (8) ?، (وعبدَهُ مقاتلاً (9)، ومالَهُ
__________
(1) السُوقي هو الخارج مع العسكر للتجارة؛ لأنهم لم يجاوزوا على قصد القتال، فانعدم السبب فيعتبر السبب الحقيقي وهو قصد القتال فيفيد الاستحقاق على حسب حاله فارساً أو راجلاً. ينظر: «اللباب» (4: 125).
(2) ينظر: «المحليّ» (3: 195)، و «فتوحات الوهاب» (4: 93)، و «تحفة الحبيب» (4: 266)، وغيرها.
(3) أي لا نصيب لمن مات من الغانمين في دار العرب، ويورث من مات في دار الإسلام؛ لأن الإرث باعتبار الملك، والملك إنما يثبت بعد الإحراز بدارنا. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق 148/أ).
(4) أي ينتفع بها سواء وجد الاحتياج أم لا. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 643).
(5) أي من دار الحرب؛ لزوال المبيح ولتأكد حقِّ الغانمين فيه فلا يحلّ الانتفاع إلا برضاهم. ينظر: «عمدة الرعاية» (2: 350).
(6) احترازٌ به عمن أسلم في دارنا وكان أهله وولده الصغير والكبير وجميع أمواله، فإن الكل يكون فيءً. ينظر: «جامع الرموز» (2: 317).
(7) لأنه جزؤها فيسترق برقها. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 654).
(8) ينظر: «المهذب» (5: 272)، و «فتح المعين» (ص 140)، و «الإقناع» (2: 213)، وغيرها.
(9) لأنه لمّا تمرد على مولاه خرج من يده وصار تبعاً لأهل دارهم وما كان غصباً في يد حربي أو وديعة فيء؛ لأن يده ليست بمحترمة، وكذلك إذا كان في يد مسلم أو ذمي غصباً عند أبي حنيفة. ينظر: «التبيين» (3: 253).