منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الجهاد
258
ويتكرَّرُ العشرُ بتكرُّرِ الخارج.
فصل الجزية
ما وُضِعَتْ بصلحٍ لا تغيَّر، وحين غُلِبُوا وأُقِرُّوا على أملاكِهم توضعُ على كتابيٍّ ومجوسيٍّ ووثنيٍّ عجميٍّ ظَهَرَ غناه، لكلِّ سنةٍ ثمانيةٌ وأربعونَ درهماً، وعلى المتوسطِ نصفُها، وعلى فقيرٍ يكسبُ ربعَها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ويتكرَّرُ العشرُ بتكرُّرِ الخارج)، بخلاف الخراج، فإنَّه لا يتكرَّر، واعلم أن الخراجَ نوعان: خراجٌ موظَّف، وهو الوظيفةُ المعيَّنةِ التي توضعُ على الأرضِ كما وضعَ عمرُ ? على سوادِ العراق، وخراجُ مقاسمة، كربع الخارج، وخمسه، ونحوهما، فالذي لا يتكرَّر هو الموظَّف، أمَّا خراجُ المقاسمةِ فهو يتكرَّر كالعشر.
فصل الجزية
اعلم أنّ الجزيةَ نوعان:
جزيةٌ وضعَتْ بالتَّراضي، فتقدَّرُ بحسبِ ما يقعُ عليه الاتِّفاق.
وجزيةٌ يبتدأُ الإمامُ وضعَها إذا غَلَبَ عليهم.
(ما وُضِعَتْ بصلحٍ لا تغيَّر، وحين غُلِبُوا وأُقِرُّوا على أملاكِهم توضعُ على كتابيٍّ ومجوسيٍّ ووثنيٍّ عجميٍّ ظَهَرَ غناه) (1)، فيه خلافُ الشَّافِعِيِّ (2) ?، فإنَّه لا توضعُ عليه عنده، (لكلِّ سنةٍ ثمانيةٌ وأربعونَ درهماً): يأخذُ في كلِّ شهرٍ أربعةَ دراهم، (وعلى المتوسطِ نصفُها، وعلى فقيرٍ يكسبُ ربعَها): وعند الشَّافِعِيِّ (3) ? يوضعُ على كلِّ حالمٍ وحالمةٍ دينار، الفقيرُ والغنيُّ سواء.
__________
(1) جملة: ظهر غناه؛ صفة لكلّ من الثّلاثة. والظّاهر الغنى: هو صاحب المال الكثير الذي لا يحتاج إلى العمل. أما المتوسط: الذي له مالٌ لا يستغني به عن العمل. وأما المعتمل: مَن يكسبُ أكثر من حاجته ولا مال له. ينظر: «الكفاية» (5: 289).
(2) ينظر: «التنبيه» (ص 145)، و «الغرر البهية» (5: 138)، وغيرهما.
(3) عبارة «المنهاج» (4: 248 تدل على خلاف هذا، وهي: أقل الجزية دينار لكل سنة، ويستحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغني أربعة ... . اهـ. وينظر: شرحه «مغني المحتاج» (4: 248)، و «التنبيه» (145)، و «تحفة الحبيب» (4: 278).
ويتكرَّرُ العشرُ بتكرُّرِ الخارج.
فصل الجزية
ما وُضِعَتْ بصلحٍ لا تغيَّر، وحين غُلِبُوا وأُقِرُّوا على أملاكِهم توضعُ على كتابيٍّ ومجوسيٍّ ووثنيٍّ عجميٍّ ظَهَرَ غناه، لكلِّ سنةٍ ثمانيةٌ وأربعونَ درهماً، وعلى المتوسطِ نصفُها، وعلى فقيرٍ يكسبُ ربعَها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ويتكرَّرُ العشرُ بتكرُّرِ الخارج)، بخلاف الخراج، فإنَّه لا يتكرَّر، واعلم أن الخراجَ نوعان: خراجٌ موظَّف، وهو الوظيفةُ المعيَّنةِ التي توضعُ على الأرضِ كما وضعَ عمرُ ? على سوادِ العراق، وخراجُ مقاسمة، كربع الخارج، وخمسه، ونحوهما، فالذي لا يتكرَّر هو الموظَّف، أمَّا خراجُ المقاسمةِ فهو يتكرَّر كالعشر.
فصل الجزية
اعلم أنّ الجزيةَ نوعان:
جزيةٌ وضعَتْ بالتَّراضي، فتقدَّرُ بحسبِ ما يقعُ عليه الاتِّفاق.
وجزيةٌ يبتدأُ الإمامُ وضعَها إذا غَلَبَ عليهم.
(ما وُضِعَتْ بصلحٍ لا تغيَّر، وحين غُلِبُوا وأُقِرُّوا على أملاكِهم توضعُ على كتابيٍّ ومجوسيٍّ ووثنيٍّ عجميٍّ ظَهَرَ غناه) (1)، فيه خلافُ الشَّافِعِيِّ (2) ?، فإنَّه لا توضعُ عليه عنده، (لكلِّ سنةٍ ثمانيةٌ وأربعونَ درهماً): يأخذُ في كلِّ شهرٍ أربعةَ دراهم، (وعلى المتوسطِ نصفُها، وعلى فقيرٍ يكسبُ ربعَها): وعند الشَّافِعِيِّ (3) ? يوضعُ على كلِّ حالمٍ وحالمةٍ دينار، الفقيرُ والغنيُّ سواء.
__________
(1) جملة: ظهر غناه؛ صفة لكلّ من الثّلاثة. والظّاهر الغنى: هو صاحب المال الكثير الذي لا يحتاج إلى العمل. أما المتوسط: الذي له مالٌ لا يستغني به عن العمل. وأما المعتمل: مَن يكسبُ أكثر من حاجته ولا مال له. ينظر: «الكفاية» (5: 289).
(2) ينظر: «التنبيه» (ص 145)، و «الغرر البهية» (5: 138)، وغيرهما.
(3) عبارة «المنهاج» (4: 248 تدل على خلاف هذا، وهي: أقل الجزية دينار لكل سنة، ويستحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغني أربعة ... . اهـ. وينظر: شرحه «مغني المحتاج» (4: 248)، و «التنبيه» (145)، و «تحفة الحبيب» (4: 278).