منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الجهاد
257
ونصفُ الخارجِ غايةُ الطَّاقة، ونقصَ إن لم تطق وظيفتها، ولا يزادُ إن أطاقت عند أبي يوسف ?، وجازَ عند محمَّد ?. ولا خراجَ لو انقطع الماءُ عن أرضِه، أو غلبَ عليها، أو أصاب الزَّرع آفة، ويجبُ إن عطَّلَها مالكُها، ويبقى إن أسلمَ المالك، أو شراها مسلم، ولا عشرَ في خارج أرضِه،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ستّونَ ذراعاً في ستّينِ ذراعاً (1)، وفي كتب الفقه ذراعُ الكِرْبَاسِ سبعُ قبضات (2)، وذراعُ المساحةِ سبعُ قبضاتٍ وأصبعٍ قائم (3)، وعند الحسَّاب الذِّراع أربعةٌ وعشرونَ إصبعاً، والأصبعُ ستةُ شعيراتٍ مضمومةً بطونُ بعضِها إلى بعض (4).
(ونصفُ الخارجِ غايةُ الطَّاقة (5)، ونقصَ إن لم تطق وظيفتها، ولا يزادُ (6) إن أطاقت عند أبي يوسف ?، وجازَ عند محمَّد ?.
ولا خراجَ (7) لو انقطع الماءُ عن أرضِه، أو غلبَ عليها، أو أصاب الزَّرع آفة، ويجبُ إن عطَّلَها مالكُها، ويبقى إن أسلمَ المالك، أو شراها مسلم، ولا عشرَ في خارج أرضِه): أي أرضِ الخراج، وهذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (8) ? يجب.
__________
(1) الذراع: 48 سم، فالجريب: (60 ذراع48 سم) (60 ذراع48 سم) = 28.8 م 28.8 م
(2) ذراع الكرباس: (7 قبضات) (4 أصابع2 سم الأصبع) = 56 سم.
(3) ذراع المساحة: 66.5 سم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص 159).
(4) الشعرة: 0.333 سم، والأصبع: 6 شعيرات 0.333 سم = 2 سم، فالذراع: 24 أصبع 2 سم: 48 سم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص 208).
(5) أي نهاية طاقة الأرض أن يكون الواجب نصف ما تخرجه الأرض، فيجوز توظيف ما هو أقلّ منه، كما لا تجوز الزّيادة على مقدار ما ثبت عن عمر ? وأصحابه في جريب الكرم، وغيره. ينظر: «البحر» (5: 116 - 117).
(6) أي إذا أراد الإمام توظيف الخراج على الأرض ابتداءً وزاد على وظيفة عمر، فعند محمد يجوز؛ لأن الوظيفة مقدر بالطاقة وعند الإمام وهو رواية عن أبي يوسف لا يجوز وهو الصحيح، كما في «الكافي». ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 667).
(7) أي لا خراج لو أصابت الزرع آفة سماوية كالغرق والحرق وشدة البرد وألحق البزازي والجراد بذلك حيث لم يمكن دفعه ولا شك أن الدودة والفارة والقردة والنمل، كذلك إذ العلة عدم القدرة على المنع، ولا فرق بين خراج الوظيفة والمقاسمة والعشر. ينظر: «منح الغفار» (ق 419/ب)، و «الفتاوى الخيرية» (1: 100).
(8) ينظر: «أسنى المطالب» (1: 369)، و «نهاية المحتاج» (3: 76)، و «تحفة المحتاج» (3: 242)، وغيرها.
ونصفُ الخارجِ غايةُ الطَّاقة، ونقصَ إن لم تطق وظيفتها، ولا يزادُ إن أطاقت عند أبي يوسف ?، وجازَ عند محمَّد ?. ولا خراجَ لو انقطع الماءُ عن أرضِه، أو غلبَ عليها، أو أصاب الزَّرع آفة، ويجبُ إن عطَّلَها مالكُها، ويبقى إن أسلمَ المالك، أو شراها مسلم، ولا عشرَ في خارج أرضِه،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ستّونَ ذراعاً في ستّينِ ذراعاً (1)، وفي كتب الفقه ذراعُ الكِرْبَاسِ سبعُ قبضات (2)، وذراعُ المساحةِ سبعُ قبضاتٍ وأصبعٍ قائم (3)، وعند الحسَّاب الذِّراع أربعةٌ وعشرونَ إصبعاً، والأصبعُ ستةُ شعيراتٍ مضمومةً بطونُ بعضِها إلى بعض (4).
(ونصفُ الخارجِ غايةُ الطَّاقة (5)، ونقصَ إن لم تطق وظيفتها، ولا يزادُ (6) إن أطاقت عند أبي يوسف ?، وجازَ عند محمَّد ?.
ولا خراجَ (7) لو انقطع الماءُ عن أرضِه، أو غلبَ عليها، أو أصاب الزَّرع آفة، ويجبُ إن عطَّلَها مالكُها، ويبقى إن أسلمَ المالك، أو شراها مسلم، ولا عشرَ في خارج أرضِه): أي أرضِ الخراج، وهذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (8) ? يجب.
__________
(1) الذراع: 48 سم، فالجريب: (60 ذراع48 سم) (60 ذراع48 سم) = 28.8 م 28.8 م
(2) ذراع الكرباس: (7 قبضات) (4 أصابع2 سم الأصبع) = 56 سم.
(3) ذراع المساحة: 66.5 سم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص 159).
(4) الشعرة: 0.333 سم، والأصبع: 6 شعيرات 0.333 سم = 2 سم، فالذراع: 24 أصبع 2 سم: 48 سم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص 208).
(5) أي نهاية طاقة الأرض أن يكون الواجب نصف ما تخرجه الأرض، فيجوز توظيف ما هو أقلّ منه، كما لا تجوز الزّيادة على مقدار ما ثبت عن عمر ? وأصحابه في جريب الكرم، وغيره. ينظر: «البحر» (5: 116 - 117).
(6) أي إذا أراد الإمام توظيف الخراج على الأرض ابتداءً وزاد على وظيفة عمر، فعند محمد يجوز؛ لأن الوظيفة مقدر بالطاقة وعند الإمام وهو رواية عن أبي يوسف لا يجوز وهو الصحيح، كما في «الكافي». ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 667).
(7) أي لا خراج لو أصابت الزرع آفة سماوية كالغرق والحرق وشدة البرد وألحق البزازي والجراد بذلك حيث لم يمكن دفعه ولا شك أن الدودة والفارة والقردة والنمل، كذلك إذ العلة عدم القدرة على المنع، ولا فرق بين خراج الوظيفة والمقاسمة والعشر. ينظر: «منح الغفار» (ق 419/ب)، و «الفتاوى الخيرية» (1: 100).
(8) ينظر: «أسنى المطالب» (1: 369)، و «نهاية المحتاج» (3: 76)، و «تحفة المحتاج» (3: 242)، وغيرها.