منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الجهاد
260
ومركبِه، وسرجه، وسلاحه، فلا يركبُ خيلاً، ولا يعملُ بسلاح، ويُظْهِرُ الكستيج، ويَرْكَبُ على سرج كإكاف، ومُيِّزَتْ نساؤهم في الطَّريق، والحمام، ويُعلَّمُ على دورِهم؛ لئلا يستغفرَ لهم. ونُقِضَ عهدُهُ: إن غَلَبَ على موضعٍ لحربنا، أو لَحِقَ بدارهم، فصارَ كمرتدٍّ في الحكمِ بموتِه بلحاقِه، لكن لو أُسِرَ يسترَّق، والمرتدُّ يقتلُ لا إن امتنعَ عن الجزية، أو زَنَى بمسلمة، أو قبَّلَها، أو سبَّ النَّبيَّ ?، ويؤخذُ من مالِ بالغي تغلبيٍّ وتغلبيَّةٍ ضِعْفُ زكاتنا، ومن مولاه الجزيةُ والخراج: كمولى القُرشيِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومركبِه، وسرجه، وسلاحه، فلا يركبُ خيلاً (1)، ولا يعملُ بسلاح، ويُظْهِرُ الكستيج)، وهو خيطٌ غليظٌ بقدرِ الأُصْبعِ من الصُّوفِ يشدُّهُ الذِّميُّ على وسطه، وهو غيرُ الزُّنَّار (2) من الإبريسم.
(ويَرْكَبُ على سرج كإكاف (3)، ومُيِّزَتْ نساؤهم في الطَّريق (4)، والحمام، ويُعلَّمُ على دورِهم؛ لئلا يستغفرَ لهم.
ونُقِضَ عهدُهُ: إن غَلَبَ على موضعٍ لحربنا، أو لَحِقَ بدارهم، فصارَ كمرتدٍّ في الحكمِ بموتِه بلحاقِه، لكن لو أُسِرَ يسترَّق، والمرتدُّ يقتلُ لا إن امتنعَ عن الجزية، أو زَنَى بمسلمة، أو قبَّلَها، أو سبَّ النَّبيَّ ?)، وعند الشَّافِعِيِّ (5) ? سبُّ النَّبيِّ ? هو نقضُ العهد.
(ويؤخذُ من مالِ بالغي تغلبيٍّ وتغلبيَّةٍ ضِعْفُ زكاتنا، ومن مولاه الجزيةُ والخراج)، خلافاً لزفر ?، فإنَّه يؤخذُ منه ضِعْفُ زكاتنا، وهو الخمسُ في الأراضي، ونصفُ العشرِ في غيرِها ممِّا يجبُ فيه الزَّكاة. (كمولى القُرشيِّ)؛ فإنَّه يؤخذُ منه الجزيةُ
__________
(1) قال ابن نجيم ? في «الأشباه» (ص 387): المعتمد أن لا يركبوا مطلقاً، ولا يلبسوا العمائم، وإن ركب الحمار لضرورة نزل في المجامع. اهـ. وفي «الفتح» (5: 302): اختار المتأخّرون أن لا يركب أصلاً إلا لضرورة.
(2) الزُّنَّار: وهو ما يلبسه الذمي ويشدّه على وسطه. ينظر: «اللسان» (3: 1871).
(3) أي في الهيئة: يعني إن احتاج إلى ركوب، قال الكرخي ? في تفسيره أن يكون على قَرَبوس السرج مثل الرمانة. ينظر: «الرمز» (1: 321)، و «تاج العروس» (23: 27).
(4) بأن تمشي في ناحية الطريق لا في وسطه. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق 151/ب).
(5) في «المنهاج» (4: 358): ذكر رسول الله ? بسوء فالأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض، وإلا فلا. وينظر: «التنبيه» (ص 146)، و «مغني المحتاج» (4: 358)، وغيرها.
ومركبِه، وسرجه، وسلاحه، فلا يركبُ خيلاً، ولا يعملُ بسلاح، ويُظْهِرُ الكستيج، ويَرْكَبُ على سرج كإكاف، ومُيِّزَتْ نساؤهم في الطَّريق، والحمام، ويُعلَّمُ على دورِهم؛ لئلا يستغفرَ لهم. ونُقِضَ عهدُهُ: إن غَلَبَ على موضعٍ لحربنا، أو لَحِقَ بدارهم، فصارَ كمرتدٍّ في الحكمِ بموتِه بلحاقِه، لكن لو أُسِرَ يسترَّق، والمرتدُّ يقتلُ لا إن امتنعَ عن الجزية، أو زَنَى بمسلمة، أو قبَّلَها، أو سبَّ النَّبيَّ ?، ويؤخذُ من مالِ بالغي تغلبيٍّ وتغلبيَّةٍ ضِعْفُ زكاتنا، ومن مولاه الجزيةُ والخراج: كمولى القُرشيِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومركبِه، وسرجه، وسلاحه، فلا يركبُ خيلاً (1)، ولا يعملُ بسلاح، ويُظْهِرُ الكستيج)، وهو خيطٌ غليظٌ بقدرِ الأُصْبعِ من الصُّوفِ يشدُّهُ الذِّميُّ على وسطه، وهو غيرُ الزُّنَّار (2) من الإبريسم.
(ويَرْكَبُ على سرج كإكاف (3)، ومُيِّزَتْ نساؤهم في الطَّريق (4)، والحمام، ويُعلَّمُ على دورِهم؛ لئلا يستغفرَ لهم.
ونُقِضَ عهدُهُ: إن غَلَبَ على موضعٍ لحربنا، أو لَحِقَ بدارهم، فصارَ كمرتدٍّ في الحكمِ بموتِه بلحاقِه، لكن لو أُسِرَ يسترَّق، والمرتدُّ يقتلُ لا إن امتنعَ عن الجزية، أو زَنَى بمسلمة، أو قبَّلَها، أو سبَّ النَّبيَّ ?)، وعند الشَّافِعِيِّ (5) ? سبُّ النَّبيِّ ? هو نقضُ العهد.
(ويؤخذُ من مالِ بالغي تغلبيٍّ وتغلبيَّةٍ ضِعْفُ زكاتنا، ومن مولاه الجزيةُ والخراج)، خلافاً لزفر ?، فإنَّه يؤخذُ منه ضِعْفُ زكاتنا، وهو الخمسُ في الأراضي، ونصفُ العشرِ في غيرِها ممِّا يجبُ فيه الزَّكاة. (كمولى القُرشيِّ)؛ فإنَّه يؤخذُ منه الجزيةُ
__________
(1) قال ابن نجيم ? في «الأشباه» (ص 387): المعتمد أن لا يركبوا مطلقاً، ولا يلبسوا العمائم، وإن ركب الحمار لضرورة نزل في المجامع. اهـ. وفي «الفتح» (5: 302): اختار المتأخّرون أن لا يركب أصلاً إلا لضرورة.
(2) الزُّنَّار: وهو ما يلبسه الذمي ويشدّه على وسطه. ينظر: «اللسان» (3: 1871).
(3) أي في الهيئة: يعني إن احتاج إلى ركوب، قال الكرخي ? في تفسيره أن يكون على قَرَبوس السرج مثل الرمانة. ينظر: «الرمز» (1: 321)، و «تاج العروس» (23: 27).
(4) بأن تمشي في ناحية الطريق لا في وسطه. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق 151/ب).
(5) في «المنهاج» (4: 358): ذكر رسول الله ? بسوء فالأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض، وإلا فلا. وينظر: «التنبيه» (ص 146)، و «مغني المحتاج» (4: 358)، وغيرها.