أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الجهاد

261
ومصرفُ الجزيةِ والخراج، ومالُ التَّغلبيِّ، وهديتُهم للإمام، وما أُخِذَ منهم بلا حربٍ مصالُحنا: كسدِّ ثَغْر، وبناءِ قنطرة، وجسر، وكفايةِ العلماء، والقضاة، والعُمَّال، ورزقِ المقاتِلة، وذراريهم. ومَن ماتَ في نصفِ السَّنةِ حُرِمَ من العطاء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والخراج، فقولُهُ ?: «مولى القومِ منهم» (1)، إنِّما يعملُ به في حرمةِ الصَّدقة، فيُجْعَلُ مولى الهاشميِّ كالهاشميِّ في هذا الحكم؛ لأنَّ الحرماتِ تثبت بالشُّبهات.
(ومصرفُ الجزيةِ والخراج، ومالُ التَّغلبيِّ، وهديتُهم للإمام، وما أُخِذَ منهم بلا حربٍ مصالُحنا: كسدِّ ثَغْر، وبناءِ قنطرة، وجسر (2)): القنطرةُ: ما يكون مركباً، والجسرُ خلافه مثل أن يسدَّ السُّفن، (وكفايةِ العلماء، والقضاة، والعُمَّال (3)، ورزقِ المقاتِلة، وذراريهم (4).
ومَن ماتَ في نصفِ السَّنةِ (5) حُرِمَ من العطاء (6))؛ فإنَّه صلة، فلا يملكُ قبل القبض، ويسقطُ بالموت، وأهلُ العطاءِ في زماننا القاضي، والمفتي، والمدرس. (والله أعلم) (7).
__________
(1) من حديث رفاعة بن رافع في «مسند أحمد» (4: 340)، و «سنن النسائي الكبرى» (2: 58)، و «المجتبى» (5: 107)، و «سنن أبي داود» (2: 123)، و «سنن الترمذي» (3: 46)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، و «سنن الدارمي» (2: 317)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (7: 368)، و «مسند الروياني» (1: 474)، و «مسند أبي يعلى» (5: 133)، وغيرها. وينظر: «الدراية» (2: 163)، و «تلخيص الحبير» (4: 214).
(2) قنطرة؛ ما يبنى على البحر والنّهر للعبور، والجسر: ما يعبر به النّهر مبنيَّاً كان أو غيره. ينظر: «المغرب» (ص 388).
(3) العُمّال: جمع عامل، ككتبة القاضي والقسّامين الذين يقسّمون التّركة وغيرها، والذين يحفظون السّواحل، ويدخل فيهم: المذكّر والواعظ بحقّ والمحتسب والمفتي والمعلّم بلا أجر.
(4) أي أولاد العلماء والقضاة والمقاتلة وغيرهم؛ لاحتياجهم لا سيما إذا كانوا سالكين على مسالك آبائهم.
(5) وقيد بنصف السنة؛ لأنه لو مات في آخر السنة يستحب صرف ذلك إلى قريبه. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 680).
(6) في ق: العطايا. ينظر: «العمدة» (2: 374).
(7) زيادة من ف.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 1240