أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب القضاء

112
وعملَ في الودائعِ وغلَّةِ الوقوفِ بالبيِّنةِ، أو بإقرارِ ذي اليدِ لا بقولِ المعزول إلاَّ إذا أقرَّ ذو اليدِ بالتسليم منه، ويجلسُ للحكمِ ظاهراً في المسجدِ والجامعُ أولى، ولو جلسَ في دارِهِ وأَذِنَ بالدُّخولِ جاز. ولا يقبلُ هديةً إلاَّ من ذي رحمٍ مُحَرَّمٍ منه، أو ممَّن اعتادَ مهاداتَهُ قَدْرَاً عُهِدَ إذا لم يكنْ لهما خصومة، ولا يَحْضُرُ دعوةً إلاَّ عامّةً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وعملَ في الودائعِ وغلَّةِ الوقوفِ بالبيِّنةِ، أو بإقرارِ ذي اليدِ لا بقولِ المعزول): أي لا يقبلُ قولُ المعزولِ إن قالَ: هذا وديعةُ فلانٍ دفعتُها إلى هذا الرَّجلِ، وهو منكرٌ، (إلاَّ إذا أقرَّ ذو اليدِ بالتسليم منه) (1): أي من القاضي المعزول.
(ويجلسُ للحكمِ ظاهراً في المسجدِ والجامعُ أولى): أي جلوساً ظاهراً، وهو الجلوسُ المشهورُ الذي يأتي النَّاسُ لقطعِ الخصوماتِ من غيرِ اختصاصِ بعضِ النَّاسِ بذلك المجلس، وعند الشَّافِعِيِّ (2) ? يُكْرَهُ الجلوسُ به (3) في المسجد؛ لأنَّهُ قد يَحْضُرُ المشركُ والحائض، ولنا: جلوسُ النَّبيِّ ? (في المسجد) (4)، وأيضاً القضاءُ عبادةٌ ونجاسةُ المشركِ من حيث الاعتقاد، والحائضُ لا تدخلُ بل يفضَّلُ خصومتُها على بابِ المسجد (5)، (ولو جلسَ في دارِهِ وأَذِنَ بالدُّخولِ جاز.
ولا يقبلُ هديةً (6) إلاَّ من ذي رحمٍ مُحَرَّمٍ منه، أو ممَّن اعتادَ مهاداتَهُ قَدْرَاً عُهِدَ (7) إذا لم يكنْ لهما خصومة، ولا يَحْضُرُ دعوةً إلاَّ عامّةً): العامّةُ: هي
__________
(1) أي إلا أن يعترف الذي في يده أن القاضي سلَّمها إليه، فيقبل قول المعزول في الودائع وغلات الوقف؛ لأنه يثبت بإقراره أنه مودع القاضي ويد المودع كيده فصار كأنه في يده، فيقبل إقرار به، وتمامه في «الرمز» (2: 85).
(2) ينظر: «المحلي» (4: 303)، و «نهاية المحتاج» (8: 254)، و «مغني المحتاج» (4: 390)، وغيره.
(3) زيادة من أ.
(4) زيادة من م.
(5) فلا يمنعُ المشرك من دخولِهِ للقضاء؛ لأنَّ نجاسته نجاسة اعتقادٍ على معنى التشبيه، وأمّا الحائض فتخيَّر بحالها؛ ليخرجَ إليها القاضي، أو يرسلَ نائبه، كما لو كانت الدعوى في دابّة. ينظر: «حاشية الطَّحْطَاويُّ» (3: 183).
(6) وذكر الهدية ليس احترازيّاً إذ يحرمُ عليه الاستقراضُ والاستعارةُ ممَّن يحرمُ عليه قَبول هدية. ينظر: «الخانية» (2: 363)، و «البحر» (6: 304 - 305).
(7) فلو زادَ لا يقبلُ الزيادة، وذكرَ فخرُ الإسلام ?: إلاَّ أن يكون مالُ المهدي قد زاد، فبقدرِ ما زادَ ماله، إذا زادَ في الهديةِ لا بأس بقبولها. ينظر: «الفتح» (6: 372).
المجلد
العرض
64%
تسللي / 1240