منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب القضاء
113
ويشهدُ الجنازة، ويعودُ المريض، ويسوِّي بين الخصمين جلوساً وإقبالاً، ولا يسارّ أحدهما، ولا يضيِّفُهُ، ولا يضحكُ، ولا يمزحُ معه، ولا يشيرُ إليه، ولا يُلَقِّنُهُ حجَّةً، وكُرِهَ تلقينُ الشَّاهدِ بقولِهِ أتشهد بكذا وكذا، واستحسنَهُ أبو يوسفَ ? فيما لا تهمةَ فيه.
[فصل في الحبس]
ويُحْبَسُ الخصمُ مدَّةً رآها مصلحةً في الصَّحيح
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التي يتَّخذها النَّاس (1) وان لم يحضرْ القاضي، وعند محمَّدٍ ? الخاصةُ إن كانت من قريبِهِ يجيبُهُ كالهدية.
(ويشهدُ الجنازة، ويعودُ المريض، ويسوِّي بين الخصمين جلوساً وإقبالاً، ولا يسارّ أحدهما، ولا يضيِّفُهُ، ولا يضحكُ، ولا يمزحُ معه، ولا يشيرُ إليه، ولا يُلَقِّنُهُ حجَّةً، وكُرِهَ تلقينُ الشَّاهدِ بقولِهِ أتشهد بكذا وكذا، واستحسنَهُ أبو يوسفَ ? فيما لا تهمةَ فيه (2) (3)) (4)؛ وذلك فيما لا يستفيدُ بتلقينِهِ زيادة علم.
[فصل في الحبس]
(ويُحْبَسُ الخصمُ (5) مدَّةً رآها مصلحةً في الصَّحيح): إنِّما قالَ هذا لاختلافِ
__________
(1) زيادة من ب و م.
(2) زيادة من م و ب.
(3) لأن الشاهد قد يحصر لمهابة المجلس فكان تلقينه إحياء للحق بمنْزلة احضار الخصم والتكفيل. وأمّا في موضعِ التهمةَ بأن ادَّعى المدَّعي ألفاً وخمسمئة، والمدَّعى عليه ينكرُ الخمسمئة، وشهدَ الشاهدُ بألف، فيقول القاضي: يحتملُ أنّه إبراء من الخمسمئة، واستفادَ الشاهدُ بذلك علماً فوفَّق به في شهادتِه كما وفَّقَ القاضي، فهذا لا يجوزُ بالاِّتفاق، كما في تلقين أحد الخصمين. ينظر: «درر الحكام» (2: 407)، و «الشرنبلالية» (2: 407).
(4) الفتوى على قولِ أبي يوسفَ ? فيما يتعلَّق بالقضاء؛ لزيادةِ تجربته. ينظر: «القُنية» (ق 204/أ).
(5) فيشملَ الحرَّ المديون، والعبدَ المأذون، والصبيَّ المحجور، فإنّهم يحبسون، ولكنَّ الصبيَّ لا يحبسُ بدين الاستهلاك، بل يحبسُ والدُه أو وصيُّه، فإن لم يكونا أمرَ القاضي ببيعِ ماله في دينِه. ينظر: «البَزَّازيّة» (5: 190).
ويشهدُ الجنازة، ويعودُ المريض، ويسوِّي بين الخصمين جلوساً وإقبالاً، ولا يسارّ أحدهما، ولا يضيِّفُهُ، ولا يضحكُ، ولا يمزحُ معه، ولا يشيرُ إليه، ولا يُلَقِّنُهُ حجَّةً، وكُرِهَ تلقينُ الشَّاهدِ بقولِهِ أتشهد بكذا وكذا، واستحسنَهُ أبو يوسفَ ? فيما لا تهمةَ فيه.
[فصل في الحبس]
ويُحْبَسُ الخصمُ مدَّةً رآها مصلحةً في الصَّحيح
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التي يتَّخذها النَّاس (1) وان لم يحضرْ القاضي، وعند محمَّدٍ ? الخاصةُ إن كانت من قريبِهِ يجيبُهُ كالهدية.
(ويشهدُ الجنازة، ويعودُ المريض، ويسوِّي بين الخصمين جلوساً وإقبالاً، ولا يسارّ أحدهما، ولا يضيِّفُهُ، ولا يضحكُ، ولا يمزحُ معه، ولا يشيرُ إليه، ولا يُلَقِّنُهُ حجَّةً، وكُرِهَ تلقينُ الشَّاهدِ بقولِهِ أتشهد بكذا وكذا، واستحسنَهُ أبو يوسفَ ? فيما لا تهمةَ فيه (2) (3)) (4)؛ وذلك فيما لا يستفيدُ بتلقينِهِ زيادة علم.
[فصل في الحبس]
(ويُحْبَسُ الخصمُ (5) مدَّةً رآها مصلحةً في الصَّحيح): إنِّما قالَ هذا لاختلافِ
__________
(1) زيادة من ب و م.
(2) زيادة من م و ب.
(3) لأن الشاهد قد يحصر لمهابة المجلس فكان تلقينه إحياء للحق بمنْزلة احضار الخصم والتكفيل. وأمّا في موضعِ التهمةَ بأن ادَّعى المدَّعي ألفاً وخمسمئة، والمدَّعى عليه ينكرُ الخمسمئة، وشهدَ الشاهدُ بألف، فيقول القاضي: يحتملُ أنّه إبراء من الخمسمئة، واستفادَ الشاهدُ بذلك علماً فوفَّق به في شهادتِه كما وفَّقَ القاضي، فهذا لا يجوزُ بالاِّتفاق، كما في تلقين أحد الخصمين. ينظر: «درر الحكام» (2: 407)، و «الشرنبلالية» (2: 407).
(4) الفتوى على قولِ أبي يوسفَ ? فيما يتعلَّق بالقضاء؛ لزيادةِ تجربته. ينظر: «القُنية» (ق 204/أ).
(5) فيشملَ الحرَّ المديون، والعبدَ المأذون، والصبيَّ المحجور، فإنّهم يحبسون، ولكنَّ الصبيَّ لا يحبسُ بدين الاستهلاك، بل يحبسُ والدُه أو وصيُّه، فإن لم يكونا أمرَ القاضي ببيعِ ماله في دينِه. ينظر: «البَزَّازيّة» (5: 190).