منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني في دراسة عن «الوقاية» و «شرح الوقاية»
92
(الصاحبان: المراد بها: أبو يوسفَ ? ومحمّد ? (1).
(الشيخان: المرد بها: أبو حنيفةَ ? وأبو يوسف ? (2).
(الطرفان: المراد بها: محمّد ? وأبو حنيفة ? (3).
(الإمام الثاني (4): المراد بها: أبو يوسف ? (5).
(الإمامِ الربانيّ: المراد بها محمّد ? (6).
(عند أئمّتنا الثلاثة: المراد بها: أبو حنيفةَ وأبو يوسف ومحمد ? (7).
(الأئمّة الأربعة: أبو حنيفةَ ومالك والشافعي وأحمد ?؛ أصحاب المذاهبِ المشهورة (8).
(عنده: الضمير فيه في قول الفقهاءِ هذا الحكم عنده أو هذا مذهبه إذا لم يكن مرجعه مذكوراً سابقاً يرجعُ إلى الإمام أبي حنيفة ? وإن لم يسبق له ذكر؛ لكونه مذكوراً حكماً (9).
(عندهما، ولهما، وقالا؛ الضمير يرجع إلى أبي يوسفَ ? ومحمّد ? إذا لم يسبق مرجعه، وقد يرادُ به أبو يوسف ? وأبو حنيفة ?، أو محمد ? وأبو حنيفة ? إذا سبق لثالثهما ذكر في مخالفِ ذلك الحكم، مثلاً: إذا قالوا: عند محمّد ? كذا، وعندهما كذا، يراد به أبو حنيفة ? وأبو يوسف ?: يعني الشيخين، وإذا قالوا: عند أبي يوسف ? كذا، وعندهما كذا: يرادُ به أبو حنيفةَ ? ومحمّد ?: يعني الطرفين (10).
__________
(1) ينظر: «الفوائد» (ص 421). «مقدمة العمدة» (1: 16).
(2) ينظر: «الفوائد» (ص 421). «مقدمة العمدة» (1: 16).
(3) ينظر: «الفوائد» (ص 421). «مقدمة العمدة» (1: 16).
(4) وتطلق الثاني بدون الإضافة للإمام ويراد بها أبو يوسف، وكذا الرباني بالنسبة لمحمد.
(5) ينظر: «مقدمة العمدة» (1: 16).
(6) ينظر: «مقدمة العمدة» (1: 16).
(7) ينظر: «الفوائد» (ص 421). «مقدمة العمدة» (1: 16).
(8) ينظر: «الفوائد» (ص 421). «مقدمة العمدة» (1: 16).
(9) ينظر: «مقدمة العمدة» (1: 17).
(10) ينظر: «مقدمة العمدة» (1: 17). «مقدمة فتح باب العناية» (1: 18).
(الصاحبان: المراد بها: أبو يوسفَ ? ومحمّد ? (1).
(الشيخان: المرد بها: أبو حنيفةَ ? وأبو يوسف ? (2).
(الطرفان: المراد بها: محمّد ? وأبو حنيفة ? (3).
(الإمام الثاني (4): المراد بها: أبو يوسف ? (5).
(الإمامِ الربانيّ: المراد بها محمّد ? (6).
(عند أئمّتنا الثلاثة: المراد بها: أبو حنيفةَ وأبو يوسف ومحمد ? (7).
(الأئمّة الأربعة: أبو حنيفةَ ومالك والشافعي وأحمد ?؛ أصحاب المذاهبِ المشهورة (8).
(عنده: الضمير فيه في قول الفقهاءِ هذا الحكم عنده أو هذا مذهبه إذا لم يكن مرجعه مذكوراً سابقاً يرجعُ إلى الإمام أبي حنيفة ? وإن لم يسبق له ذكر؛ لكونه مذكوراً حكماً (9).
(عندهما، ولهما، وقالا؛ الضمير يرجع إلى أبي يوسفَ ? ومحمّد ? إذا لم يسبق مرجعه، وقد يرادُ به أبو يوسف ? وأبو حنيفة ?، أو محمد ? وأبو حنيفة ? إذا سبق لثالثهما ذكر في مخالفِ ذلك الحكم، مثلاً: إذا قالوا: عند محمّد ? كذا، وعندهما كذا، يراد به أبو حنيفة ? وأبو يوسف ?: يعني الشيخين، وإذا قالوا: عند أبي يوسف ? كذا، وعندهما كذا: يرادُ به أبو حنيفةَ ? ومحمّد ?: يعني الطرفين (10).
__________
(1) ينظر: «الفوائد» (ص 421). «مقدمة العمدة» (1: 16).
(2) ينظر: «الفوائد» (ص 421). «مقدمة العمدة» (1: 16).
(3) ينظر: «الفوائد» (ص 421). «مقدمة العمدة» (1: 16).
(4) وتطلق الثاني بدون الإضافة للإمام ويراد بها أبو يوسف، وكذا الرباني بالنسبة لمحمد.
(5) ينظر: «مقدمة العمدة» (1: 16).
(6) ينظر: «مقدمة العمدة» (1: 16).
(7) ينظر: «الفوائد» (ص 421). «مقدمة العمدة» (1: 16).
(8) ينظر: «الفوائد» (ص 421). «مقدمة العمدة» (1: 16).
(9) ينظر: «مقدمة العمدة» (1: 17).
(10) ينظر: «مقدمة العمدة» (1: 17). «مقدمة فتح باب العناية» (1: 18).