اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني في دراسة عن «الوقاية» و «شرح الوقاية»

94
(الفرض: يطلق كثيراً على ما يقابلُ الركن، فيطلقون على ما لا يصحّ الشيء بدونه، وإن لم يكن ركناً كما ذكروا أنّ من فرائضِ الصّلاة التحريمة، وقد يطلق على ما ليس بفرض ولا شرط (1).
(الحَسَن: إذا ذكرَ مطلقاً في كتبِ الحنفيّة فالمرادُ به ابن زياد، تلميذ أبي حنيفة، وإذا ذكرَ مطلقاً في كتب التفسيرِ فالمرادُ به الحسن البَصْريّ (2).
(شمسُ الأئمّة: عند الإطلاقِ يرادُ به شمس الأئمّة السَّرَخْسِيّ، وفيما عداه يذكرُ مقيَّداً كشمس الأئمّة الحَلْوَانِيّ، وشمس الأئمّة الزَّرَنْجَريّ (3)، وشمس الأئمّة الكَرْدَريّ (4)، وشمس الأئمة الأُوزْجَنْدِيّ (5). (6)
(الفَضْلي: المرادُ به: أبو بكرْ محمد بن الفضل الكماريّ البُخاريّ (ت 381 هـ) (7).
«(الأصل»: في قولهم: هذا الحكم ذكرَه في «الأصل» ونحوه: يراد به «المبسوط»: تصنيفُ الإمامِ محمّد، سمّي به؛ لأنّه صنّفه أوّلاً، ثمّ «الجامع الصغير» ثمّ «الجامع الكبير»، ثم «الزيادات» (8).
«(المبسوط»: المرادُ بـ «مبسوط السَّرَخْسِيّ» في شروح «الهداية» و «شرح الوقاية»، وغيرها عند الإطلاق، وهو شرُحه على «الكافي» الذي ألَّفه الحاكمُ الشهيد (ت 344 هـ) (9).
__________
(1) ينظر: «رد المحتار» (1: 442). «أدب المفتي» (574).
(2) ينظر: «الفوائد» (ص 421). «مقدمة العمدة» (1: 16).
(3) وهو بكر بن محمد بن علي بن الفضل، الزَّرَنْجَريّ، شمس الأئمة، نسبة إلى قرية زرنكر من قرى بخارا، قال الكفوي: الإمام المتقن الذي كان يضرب به المثل في حفظ المذهب، وكان له معرفة في الأنساب والتواريخ، (427 - 512 هـ). ينظر: «الجواهر» (1: 465 - 467). «الفوائد» (ص 96).
(4) وهو محمَّد بن عبد الستَّار بن محمد العِمَادِيّ الكَرْدَرِيّ البَرَاتَقِينِي الحنفي، أبو الواجد، شمس الأئمة، انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه، (599 - 642 هـ) ينظر: «الجواهر» (3: 228 - 230). «تاج التراجم» (ص 267 - 268). «النجوم الزاهرة» (6: 351).
(5) وهو محمود بن عبد العزيز الأُوزْجَنْدِيّ، شيخ الإسلام، شمس الأئمة، جد قاضي خان، تفقه على السَّرَخْسِي. ينظر: «الجواهر» (3: 446). «الفوائد» (ص 342).
(6) ينظر: «الفوائد البهية» (ص 414).
(7) ينظر: «الفوائد» (ص 418).
(8) ينظر: «مقدمة العمدة» (1: 17).
(9) ينظر: «كشف الظنون» (ص 2: 1387). «مقدمة العمدة» (1: 17).
المجلد
العرض
7%
تسللي / 1240