اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع سدُّ الذَّرائع

لتغيير الأمر الأصلي.
ولا ترجيح بكثرة الرّواة ولا بالذُّكورة ولا بالحريّة.
واختلف في تعارض المثبت والنَّافي، فعند الكرخي - رضي الله عنه - يقدَّم المثبت، وعند عيسى بن أبان - رضي الله عنه - يتعارضان إن كان النَّافي اعتمد دليلاً، وإن كان بُني على الظَّاهر فالمثبتُ مُقدَّم.
وإن وقع التَّعارض بين قياسين فالتَّرجيح:
1.بقوة أثر الوصف: كالاستحسان في معارضة القياس.
2.وقوة ثبات الوصف على الحكم الذي يشهد الوصف بثبوته، كقولنا في صوم رمضان: إنَّه متعيِّن فلا يجب تعيينه، أولى من قول غيرنا: إنَّه صوم فرض فيجب تعيينه، فوصفُ الفرضيّة قاصرٌ على الصَّوم، ووصف التَّعيين مؤثِّرٌ في عدم وجوبِ التَّعيين على الإطلاق، فيكون أثبت.
3.وبكثرة أصول الوصف: كقولنا: في مسح الرأس: فلا يسنّ تكراره كمسح الخفّ والتَّيمم ومسح الجبيرة، وهذا أولى من قولهم: إنَّه ركن فيسن تكراره كالغَسل.
4.وبعدم الحكم عند عدم الوصف، ووجوده عند وجوده، كما قلنا في المثال السابق.
5.وإذا تعارض ضربا ترجيح، فالرجحان بما هو في الذات أولى بالاعتبار من الرجحان بما هو في الحال: كابن ابن ابن أخ وبنت بنت بنت أخ، الأول راجح
المجلد
العرض
89%
تسللي / 626