مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
الوجه الأول: الظُّهور:
القسم الثَّاني: وجوه البيان «ظهور الدَّلالة بذلك النَّظم»، وله وجهان:
الوجه الأول: الظُّهور:
أولاً: مراتب الظُّهور أربعة:
الأوّل: الظَّاهر:
وهو كلام وضح المعنى الوضعي بنفس صيغته من غير نظر إلى أمر آخر، أو اسم عُرف المراد به للسَّامع إذا كان من أهل اللسان بمجرد سماع صيغته بلا قرينة، ويكون محتملاً للتأويل إن كان خاصاً والتَّخصيص إن كان عاماً (¬1)، نحو قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [لبقرة: 275]، فإنَّ المعنى الوضعي وهو الإحلالُ والتَّحريمُ ظاهرٌ منه للعالِم باللسان.
وحكمُ الظَّاهر:
وجوبُ العمل بما ظَهَر منه على سبيل القطع (¬2)؛ لعدم اعتبار احتمال لا ينشأ عن دليل من التَّأويل والتَّخصيص، حتى صَحَّ إثبات الحدود والكفَّارات بالظَّواهر.
¬__________
(¬1) ينظر: اللفظ المعقول ص 77.
(¬2) هذا قول أبي زيد والعراقيين في الظَّاهر والنَّص والمفسر والمحكم، وقال أبو منصور الماتريدي ومن تابعه: يجب العمل ظاهراً على سبيل الظَّن في الظَّاهر والنَّص؛ لاحتمال المجاز، وفي المفسر والمحكم يجب قطعاً. ينظر: الوجيز ص 49 - 50.
الوجه الأول: الظُّهور:
أولاً: مراتب الظُّهور أربعة:
الأوّل: الظَّاهر:
وهو كلام وضح المعنى الوضعي بنفس صيغته من غير نظر إلى أمر آخر، أو اسم عُرف المراد به للسَّامع إذا كان من أهل اللسان بمجرد سماع صيغته بلا قرينة، ويكون محتملاً للتأويل إن كان خاصاً والتَّخصيص إن كان عاماً (¬1)، نحو قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [لبقرة: 275]، فإنَّ المعنى الوضعي وهو الإحلالُ والتَّحريمُ ظاهرٌ منه للعالِم باللسان.
وحكمُ الظَّاهر:
وجوبُ العمل بما ظَهَر منه على سبيل القطع (¬2)؛ لعدم اعتبار احتمال لا ينشأ عن دليل من التَّأويل والتَّخصيص، حتى صَحَّ إثبات الحدود والكفَّارات بالظَّواهر.
¬__________
(¬1) ينظر: اللفظ المعقول ص 77.
(¬2) هذا قول أبي زيد والعراقيين في الظَّاهر والنَّص والمفسر والمحكم، وقال أبو منصور الماتريدي ومن تابعه: يجب العمل ظاهراً على سبيل الظَّن في الظَّاهر والنَّص؛ لاحتمال المجاز، وفي المفسر والمحكم يجب قطعاً. ينظر: الوجيز ص 49 - 50.