اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جزء من الأمالي للشيباني

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الجزء من الأمالي للشيباني

بسم الله الرحمن الرحيم
و ما توفيقى إلا بالله
مسئلة
في الرجل يكون له على الرجل المال فيأخذه منه قصا.
قال قال محمد بن الحسن و اذا كان للرجل على الرجل مال ألف درهم وأخذ مثلها في الجودة غصبا فقد صار قصا حين أخذها قاصه بها أو لم يقاصه وكذلك لو أقرضه ألف درهم كانت قصاصا بالمال الذي عليه قاصه أولم يقاصه.
و أو أنه دفع اليه ألف درهم مضاربة أو وديعة مثلها في الجودة والصرف لم تكن قصاصا إلا ان يشهد الذى أخذها انه أخذها قصاصا بحقه وانه قد جعلها قصاصا بحقه، فإن قال ذلك والألف فى يديه أو قريبا منه حيث يقدر على قبضها فقد صارت قصاصا بحقه.
وإن كانت حين دفعت اليه وضعها في بيته ثم اشهد بغير محضره منها انه قد جعلها قصاصا بحقه لم تكن قصاصا حتى يرجع اليها فيقبضها أو تكون حيث ضياع الدين يقدر على قبضها.
ولو أنه أخذ منه ألف درهم فهلكت في يده فقال صاحب الألف أعطيتكها قصا بحقك، وقال القابض أخذتها منك وديعة أو مضاربة كان القول قول إلاخر علم الضياع أولم يعلم مع يمينه بالله على ذلك.
و لو قال صاحب الألف أخذتها من غصبا فصارت قصاصا بحقك، وقال القابض أخذتها منك وديعة أو مضاربة أو قبضتها منك وديعة أو مضاربة فضاعت كان القول قول رب المال مع يمينه بالله على ما ادعاه من الغصب ثم تكون قصاصا بما عليه من الدين.
ولو لم يقل القابض للمسالك أخذتها منك وديعة ولا مضاربة ولم يقل قبضتها منك ولكنه قال دفعتها إلى أو اعطيتنيها مضاربة أو وديعة فضاعت منى وقال صاحب المال أخذتها منى غصبا فصارت قصاصا بحقك كان القول قول القابض مع يمينه؛ ولا يشبه قول القابض أخذتها وقبضتها منك قوله اعطيتني ودفعت الى لأنه اذا قال أخذت أو قبضت نسب الفعل في ذلك الى نفسه فهو ضامن لما قبض حتى تأتى البيئة على ما ادعاه، و اذا قال اعطيتني ودفعت الى نسب إلأمر الى المعطى فلا ضمان عليه فإذا
المجلد
العرض
2%
تسللي / 50