اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جزء من الأمالي للشيباني

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الجزء من الأمالي للشيباني

لم يكن عليه ضمان لم يكن المال قصاصا بحقه ولو أن الذى اعطاه المال وديعة أو مضاربة أو كان غصبه اياه غصبا والمال إلاخر أجود من الدين أو دونه فى الصرف لم يكن شيء من ذلك قصا فإذا شهد الذي قبضه انه قد جعل ذلك قصاصا فان كان دونه كان قصاصا رضى بذلك الغريم أولم يرض، وان كان المال الذى قبض أجود لم يكن قصاصا ابدا بالدين إلا أن يرضى بذلك الغريم أو يجعله قصاصا فيكون قصاصا بما عليه من الدين وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا.
ولو أن رجلا غصب رجلا ألف درهم أو أودعه ألف درهم أو انه دفع اليه ألف درهم مضاربة أو أقر أنه قضاه ألف درهم من ألف در هم كانت له عليه، ثم قال بعد ما قطع الكلام هي هذه الألف الدرهم التي في يدى فنظر في الألف الدرهم التي في يده فإذا هي نهرجة أو زيوف إلا انها فضة فيجد الذي قبض منه المال فقال كانت دراهم جيادا، فالقول قول القابض للدراهم مع يمينه بالله انها هذه بعينها والوصل فى هذا والقطع سواء ان وصل فقال هي هذه أو قطع كلامه بعد أقراره بها.
ولو كانت الدرا هم ستوفة أور صاصا نان وصل فقال اعطيتني ألف در هم وديعة أو مضاربة أو قضا من حقى ستوقة أور صاصا أو غصبتك ألف در هم ستوقة أور صاصا وهى هذه الدراهم بعينها أولم تكن بعينها فالقول قوله مع يمينه وان قطع فقال أو د عتنى ألف درهم ا ودفعتها إلى مضاربة أو قضيتها من حقى الذي عليك أو غصبتكها، ثم قال بعد ما قطع كلامه هي هذه وهى ستوقة أورصاص لم يصدق على ذلك و لزمته ألف درهم جياد.
فان قال بعد ذلك كانت زيونا أو نبهرجة لم يصدق على ذلك لأن قوله أول مرة كانت ستوتة أو رصاصا ينقض قوله هذا الثاني فالألف له لازمة دراهم جياد، وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا
ولو أن رجلا قال أقرضتني ألف در هم زيوفاً أونبهرجة أو ستوقة أو رصاصا أو قال اشتريت منك هذا العبد بألف درهم زيوف أونبهرجة أوستوقة أورصاص وقال المقر له كانت دراهم جيادا فالقول قول المقر يمينه بالله على ذلك ان وصل ذلك بأقراره أو قطعه في قول أبي حنيفة لأن الناس لا يتقارضون ولا يتبايعون إلا على الجياد فأما الغصب والوديعة والقضاء فقد يكون على الجيد والردى، فأما في قول أبي يوسف وقولنا فهو مصدق في القرض اذا وصل ولا يصدق اذا قطع لأنه اذا قطع فقد از مه المال على الجودة فهو يريد أن يبرأ مما لزمه.
المجلد
العرض
4%
تسللي / 50