جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
املي في البيوع والصرف
لم يزكوا البيئة على المشترى أخذ القاضى الثمن الذي باع به امينه ذلك الشيء الذي اختلفا فيه فرده على البائع وطاب جميع ذلك الثمن للبائع لان القاضي انها باعه حين خاف فساده وكذلك كان الحكم فيه.
فان كان الثمن الذي باعه به امين القاضى هلك فى يدى العدل الذي وضع على يده ثم زكيت البيئة بعد ذلك أو قبل ذلك فهو سواء هلك ذلك الشيء من مال المشترى ويرجع البائع على المشترى فيأخذ منه الثمن إلاول اذا شهدت به الشهود وان لم ترك البيئة ابطل القاضي البيع.
وان كان المدعى للبيع هو البائع فلا شيء له على المشترى من الثمنين جميعا وقد بطل حقه لأنه ادعى ثمنا لم يكن له.
وان كان المدعى هو المشترى فهو ضامن للثمن إلاخر لأن القاضى انما باعه للبائع حين لم ترك بينة المشترى ثم ضيع البائع الثمن الذى وجب له من اجل دعوى المشترى حتى هلك الثمن فالمشترى ضامن لذلك حتى يرده على البائع.
و اذا ادعى الرجل على الرجل انه اشترى منه مائة دينار بألف درهم ولم يتقابضا فجحده ذلك بائع الدنانير فتقد ما الى القاضي قبل ان يتفرقا فادعى الذي اشترى الدنانير أنه اشتراها منه بألف در هم و انكر إلاخر ذلك فقال المشترى للدنانير لى بينة حاضرة فان فارقتنى انتقض البيع فان القاضي يأمره ان يبعث الى بينته ويلزمه ولا يفارقه مادام القاضى جالسا فإن جاء ببينة عالمة بذلك وإلا أمره بتخلية سبيله، وكذلك ان جاء عليه بشاهد واحد وقال لى شاهد آخر حاضر كان هذا وإلاول سواء وقيل له الزمه ما كان القاضى جالسا وابعث الى شاهد ك فان قام عليه شاهدين بما ادعى من الشراء و القاضى لا يعرف الشاهدين حتى يسأل عنها وقالى المدعى ان فارقته انتقض البيع لأنه صرف ولا يجوز إلا ان يقبض فان القاضي يأمر المدعى ان يعطى المدعى عليه ألف درهم ويأمر المدعى عليه ان يعطى المدعى مائة دينار ويجبره على ذلك ويأمره ان لا يفارقه حتى يعطيه ذلك و يقبض منه ألف درهم فإذا تقابضا أخذ القاضى المالين جميعا فوضعها على يدى عدل حتى تزكى البينة فان زكيت البينة اعطى المدعى الدنانير واعطى المدعى عليه الدراهم ولم يكن لواحد منها على صاحبه سبيل وجاز البيع فيما بينها، وان لم ترك البينة رد القاضى على كل واحد منهما ماله الذى أخذه منه ونقض البيع فيما بينها اذا افترقا فلم يكن لواحد منهما على صاحبه سبيل بعد ما يستحلفه المدعى عليه على ما ادعى المدعى فان حلف صنع القاضى ما وصفت لك و ان أبي المدعى عليه ان يحلف فهذا بمنزلة أقرار المدعى عليه بما ادعى عليه المدعى فيعد لكل واحد منهما المال الذى قبض من صاحبه
فان كان الثمن الذي باعه به امين القاضى هلك فى يدى العدل الذي وضع على يده ثم زكيت البيئة بعد ذلك أو قبل ذلك فهو سواء هلك ذلك الشيء من مال المشترى ويرجع البائع على المشترى فيأخذ منه الثمن إلاول اذا شهدت به الشهود وان لم ترك البيئة ابطل القاضي البيع.
وان كان المدعى للبيع هو البائع فلا شيء له على المشترى من الثمنين جميعا وقد بطل حقه لأنه ادعى ثمنا لم يكن له.
وان كان المدعى هو المشترى فهو ضامن للثمن إلاخر لأن القاضى انما باعه للبائع حين لم ترك بينة المشترى ثم ضيع البائع الثمن الذى وجب له من اجل دعوى المشترى حتى هلك الثمن فالمشترى ضامن لذلك حتى يرده على البائع.
و اذا ادعى الرجل على الرجل انه اشترى منه مائة دينار بألف درهم ولم يتقابضا فجحده ذلك بائع الدنانير فتقد ما الى القاضي قبل ان يتفرقا فادعى الذي اشترى الدنانير أنه اشتراها منه بألف در هم و انكر إلاخر ذلك فقال المشترى للدنانير لى بينة حاضرة فان فارقتنى انتقض البيع فان القاضي يأمره ان يبعث الى بينته ويلزمه ولا يفارقه مادام القاضى جالسا فإن جاء ببينة عالمة بذلك وإلا أمره بتخلية سبيله، وكذلك ان جاء عليه بشاهد واحد وقال لى شاهد آخر حاضر كان هذا وإلاول سواء وقيل له الزمه ما كان القاضى جالسا وابعث الى شاهد ك فان قام عليه شاهدين بما ادعى من الشراء و القاضى لا يعرف الشاهدين حتى يسأل عنها وقالى المدعى ان فارقته انتقض البيع لأنه صرف ولا يجوز إلا ان يقبض فان القاضي يأمر المدعى ان يعطى المدعى عليه ألف درهم ويأمر المدعى عليه ان يعطى المدعى مائة دينار ويجبره على ذلك ويأمره ان لا يفارقه حتى يعطيه ذلك و يقبض منه ألف درهم فإذا تقابضا أخذ القاضى المالين جميعا فوضعها على يدى عدل حتى تزكى البينة فان زكيت البينة اعطى المدعى الدنانير واعطى المدعى عليه الدراهم ولم يكن لواحد منها على صاحبه سبيل وجاز البيع فيما بينها، وان لم ترك البينة رد القاضى على كل واحد منهما ماله الذى أخذه منه ونقض البيع فيما بينها اذا افترقا فلم يكن لواحد منهما على صاحبه سبيل بعد ما يستحلفه المدعى عليه على ما ادعى المدعى فان حلف صنع القاضى ما وصفت لك و ان أبي المدعى عليه ان يحلف فهذا بمنزلة أقرار المدعى عليه بما ادعى عليه المدعى فيعد لكل واحد منهما المال الذى قبض من صاحبه