جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
املي في البيوع والصرف
ويسلم ذلك له.
ولو لم ترك البينة وقد حلف المدعى عليه على دعوى المدعى حين هلك المإلان جميعا في يدى الذى وضعهما القاضى على يديه ثم زكيت البينة فان القاضي يقضى بجواز البيع فيما بينها ولا يجعل لواحد منهما على صاحبه قليلا ولا كثيرا لأن كل واحد منها قد قبض حقه وانما أخذه القاضي من يده فلاضمان لواحد منهما على صاحبه.
فان لم ترك البينة وقد هلك المإلان جميعا فالمدعى ضامن للمائة دينار التي قبضت من المدعى عليه لأنها قبضت له بغير حق فعليه ان يردها أويرد مثلها وأما مال المدعى فباطل لأنه أخذ باذنه وأمره بدعواه وأو كان إلأمر الى المدعى عليه لم يؤخذ مال المدعى.
فان هلك احد المالين وبقى إلاخر ثم زكيت البينة فان كان المال بقى الدنانير أخذها المدعى وان كان الدراهم أخذها المدعى عليه وبطل حق الباقى وان لم ترك البينة و ان كان المال الثانى هو الدنانير رد ذلك على المدعى عليه ولم يكن للمدعى حق وان كان المال الباقى الدراهم ردت على المدعى الدنانير المدعى عليه و ان كانت المائة دينار وافرة فى يد المدعى عليه فأقام عليه رجل البينة انه اشتراها منه بعينها بألف درهم و اقام عليه رجل آخر البينة انه اشتراها منه بعينها بألف دره وخمسمائة درهم والمدعى عليه يجحد ذلك كله ولم يتفرقوا فان القاضي يأمر المدعيين ان يدفعا المالين جميعا ويأمر المدعى عليه ان يحضر مائة دينار اخرى قبل ان يتفرقا فيدفع الى كل واحد من المدعيين مائة دينار فإذا تقابضا قبض ذلك كله منهم القاضى فان زكيت البينتان جميعا قضى لكل واحد من المدعيين بمائة دينار قدفعها اليه واعطى المدعى عليه الدراهم كلها. فان زكيت احدى البينتين ولم ترك إلاخرى قضى للذى زكيت بينته بمائة دينار ودفعها اليه ورد المائة دينار إلاخرى عليه ورد دراهم المدعى الذى لم ترك بينته عليه فيكون هذا فى ذلك بمنزلة الواحد الذي وصفت لك اذا لم ترك بينته فيما هلك من المال وفيهما بقى، وكان الذي زكيت بينته هو الذي أخذ الذي وصفت لك اذاز كيت بينته فيما وصفت لك من هلاك المال وغيره و هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقياسه وهو كله قولنا.
و اذا اشترى الرجل من الرجل دينا را بعشرين در هما و تقابضا ثم وجد الذى قبض الدراهم درهما زائفا أو نبهرجا إلا انه قبضه بعدما افترقا فانه يرده ويستبدله فان وجد النصف على ما وصفت لك أو اكثر من ذلك فان ابا حنيفة قال يرد ذلك ويكون شريكا فى الدينار بحساب مارد من الدراهم وأما في
ولو لم ترك البينة وقد حلف المدعى عليه على دعوى المدعى حين هلك المإلان جميعا في يدى الذى وضعهما القاضى على يديه ثم زكيت البينة فان القاضي يقضى بجواز البيع فيما بينها ولا يجعل لواحد منهما على صاحبه قليلا ولا كثيرا لأن كل واحد منها قد قبض حقه وانما أخذه القاضي من يده فلاضمان لواحد منهما على صاحبه.
فان لم ترك البينة وقد هلك المإلان جميعا فالمدعى ضامن للمائة دينار التي قبضت من المدعى عليه لأنها قبضت له بغير حق فعليه ان يردها أويرد مثلها وأما مال المدعى فباطل لأنه أخذ باذنه وأمره بدعواه وأو كان إلأمر الى المدعى عليه لم يؤخذ مال المدعى.
فان هلك احد المالين وبقى إلاخر ثم زكيت البينة فان كان المال بقى الدنانير أخذها المدعى وان كان الدراهم أخذها المدعى عليه وبطل حق الباقى وان لم ترك البينة و ان كان المال الثانى هو الدنانير رد ذلك على المدعى عليه ولم يكن للمدعى حق وان كان المال الباقى الدراهم ردت على المدعى الدنانير المدعى عليه و ان كانت المائة دينار وافرة فى يد المدعى عليه فأقام عليه رجل البينة انه اشتراها منه بعينها بألف درهم و اقام عليه رجل آخر البينة انه اشتراها منه بعينها بألف دره وخمسمائة درهم والمدعى عليه يجحد ذلك كله ولم يتفرقوا فان القاضي يأمر المدعيين ان يدفعا المالين جميعا ويأمر المدعى عليه ان يحضر مائة دينار اخرى قبل ان يتفرقا فيدفع الى كل واحد من المدعيين مائة دينار فإذا تقابضا قبض ذلك كله منهم القاضى فان زكيت البينتان جميعا قضى لكل واحد من المدعيين بمائة دينار قدفعها اليه واعطى المدعى عليه الدراهم كلها. فان زكيت احدى البينتين ولم ترك إلاخرى قضى للذى زكيت بينته بمائة دينار ودفعها اليه ورد المائة دينار إلاخرى عليه ورد دراهم المدعى الذى لم ترك بينته عليه فيكون هذا فى ذلك بمنزلة الواحد الذي وصفت لك اذا لم ترك بينته فيما هلك من المال وفيهما بقى، وكان الذي زكيت بينته هو الذي أخذ الذي وصفت لك اذاز كيت بينته فيما وصفت لك من هلاك المال وغيره و هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقياسه وهو كله قولنا.
و اذا اشترى الرجل من الرجل دينا را بعشرين در هما و تقابضا ثم وجد الذى قبض الدراهم درهما زائفا أو نبهرجا إلا انه قبضه بعدما افترقا فانه يرده ويستبدله فان وجد النصف على ما وصفت لك أو اكثر من ذلك فان ابا حنيفة قال يرد ذلك ويكون شريكا فى الدينار بحساب مارد من الدراهم وأما في