جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
املي في الغصب
إلارض بغرسها وبنائها و يضمن المشترى البناء والغرس يوم يقضى بذلك القاضي مقلوعاً.
فأقأما جميعا البينة على ما ادعيا فالبينة بينة البائع لأنه قد اقام البينة انه قد باع البناء والغرس مع ما باع فهذا أقرار من المشترى لأن الغرس والبناء الذين دخلا في البيع للبائع فالبائع ان يأخذهما مع إلارض.
و قياس البيع ألفاسد فى هذا الهبة ألا ترى ان رجلا لو وهب لرجل اجنبي ارضا فقبضها الموهوبة له كان اللواهب ان يرجع فيها وكان ذلك حقا له لازها الموهوبة له.
فان حضر ليرجع في هبته بعد حين فاختلفا في بناء في إلارض وغرس فقال الموهوب له احدثت ذلك بعد الهبة، وقال الواهب وهبتها له وفيها البناء والغرس، فالقول قول الموهوب له مع يمينه بالله على ما ادعى الواهب فان حلف على ذلك لم يكن للواهب ان يرجع فى هبته ما احدث الموهوب له من البناء و الغرس، فان اقأما جميعا البينة على ما ادعيا من ذلك واقام الموهوب له البينة انه احدث ذلك بعد الهية، واقام الواهب البينة انه وهب إلارض وفيها ذلك البناء والغرس فالبينة بينة الواهب وله ان يرجع في ارضه وغرسه وبنائه لا واهب لأن الواهب اقام البينة انه وهب الغرس والبناء وقد اقام البينة على ان الموهوب له قال ان البناء والغرس والدار كانوا للواهب حين دخل فيما وهب له.
وكذلك البيع ألفاسد قد ملكه المشترى كما ملك الهبة ألا ترى ان للبائع ان ينقض البيع كما له ان يرجع في هبته و ينقضها فإذا اختلفا في البيع ألفاسد في البناء والغرس كانا فى اختلافهما فى ذلك بمنزلة ما اختلفا فيه من ذلك في الهبة وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف وهو كله قولنا.
واذا غصب الرجل الرجل عبدا فمات فقال الغاصب غصبتك العبد ثم رددته عليك فمات فى يدك وقال المغصوب بل مات في يدك قبل ان ترده على ولا بيئة بينها فالقول قول المغصوب مع يمينه بالله على ما ادعى الغاصب فان حلف أخذ القيمة من الغاصب و ان لم يحلف فلا قيمة له.
فان اقأما جميعا البينة على ما ادعيا فأقام المغصوب البينة انه مات في يدى الغاصب واقام الغاصب البينة انه مات فى يدى المغصوب فالبينة بينة الغاصب لأنه انه أقر بالغصب و انما يضمن العبد بالغصب لا يضمنه بالموت ألا ترى أنه لو زاد في يده ثم مات في يده لم يغرم إلا قيمته يوم غصب ولم يغرم زيادة فإنما يغرم القيمة يوم غصبه فإذا اقام البينة انه رده على المغصوب فمات في يده فقد اقام البينة على البراءة من الغصب واقام المغصوب البينة انه على الضمان على حاله فالبينة بينة الذى يدعى البراءة من الضمان
فأقأما جميعا البينة على ما ادعيا فالبينة بينة البائع لأنه قد اقام البينة انه قد باع البناء والغرس مع ما باع فهذا أقرار من المشترى لأن الغرس والبناء الذين دخلا في البيع للبائع فالبائع ان يأخذهما مع إلارض.
و قياس البيع ألفاسد فى هذا الهبة ألا ترى ان رجلا لو وهب لرجل اجنبي ارضا فقبضها الموهوبة له كان اللواهب ان يرجع فيها وكان ذلك حقا له لازها الموهوبة له.
فان حضر ليرجع في هبته بعد حين فاختلفا في بناء في إلارض وغرس فقال الموهوب له احدثت ذلك بعد الهبة، وقال الواهب وهبتها له وفيها البناء والغرس، فالقول قول الموهوب له مع يمينه بالله على ما ادعى الواهب فان حلف على ذلك لم يكن للواهب ان يرجع فى هبته ما احدث الموهوب له من البناء و الغرس، فان اقأما جميعا البينة على ما ادعيا من ذلك واقام الموهوب له البينة انه احدث ذلك بعد الهية، واقام الواهب البينة انه وهب إلارض وفيها ذلك البناء والغرس فالبينة بينة الواهب وله ان يرجع في ارضه وغرسه وبنائه لا واهب لأن الواهب اقام البينة انه وهب الغرس والبناء وقد اقام البينة على ان الموهوب له قال ان البناء والغرس والدار كانوا للواهب حين دخل فيما وهب له.
وكذلك البيع ألفاسد قد ملكه المشترى كما ملك الهبة ألا ترى ان للبائع ان ينقض البيع كما له ان يرجع في هبته و ينقضها فإذا اختلفا في البيع ألفاسد في البناء والغرس كانا فى اختلافهما فى ذلك بمنزلة ما اختلفا فيه من ذلك في الهبة وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف وهو كله قولنا.
واذا غصب الرجل الرجل عبدا فمات فقال الغاصب غصبتك العبد ثم رددته عليك فمات فى يدك وقال المغصوب بل مات في يدك قبل ان ترده على ولا بيئة بينها فالقول قول المغصوب مع يمينه بالله على ما ادعى الغاصب فان حلف أخذ القيمة من الغاصب و ان لم يحلف فلا قيمة له.
فان اقأما جميعا البينة على ما ادعيا فأقام المغصوب البينة انه مات في يدى الغاصب واقام الغاصب البينة انه مات فى يدى المغصوب فالبينة بينة الغاصب لأنه انه أقر بالغصب و انما يضمن العبد بالغصب لا يضمنه بالموت ألا ترى أنه لو زاد في يده ثم مات في يده لم يغرم إلا قيمته يوم غصب ولم يغرم زيادة فإنما يغرم القيمة يوم غصبه فإذا اقام البينة انه رده على المغصوب فمات في يده فقد اقام البينة على البراءة من الغصب واقام المغصوب البينة انه على الضمان على حاله فالبينة بينة الذى يدعى البراءة من الضمان