اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جزء من الأمالي للشيباني

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

املي في الغصب

له بينة والبينة بينته ان كانت بينة وان لم تكن المعير بينة وكانت للمستعير بينة على ما ادعى من البناء و الغرس فالبينة بينته و يؤمر بقلع بنائه وغرسه، فان كان قلع الغرس يضر إلارض ضررا فاحشا كان المعير بالخيار إن شاء أمره بقلع غرسه وان شاء اعطاه قيمة غرسه ولم يكن للستعير قلعه لأن ذلك يضر بأرض المعير والقيمة عليه يوم يريد قلعه وكذلك ان أقر الذى فى يده الدار وإلارض ان هذا الرجل آجرها اياه ثم ادعيا البناء وألفرس على ما وصفت لك فإلاجارة والعارية سواء والقول في ذلك قول المؤ اجر، فان اقام المستأجر البيئة أخذ ببينته فان اقأما جميعا البينة بعد بينة المؤاجر فكان القول قوله والبينة بينته.
ولو كان فى الدار و إلارض متاع موضوع أو لبن أو آبر غير مبني فاختلفا فيه فالمستعير و المستأجر احق به وهو له مع يمينه بالله على ما ادعى المعير والمؤاجر، فان اقأما جميعا البينة فالبينة بينة المعير و المؤاجر لأنه المدعى لذلك فكذلك لو باع رجل رجلا ارضا على ان البائع بالخيار سنة أو اكثر من ذلك ثم اراد البائع نقض البيع فاختلفا في بناء إلارض أو غرس أو نخل ا و شجر على ما وصفت لك كان القول قول البائع مع يمينه على ما ادعى المشترى، فان أما ما جميعا البيئة فالبينة بينة البائع لأنه قد قام البينة ان المشترى قد اشترى منه البناء والغرس مع إلارض فالبينة بينته لان هذا أقرار من المشترى انه قد اشترى ذلك مع إلارض ولا تقبل منه البيئة ان ذلك له، فان كان الذى ا قام البيئة هو المشترى وحده فالبناء وألفرس له و يؤمر بقلع ذلك ويغرم ما نقص إلارض ذلك لأنه غرس وبني بغير أمر البائع فهو ضا من للنقصان، فان كان قلع ذلك يضر بإلارض ضررا فاحشا كان للبائع ان يمنعه من قلع ذلك و يعطيه قيمته يوم يريد قلعه مقلوعا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقياسه وهو كله قولنا.
ولو أن رجلا باع ارضا بيعا فاسدا و قبضها منه المشترى فمكثت في يده حينا فالبيع فاسد، الذى كان بينهما مما يملك به المشترى إلارض ان باعها جاز بيعه وان و هبها جازت هبته، وحضر البائع ليأخذ أرضه وينقض البيع في ذلك فإذا في إلارض بناء وغرس فاختلفا فيها فقال المشترى احدثت ذلك بعد ما اشتريت منك إلارض وقال البائع بعتك إلارض وفيه هذا ألفرس والبناء ولا بينة بينهما فالقول قول المشترى مع يمينه بالله على ما ادعى البائع فان حلف على ذلك فان قول أبي حنيفة ان لا سبيل للبائع على نقض البيع بعد غرس المشترى وبنائه لأنه كان يعد ذلك استهلاكا في البيع ألفاسد فيغرم المشترى للبائع قيمة إلارض قبضها منه وسلمها للاشترى، وأما فى قول أبي يوسف و قولنا فانه يقول لا يكون بناء المشترى وغرسه استهلاكا لما اشترى في البيع ألفاسد ولكن المشترى يقلع ذلك كله ويرد إلارض على البائع ويغرم للبائع ما نقصها قامه، وان كان قلع ذلك يضر بإلارض ضررا فاحشا كان للبائع ان يأخذ
المجلد
العرض
30%
تسللي / 50