اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جزء من الأمالي للشيباني

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

املي في الطلاق

الباقيتان وهذا كله قول أبي يوسف وقولنا إلا في خصلة واحدة اذا قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق فطالق وطالق ولم يدخل بها فدخلت الدار طلقت ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتقديم الطلاق وتأخيره فى هذا سواء في قول أبي يوسف وقولنا لأن الطلاق يقع جميعا معا بدخول الدار.
و لو قال لها انت طالق وانت طالق وانت طالق ان دخلت الدار أو قدم الدخول واخر الطلاق وقد دخل بها أولم يدخل بها فهذا والوجه الأولى سواء في جميع ما وصفت لك مما اجتمعا عليه و افترقا فيه وكذلك لو قال انت طالق وطالق فطالق ان دخلت الدار، أو قدم الدخول وأخر الطلاق فهذا ايضا والوجه إلاول سواء فيما اجتمعا عليه وافترقا فيه.
واذا قال انت طالق ثم انت طالق ثم انت طالق ان دخلت الدار فان ابا حنيفة قال في ذلك هذا كلام مقطوع فان كان لم يدخل بها طلقت التطليقة الأولى حين نطق بها وبطلت الباقيتان فلم تقعا بدخول دار ولا غيره، و ان كان دخل بها وقعت عليها تطليقتان حين نطق بالطلاق الأولى والثانية فان دخلت الدار وهي في العدة وقعت عليها التطليقة الثالثة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان قدم الدخول فقال لها ان دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق فان ابا حنيفة قال في ذلك ان لم يكن دخل بها طلقت التطليقة الثانية حين نطق بها وبطلت التطليقة الثالثة فلا تقع عليها ابدا لأنه نطق بها بعد ما بانت منه بالتطليقة الثانية، فان تزوجها يوما من دهره فدخلت الدار ولم تكن دخلتها قبل ذلك منذ بانت منه طلقت التطليقة الأولى بدخولها الدار لأنه حلف بها عليها وهي أمرأته وانما با نت بعدها فلذلك تقع عليها بدخول الدار.
وان كان دخل بالمرأة قبل ان يحلف بهذا الطلاق فإن كان قدم الطلاق قبل الدخول طلقت تطليقتين الأولى والثانية حين نطق بها فان دخلت الدار وهى فى العدة وقعت عليها التطليقة الثالثة وان كان بدأ بدخول الدار ثم ثنى بالطلاق و قد دخل بها وقعت عليها التطليقة الثانية والثالثة حين نطق بها فان دخلت الدار وهي في العدة وقعت عليها التطليقة الثالثة وهو قول أبي حنيفة لأنه كان يرى قوله انت طالق ثم طالق كلأما مقطوعا لا تصله ثم كما يصله الوأو وألفاء و أما قول أبي يوسف و قولنا قثم تصل الكلام كما تصله الوأو وألفاء فإذا قال الرجل لأمر أنه انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار، أو قدم الدخول فقال لها ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق لم يقع عليها شيء من الطلاق حتى تدخل الدار، وهذا قول أبي يوسف و قولنا فان دخلت الدار ولم يكن دخل بها طلقت واحدة لم تطلق غيرها وان كان الكلام موصولا لأنه وان كان موحد موصولا فانما يقع بعضه بعد بعض لأن قوله ثم انما
المجلد
العرض
36%
تسللي / 50