اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جزء من الأمالي للشيباني

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

املي في الطلاق

هو بمنزلة قوله بعد ألا ترى انه لو قال انت طالق تطليقة ثم بعدها تطليقة ثم بعدها تطليقة إن دخلت الدار، أو قدم بعدها تطليقة الدخول و أخر الطلاق كان الكلام وصولا ولم يقع من الطلاق شيء حتى تدخل الدارفان دخلت الدار ولم يكن زوجها دخل بها لم يقع عليها من الطلاق إلا تطليقة واحدة لأنهن وقعن عليها كما نطق بهن واحدة قبل واحدة فبانت بالأولى قبل ان تقع الثانية والثالثة ولا عدة عليها فبطلت الثانية والثالثة لأنها وقعتا على غير زوجته. فان كان الزوج دخل بها والمسئلة على حالها لم يقع عليها من الطلاق شيء حتى تدخل الدار فإذا دخلت الدار وقد قدم الدخول أو أخره في يمينه وقعت عليها ثلاث تطليقات يتبع بعضها بعض لأنها فى عدة الطلاق يقع عليها و ان كان مفترقا ولا تشبه المدخول بها في هذا الوجه التي لم يدخل بها.
وكذلك اذا قال الرجل لأمرأته ولم يدخل بها أو قد دخل بها انت طالق ثم انت طالق ثم انت طالق ان دخلت الدار أو قدم الدخول واخر الطلاق فهو على ما وصفت لك من قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا في المسئلة التي قبلها فيما افترقا فيه من قطع الكلام وغيره.
و قال أبو حنيفة اذا قال الرجل لأمرأته انت طالق طالق طالق ان دخلت الدار أو بدأ بالدخول و أخر الطلاق وقال انت طالق انت طالق انت طالق ان دخلت الدار أو قدم الدخول وأخر الطلاق فذلك كله سواء فان كان دخل بها وقد قدم الطلاق وقعت عليها التطليقتان إلاوليان حين نطق بها فان دخلت الدار وهى فى العدة وقعت عليها التطليقة الثالثة وان كان قدم الدخول وأخر الطلاق وقعت عليها التطليقة الثانية والثالثة حين نطق بها فان دخلت الدار وهي في العدة وقعت التطليقة الأولى ايضا فان كان لم يدخل بها وقد قدم الطلاق وقعت عليها التطليقة الأولى حين نطق بها وبطات التطليقتان الباقيتان فلم تقعا عليها ابدا، ولو كان قدم الدخول واخر الطلاق وقعت عليها التطليقة الثانية حين نطق بها ولم تقع عليها التطليقة الثالثة ابدا، فان تزوجها قبل ان تدخل الدار فدخلت الدار وهى في ملكه وقعت عليها التطليقة الأولى لأنها حلف بها عليها وهي في ملكه فلا تبطل إلا بدخول الدار قبل ان يتزوجها، و هذا ايضا قول أبي يوسف و قولنا لا افتراق بيننا فيه.
و قال أبو حنيفة اذا قال الرجل لأمرأة لم يتزوجها انت طالق و طالق و طالق ان تزوجتك أو قال لها انت طالق فانت طالق فانت طالق ان تزوجتك أو قال لها انت طالق فطالق فطالق ان تزوجتك أو قال لها انت طالق فأنت طالق فأنت طالق ان تزوجتك فهذا كله سواء، فان تزوجها طلقت ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهو قول أبي يوسف وقولنا. وان كان قدم الحلف بالتزويج قبل ان يذكر الطلاق
المجلد
العرض
38%
تسللي / 50