اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جزء من الأمالي للشيباني

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الجزء من الأمالي للشيباني

وأما فى البيع فقال إن قطع في ذلك كله لزمه المال در اهم جياد وكذلك قولنا، وان وصل كان القول قوله فى الزيوف والنبهرجة مع يمينه با الله ويتحألفان ويتراد ان البيع.
وأما الستوقة و الرصاص فالقول فيها قول البائع مع يمينه باالله لقد باعه يصدق على بالجياد، قال لأن المشترى اراد بذلك فساد البيع فلا يصدق على فساده لأنا ان جعلنا فساد البيع البيع بالستوتة والرصاص كما قال المشترى فذلك الثمن غير معروف ففسد بذلك البيع فقال أبو يوسف أجعله على الدراهم الجياد.
وأما في قولنا فإذا وصل المشترى صدق فى ذلك كله فان كانت الدراهم التي أقر بها زيوفا أونبهرجة وادعى البائع ان الدراهم كانت جيادا تحألفا وتر ادا البيع فان قال المشترى اشتريته بألف در هم ستوقة أورصاص ووصل كلامه فالبيع فاسد ويحلف المشترى على ما ادعى البائع من الدراهم الجياد فان حلف انتقض البيع فيما بينهما وان نكل عن اليمين لزمه البيع على ما قال البائع من الثمن لأن المشترى لم يقر ببيع قط إلا بيعا فاسدا ولا يكون بيعه جائزا ابدا.
ألا ترى انه أو قال اشتريته بخمرأو خنزير أو دراهم غير مسماة أو بطعام بغير عينه غير مسمى الكيل وادعى البائع من ذلك شيئا مسمى معروفا حإلا ان القول قول المشترى مع يمينه على ما ادعى البائع - وكذلك اذا قال المشترى اشتريته بألف درهم سنوقة أو رصاص فهو لم يقر بغير ذلك فلا يلزمه إلاما أقربه.
واذا قال الرجل ان فلانا أودعه ألف درهم أود فعها اليه بمضاربة أو غصبها اياه غصبا أو قضاها اياه من حق عليه أو أقرضه اياه قرضا أو اشتري منه هذا العبد بألف در هم تنقص خمسين درهما و أقر بأقل من ذلك أو اكثر من النقصان لم يصدق على شيء من ذلك فلز مته ألف درهم وزن سبعة على نقد في ذلك البلد الذي أقر فيه، فان كان وزن البلد الذى أقر فيه على غير وزن سبعة لزمه وزن البلد الذى أقرفيه على ما أقربه، ولو وصل فقال ذلك كله ينقص مائة درهم أو خمسين أو أقل أو اكثر إلا انه وصل ذلك كله بكلامه و أقراره كان القول قوله في جميع ما قال مع يمينه ويتحألفان في البيع ويتراد ان، وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف و قولنا.
وأو أن رجلا قال الرجل لك على ألف در هم من ثمن عبد لم أقبضه منك فقال البائع قد قبضت منى فان أبا حنيفة قال في ذلك القول قول البائع مع يمينه وهذا أقرار من المشترى بأنه قد قبض العبد
المجلد
العرض
6%
تسللي / 50