جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
املي في الكفالة والحوالة
ضمن المال فان كان ضمنه بغير أمره لم يرجع عليه بقليل ولا كثير وبرنا جميعا من المال وان كان ورثه معه وارث آخر فور تا جميعا المال نصفين كان لأوارث معه ان يرجع بنصف المال على ايها شاء وليس للذي ضمن المال على الذي كان عليه إلاصل قليل ولا كثيرا لانه ضمن ذلك بغير أمره فلها صار له صار كانه اداء فلا يرجع على احد و قد برئ منه الذي عليه إلاصل، ولولم يكن الذي له المال مات ولكنه ابرأ احدهما من المال فقال له قد ابرأتك من المال فان كان الذي قال له ذلك الذي عليه إلاصل فقد برنا جميعا ولا يرجع واحد منها على صاحبه بشيء وان كان الذى قال له قد ابرأتك من المسال الذي ضمنه كان الضمين خاصة بريئا من المال وكان الذى له المال ان يرجع على الذي عليه إلاصل بما له كله لأنه حين ابرأ الضمين فلم يأخذ منه شيئا ولم يهب له شيئا فيكون له المال إلا ابرأه على غير هذه فما له على الذي عليه إلاصل على حاله، وسواء في هذا ان كان الذي ضمن بأمر الذى عليه إلاصل أو بغير أمره.
ولو كان الذى له المال لم يقل قد ابرأتك من المال ولكنه قال لأحدهما قد برئت الى من المال فهذا أقرار منه بقبض المال و ان كان قال ذلك الذي عليه إلاصل برنا جميعا وان كان قال ذلك الذى ضمن رجع عنه بأمره وان كان ضمن عنه بغير أمره لم يرجع على الذي عليه إلاصل بقليل ولا كثير وبرنا جميعا من حبال الذى له المال وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا.
وكذلك لو كتب لاحدهما براءة كان هذا بمنزلة قوله برئت الى من جميع المال في جميع ما وصفت لك وقال أبو يوسف اذا قال لأحدهما قد برئت من المال فهذا بمنزلة قوله قد برئت الى من المال في جميع ما وصفت لك، وأما في قولنا فهو بمنزلة قوله قد ابر أنك من المال في جميع ما وصفت لك.
واذا كان للرجل على الرجل ألف درهم فاحتال بها على آخر فقال له المحتال عليه قد احتلت بها على ورضى بذلك الذى له المال ولم يرد على هذا شيئا ولم يذكر إبراءه لصاحب إلاصل ولا غير ذلك فهذا ضمان جائز وصاحب إلاصل برى و الضمان على الذى ضمن واحتيل عليه ولا يؤخذ صاحب إلاصل بقليل ولا كثير حتى يتوى ما على المحتال عليه والتوى عند أبي حنيفة ان يموت المحتال عليه معنى التوى ولا يدع ما لا فيرجع المحتال على الذي كان عليه إلاصل بماله ولا يرى أبو حنيفه توى غير ذلك لأنه كان لا يرى التفليس شيئا وأما في قول أبي يوسف وقولنا فالتوى على وجهين أحدهما ما قال أبو حنيفه وإلاخر أن يفلس المحتال عليه ولا يكون له مال قال فيرجع الى القاضى فلا يقدر له على شيء يقبضه غر ماءه فيفله ويقضى بتفليسه ويخرجه من الحبس فإذا قضى بذلك فهذا توى فان كان احتال عليه احد بمال رجع المحتال بماله على الذي كان عليه إلاصل وخصلة أخرى توى فى قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا ان جحد
ولو كان الذى له المال لم يقل قد ابرأتك من المال ولكنه قال لأحدهما قد برئت الى من المال فهذا أقرار منه بقبض المال و ان كان قال ذلك الذي عليه إلاصل برنا جميعا وان كان قال ذلك الذى ضمن رجع عنه بأمره وان كان ضمن عنه بغير أمره لم يرجع على الذي عليه إلاصل بقليل ولا كثير وبرنا جميعا من حبال الذى له المال وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا.
وكذلك لو كتب لاحدهما براءة كان هذا بمنزلة قوله برئت الى من جميع المال في جميع ما وصفت لك وقال أبو يوسف اذا قال لأحدهما قد برئت من المال فهذا بمنزلة قوله قد برئت الى من المال في جميع ما وصفت لك، وأما في قولنا فهو بمنزلة قوله قد ابر أنك من المال في جميع ما وصفت لك.
واذا كان للرجل على الرجل ألف درهم فاحتال بها على آخر فقال له المحتال عليه قد احتلت بها على ورضى بذلك الذى له المال ولم يرد على هذا شيئا ولم يذكر إبراءه لصاحب إلاصل ولا غير ذلك فهذا ضمان جائز وصاحب إلاصل برى و الضمان على الذى ضمن واحتيل عليه ولا يؤخذ صاحب إلاصل بقليل ولا كثير حتى يتوى ما على المحتال عليه والتوى عند أبي حنيفة ان يموت المحتال عليه معنى التوى ولا يدع ما لا فيرجع المحتال على الذي كان عليه إلاصل بماله ولا يرى أبو حنيفه توى غير ذلك لأنه كان لا يرى التفليس شيئا وأما في قول أبي يوسف وقولنا فالتوى على وجهين أحدهما ما قال أبو حنيفه وإلاخر أن يفلس المحتال عليه ولا يكون له مال قال فيرجع الى القاضى فلا يقدر له على شيء يقبضه غر ماءه فيفله ويقضى بتفليسه ويخرجه من الحبس فإذا قضى بذلك فهذا توى فان كان احتال عليه احد بمال رجع المحتال بماله على الذي كان عليه إلاصل وخصلة أخرى توى فى قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا ان جحد