اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جزء من الأمالي للشيباني

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

املي في الكفالة والحوالة

المحتال عليه أو يكون احتيل عليه بقليل أو كثير ولم يكن للمحتال عليه بينة و استحلفه القاضي فحلف فهذا توى ويرد القاضى المحتال على الذي عليه إلاصل بماله، وان كان المحتال عليه حيا دوسرا مقرا بذلك فلا شيء على الذي عليه إلاصل.
وكذلك لو كان المحتال عليه قال لصاحب المال أضمن لك المال على ان يبرأ الذي عليه إلاصل ففعل ذلك كان بمنزلة الحوالة.
وكذلك لو قال إنه به كفيل أو ضمين أو قبيل أو زعيم أو هو لك أو هو لك قبلى أو هو لك إلى أو هو لك عندى أو انا لك به على ان الذي عليه إلاصل برى يرضى ذلك الذي له المال فهذا كله بمنزلة الحوالة في جميع ما وصفت لك، فان ادى المال الضمين المحتال عليه برى منه، فان كان ضمن بأمر الذي عليه أصل المال رجع بما ادعى عليه، وان كان ضمن ذلك عنه بغير أمره لم يرجع عليه بقليل ولا كثير.
وكذلك لو أن الذى له المال وهبه للمحتال عليه أو ورثه المحتال عليه كان ذلك بمنزلة المال الوديعة المحتال عليه الى الذى له المال في جميع ما وصفت لك ولو لم يكن شيء من ذلك ولكن الذى له المال للمحتال عليه قد ابرأ تلك من المال الذي لي قبلك برى منه الذي عليه إلاصل بالبراءة الأولى ولم يرجع المحتال عليه على الذي كان له إلاصل بقليل ولا كثير وان كان ضمن عنه بأمره أو بغير أمره.
ولا تشبه البراءة في هذا الوجه اعطاء المال فلم يأخذ منه شيأ ولم يجعل له من المال شيئا يرجع به على الذى أمره بالضمان انما ابراه ابراء فيرى بذلك وبرى الذي عليه إلاصل بالبراءة الأولى فبر نا جميعا من المال ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بقليل ولا كثير.
ولو كان الذي له المال قال للمحتال عليه قد برئت الى من المال أوكتب له براءة منه كان هذا بمنزلة قوله قد قبضت منك المال في جميع ما وصفت لك وان قال قد برئت من المال فان ابا يوسف قال في ذلك هذا بمنزلة قوله قد قبضت منك المال وأما في قولنا فهو بمنزلة قوله قد أبرأتك من المال في جميع ما وصفت لك.
ولو لم يكن شيئا من هذا ولكن الذى له المال مات فورثه المحتال عليه أو ورته ا الذي كان عليه إلاصل فإن كان الوارث المحتال عليه رجع بالمالى على الذي كان عليه إلاصل ان كان ضمن عنه بغير أمره لم يرجع عليه بقليل ولا كثير برئا جميعا من المال وان كان الوارث الذى عليه إلاصل فان كان أمره بالضمان لم برجع على المحتال عليه بقليل ولا كثير لانه أو رجع عليه أخذ منه ما ادى اليه ألا ترى انه لو ادى ذلك
المجلد
العرض
52%
تسللي / 50