اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جزء من الأمالي للشيباني

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

املي في الكفالة والحوالة

الى الميت قبل موته رجع به على الذي عليه إلاصل فكذلك لا يرجع الذي عليه إلاصل اذا ورثه على المحتال عليه بقليل ولا كثير ولو كان المحتال عليه ضمن عن الذى عليه إلاصل بغير أمره رجع الذي عليه إلاصل بالمال على المحتال عليه لأن المالي صار له وهو منه برىء فصار بمنزلة الميت فيرجع بما صار له من ذلك على المحتال عليه.
و لو لم يمت الذى له ولكن الذى عليه إلاصل تبرع بأداء المال فأداه عن المحتال عليه وقد كان المحتال عليه ضمن عنه بأمره فقال له المحتال عليه تطوعت عنى بإلاداء فكان الذى ادى عنى ذلك غيرك فأد إلى ماضمنت عنك ولا شيء للمحتال عليه على الذي عليه إلاصل وان كان ضمن عنه بأمره لأن أصل المال على الذي كان عليه إلاصل على حاله وان كان لا يؤخذ به ألا ترى ان للمحتال عليه ان يأخذ الذي كان عليه إلاصل حتى يخلصه مما ادخله فيه ناذا حبس بالمال كان له ان يحبسه.
ألا ترى ان المال لو توى رجع به على الذي كان عليه إلاصل فانما دفعه ليبرأ من ان يرجع به عليه ابدا وانما دفعه ايضا ليتخلص ويخلص المحتال عليه مما وجب عليه فهذا لا يكون متطوعا فى إلاداء وإلاداء جائز وان كان لا يؤخذ به ألا ترى ان للمحتال عليه ان يأخذ الذي كان عليه إلاصل و قد برئا جميعا ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بقليل ولا كثير.
ولو أن رجلا أجنبيا هو الذى نقد المال فان كان قال أنقدك هذا المال عن الذي عليه إلاصل ليبرأ من ان يرجع عليه وليبر أمن ان تأخذ به المحتال عليه فيخلصه من هذا المال أو قال أنقدك هذا المال عن الذي عليه إلاصل ولم يذكر شيئا غير ذلك فهذا وإلاول سواء كان الذي عليه إلاصل ادى المال.
وان كان الذي نقد المالى نقده ولم يقل قليلا ولا كثيرا أو نقده وقال أوديه اليك عن المحتال عليه كان نقده جائزا وكان متطوعا فيها نقد ورجع المحتال عليه على الذي كان عليه إلاصل بما ضمن عنه لانه ضمن عنه بأمره فكأنه هو الذي ادى المال حين ادى عنه غيره.
ولو كان المحتال عليه ضمن عن الذى عليه إلاصل بغير أمره أو اداه المحتال عليه أو اداه عنه غيره بأمره أو بغير أمره لم يرجع واحد منها على صاحبه بقليل ولا كثير لان الذي كان عليه إلاصل كان متطوعا فيهما ادى عن المحتال عليه لأن المحتال عليه لم يكن له عليه ان يأخذه بتخليصه حتى يؤدى عنه شيئا فانما ادى الذي عليه إلاصل عن نفسه لا عنه فلا يرجع عليه بشىء ابدا ان توى على المحتال عليه فلذلك لم يرجع عليه فان كان المحتال عليه أمر الذي عليه إلاصل ان يؤدى المال عنه فأداه عنه كما أمره ولم يكن
المجلد
العرض
54%
تسللي / 50