جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
املي في الشركة
من صاحبه فيا خذ فضل الربح افضل البصر فهذا لأباس به ألا ترى ان الرجل يدفع اليه المال المضاربة على ان يعمل به فما كان فى ذلك من ربح فهو بينهما نصفان فيكون ذلك جائز أو يكون له نصف الربح بالعمل وهذا ليس له رأس مال الما صاحب رأس المال الذي اعطى المال خاصة دونه فهذا لا بأس به ولو كانا اشترطا ان الربح بينهما على ما وصفت لك اثلاثا والوضيعة على ذلك فعملا على ذلك الشرط فربحا أو وضعا فالوضيعة بينهما على رأس المال لأن الوضيعة انما هي شيء يذهب من مالهما فانما يذهب من مالهما على قدر مالهما والربح فليس بشيء من مالهما انما هو فضل يكتسبانه فلا بأس بان يفضل احدهما صاحبه في الربح ولا تفسد الشركة باشتراطها الوضيعة اثلاثا لأن الشركة والمضاربة لا تفسد هما الشروط ألفاسدة كما تفسد البيع وإلاجارة فإذا اشترطا في الشركة والمضاربة شرطا فاسدا كانت الشركة والمضاربة جائزتين ويبطل الشرط ألفاسد فإذا اشترطا في الشركة ان الربح اثلاثا وان الوضيعة اثلاثا كان اشتراط الوضيعة اثلاثا فاسد يبطل اشتراط الوضيعة وكانت الشركة صحيحة على ما اشترطا من الربح.
وكذلك المضاربة أو دفع رجل الى رجل مإلا مضاربة على ان يعمل به فما كان في ذلك من ربح فبينها نصفان وما كان في ذلك من وضيعة فعليها نصفان فعمل بالمال فريح أو وضع فالربح بينها على ما اشترطا والوضيعة على المال لا يلحق المضارب فيها قليل ولا كثير، وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا.
واذا اشترك الرجلان بمالين والمإلان سواء فاشترطا ان يشتريا و يبيعا جميعا و شرطا على ان ما رزقها الله عز و جل فى ذلك من شيء فلاحدهما الثلثان وإلاخر الثلث فلما وقعت الشركة على ذلك مرض الذي شرط له الثلثان فلم يعمل في المال قليلا ولا كثيرا و عمل به إلاخر فاشترى وباع حتى ربح مإلا كثيرا فالربح بينها على ما اشترطا وان كان الذى اشترط فضل الربح لم يعمل في ذلك شيئا انما ينظر في الشركة الى اصل إلاشتراط فإذا كان صحيحا جائزا جازت الشركة وكان إلأمر على ما اصطلحا عليه وأولم يعمل إلاخر فيه شيئا لأنى اجعل العامل متطوعا يعمله عن شريكه إلاترى ان رجلا لو دفع الى رجل مإلا مضاربة على ان يشترى به ويبيع فارزق الله في ذلك من شيء فهو بينها نصفان فلها وقعت المضاربة مرض المضارب فلم يقدر على العمل فقال رب المال انا أخذ المال واشتري به وأبيع على المضاربة ففعل ذلك رب المال فربح مإلا كثيرا انه بينهما على ما اشترطا من الربح وان كان المضارب لم يعمل في ذلك شيئا فكذلك الشريكان اللذان وصفت لك قد اذن كل واحد منها في أصل الشركة فإذا اشترى احد هما دون صاحبه وهو الذي اشترط لصاحبه ان يشترى و يبيع له اقل الربح لم يحرم إلاخر مما شرط له من الربح قليلا ولا
وكذلك المضاربة أو دفع رجل الى رجل مإلا مضاربة على ان يعمل به فما كان في ذلك من ربح فبينها نصفان وما كان في ذلك من وضيعة فعليها نصفان فعمل بالمال فريح أو وضع فالربح بينها على ما اشترطا والوضيعة على المال لا يلحق المضارب فيها قليل ولا كثير، وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا.
واذا اشترك الرجلان بمالين والمإلان سواء فاشترطا ان يشتريا و يبيعا جميعا و شرطا على ان ما رزقها الله عز و جل فى ذلك من شيء فلاحدهما الثلثان وإلاخر الثلث فلما وقعت الشركة على ذلك مرض الذي شرط له الثلثان فلم يعمل في المال قليلا ولا كثيرا و عمل به إلاخر فاشترى وباع حتى ربح مإلا كثيرا فالربح بينها على ما اشترطا وان كان الذى اشترط فضل الربح لم يعمل في ذلك شيئا انما ينظر في الشركة الى اصل إلاشتراط فإذا كان صحيحا جائزا جازت الشركة وكان إلأمر على ما اصطلحا عليه وأولم يعمل إلاخر فيه شيئا لأنى اجعل العامل متطوعا يعمله عن شريكه إلاترى ان رجلا لو دفع الى رجل مإلا مضاربة على ان يشترى به ويبيع فارزق الله في ذلك من شيء فهو بينها نصفان فلها وقعت المضاربة مرض المضارب فلم يقدر على العمل فقال رب المال انا أخذ المال واشتري به وأبيع على المضاربة ففعل ذلك رب المال فربح مإلا كثيرا انه بينهما على ما اشترطا من الربح وان كان المضارب لم يعمل في ذلك شيئا فكذلك الشريكان اللذان وصفت لك قد اذن كل واحد منها في أصل الشركة فإذا اشترى احد هما دون صاحبه وهو الذي اشترط لصاحبه ان يشترى و يبيع له اقل الربح لم يحرم إلاخر مما شرط له من الربح قليلا ولا