اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جزء من الأمالي للشيباني

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

املي في الشركة

كثيرا ولو كانا حين اشتر كا اشترطا ان الذى يلى العمل والشراء والبيع احدهما بعينه دون إلاخر فقبض المال الذى اشترط عليه العمل فاشترى به وباع فريح فيه ما لا كثيرا فان كان الذى ولى العمل الذي شرط له الثلثان من الريح فذلك جائز على ما شرط لأنه أخذ فضل الربح بالعمل فصار فيه بمنزلة المضارب، وان كان الذي اشترط عليه العمل لم يعمل وعمل الذى شرط له ثلث الربح كان الريح بينهما نصفين على رؤس اموالهما ولا يكون للذي لم يعمل من الربح إلاحصة رأس ماله ولا يكون الذي عمل إلاريح رأس ماله لأنه لم يشترط عليه عمل.
وان كان الذي اشترط عليه العمل اشتكى شكاة شديدة فأمره فاشترى وباع حتى ربح مإلا كثيرا فالربح على رأس اموالهما ولا ينفع الذي لم يشترط عليه العمل شراؤه و بيعه شيئا ألا ترى انه انما ينظر في ذلك الى اصل الشركة فإذا كان العمل قد اشترط عليهما جميعا أو على الذي فضل من الربح ولم يعمل لم يكن له إلا ربح رأس ماله ولم يكن للآخر إلاريح رأس ماله وان كان هو الذي عمل بالمال فربح فيه بأمر صاحبه فهذا على ما وصفت لك وله ما شرط له و أما الوضيعة في ذلك فلا تكون إلاعلى رأس المال لانه شيء ذهب من رأس المال فذهب على قدر اموالها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا.
وقال أبو حنيفة اذا اشترك الرجلان بوجوهها ولا مال لها على ان يشتريا و يبيعا بالدين فما اشتريا فى ذلك من شيء فهو بينها نصفان فذلك جائز وما اشتريا جميعا أوشتى فهو بينها على ما وصفت لك فان فضل احد هما صاحبه في الربح لفضل بصره فقال على ان يكون لك الثلثان من الربح ولى الثلث فتراضيا بذلك فا شتريا وباعا فربحا ربحا كثيرا فا لربح بينها نصفان واشتراطها لأحدهما فضل الربح باطل.
ولا يشبه هذا الوجه إلاول لأن هذين اشتريا بدين و بمال مضمون ولا يأكل احد هما ربح ما قد ضمنه صاحبه فهذا لا يكون الربح فيه ابدا إلا على قدر الوضيعة ولا يكون الربح والوضيعة إلاعلى قدر مالها مما اشتريا، فان كانا اشترطا انما اشتر يا بينهما نصفان لم يكن الرمح ابدا ولا الوضيعة إلا نصفين لأن ضمان ما اشتر يا بينهما نصفان و عليهما نصفان وكذلك يكون الريح بينهما نصفين والوضيعة عليهما نصفين.
ولو كانا اشترطا في اصل الشركة ان ما اشتريا جميعا و شتى فلاحدها الثلثان مما اشتريا و للآخر الثالث كان ذلك جائزا وكان ذلك على ما اشترطا وربح ذلك كله على الثلثين والوضيعة على الثلثين والثلث، وان كانا اشترطا ذلك نصفين الربح والوضيعة لم يكن ذلك على ما اشترطا وكان على ما لها في
المجلد
العرض
62%
تسللي / 50