اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جزء من الأمالي للشيباني

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

املي في الشركة

المتاع الذي اشترياه، فان كانا اشتريا على انه بينهما نصفان و ربحه ووضيعته نصفان و ان كانا اشترياه على ان لأحدها الثلثين وإلاخر الثلث فالربح عليهما والوضيعة اثلاثا وكذلك ان اشترطا ارباعا أو اخماسا أو اسداسا على ان لأحدها السدس مما يشتريان وإلاخر خمسة اسداس لم يكن الريح و الوضيعة بينهما إلا على قدر ذلك و ان اشترطا خلافه لم التفت الى اشتراطها، و أو كان هذا ألفضل الربح لأحدها على صاحبه لجازت المضاربة بالدين ألا ترى ان رجلا لو قال لصاحبه اشترلي با لدين ما احببت على ان تبيعه فما ربحت فهو بيننا نصفان ففعل ذلك المضارب فاشتري له كما أمره وباع فربح ربحا كثيرا و وضع وضيعة كثيرة فالربح كله إلأمر دون المضارب والوضيعة على إلأمر دون المضارب والمضارب على إلأمر اجر ثله في عمله لأن الضمان فيما اشترى المضارب يكون مرجعه على إلأمر فلا يأكل المضارب ربح مال قد ضمنه غيره.
وكذلك الشركة الذى وصفت لك بالدين إلا ان الشريك الذى اشترط فضل الربح لا يكون له احر فى عمله كأجر المضارب لانه عمل في ملك هو فيه شريك ولا اجر لمن عمل فى مال هو فيه شريك وان اشترط ذلك، انما المضارب فانما عمل في مال لا شريك له فيه فله فيما عمل أجر مثله على إلأمر الذي أمره بالعمل ان ربح أو وضع أو ذهب المال كله والربح والوضيعة للأمر وعليه و هذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا.
وقال أبو حنيفة اذا اشترك الرجلان بالعمل وكانا قصارين أو خياطين أو ضياعين فاشتركا على ان يعملا العمل جميعا وشتى على ان ما عملا فلها نصفان و وضعية عليها نصفان و فضله بينم با نصفان فذلك جائز وكذلك ان كان احد هما خياطا وإلاخر قصار افاشتركا على ان يتقبلا العملين جميعا على ان يعملا ذلك فما كان فيه من فضل فهو بينهما نصفان وما كان في ذلك من وضيعة فهو عليهما نصفان ثم خلا كل واحد منهما بعمله دون صاحبه فذلك جائز، وكذلك ان عمل احدهما دون صاحبه فذلك ايضا جائز و ما كان في ذلك من فضل فهو بينهما على ما اشترطا وكذلك الوضيعة، فإذا اشترط أحدهما على صاحبه وعملها واحدا و مفترق فضلا مما يصيبان واشترط احدهما الثلثير أو ثلاثة ارباع أو اربعة الحماس و شرط لصاحبه ما بقى فذلك جائز كله على ما اشترطا عليه اذا كانا قدا شترطا في اصل الشركة العمل منها جميعا عمل الذي اشترط الكثير أو لم يعمل فأما الوضيعة فلا تكون بينهما إلا نصفين على قدر قبالتهما وان كانا اشترطا في اصل الشركة ان ما تقبلا من ذلك فثلثاه لاحدهما بعينه وثلثه للآخر والوضيعة بينهما نصفان و الربح بينهما نصفان و القباله بينما على ما اشترطا والريح بينهما على ما اشترطا واشتراطها
المجلد
العرض
64%
تسللي / 50