اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جزء من الأمالي للشيباني

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

املي في الكفالة

الذي عليه إلاصل و الكفيلان جميعا فكفل الذي له المال بعضهم بعضا بالمال فالذي له المال ما له ان يأخذ هم فيما مضى، فان ادى احد الكفيلين من المال مائة أو ما ئتين أو اكثر من ذلك رجع على الكفيل معه بنصف ما ادى من قليل أو كثير وان شاء رجع بجميع ما ادى على الذي عليه اصل المال لأنهم حين اجتمعوا جميعا فكفل بعضهم على بعض بالمال نقضت هذه الكفالة كل كفالة كانت قبلها فصار هذا بمنزلة رجل عليه ألف در هم فكفل بها عنه رجلان على ان بعضهم كفيل عن بعض بجميع المال فأى الكفيلين ادى شيئا كان له ان يرجع على صاحبه بنصفه وان شاء رجع به كله على الذي عليه اصل المال لأن الكفيلين لم يكن عليها من اصل المال شيء.
ولو كان لرجل على رجلين ألف در هم فكفل احدهما عن صاحبه بحصته و لم يكفل إلاخر عنه بشيء من المال ثم ان صاحب المال لقى الذي كفل له بالمال فاعطاه خمسماته درهم فالقول قول المعطى ان قال اعطيتكها من الكفالة صدق على ذلك وأخذها كلها من شريكه وان قال اديتها مما على خاصة كان القول قوله مع يمينه، وان قال اديت بعضها من الكفالة وبعضها مما على خاصة فالقول قوله فيما قال من ذلك. مع يمينه على ما ادعى عليه الذي قبض المال والذي كفل عنه.
ولو لم يأخذ الذي له المال منه شيئا حتى لقيها جميعا فكفل الذي لم يكن كفل عن شريكه بحصته من الألف بأمر شريكه فقد صار كل واحد منها كفيلا صاحبه بحصته فان ادى احدهما شيئا لم يكن ذلك إلا من حصته خاصة، فان قال حين تنقدها انها من حصة صاحبى ورضى بذلك الذى له المال لم يلتفت الى رضاه
وكان ما اعطى احدهما من قليل أو كثير من حصته خاصة وان سمى غير ذلك حتى يؤدى النصف فما ادى زيادة على النصف رجع به على شريكه، و ان لم يؤد واحد منها شيئا حتى لقى الذى له المال احدهما فأعطاه كفيلا بالمال ثم ان صاحب المال لقي إلاخر فأعطاه ذلك الكفيل كفيلا بالمال فهذا جائز، و ان نقد الذي له المال الكفيل إلاخر بالمال مأداه أو أدى بعضه كان له ان يرجع بما ادى من قليل أوكثير على أيهما شاء و ايهما أخذ منه من ذلك شيئا لم يرجع المأخوذ منه من ذلك بشيء منه على شريكه حتى يؤخذ منه أكثر من النصف رجع على شريكه بألفضل.
ولو لم يأخذ الذى له المال من الكفيل إلاخر شيئا حتى لقيهم فضمن بعضهم عن بعض جميع المال ثم لقى الذى له المال الكفيل إلاخر فأخذ منه المال فان له ان يرجع على ايهما لقى بثلاثة ارباع ما ادى لأنه
المجلد
العرض
70%
تسللي / 50