جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
املي في الكفالة
ادى عنه خمسمائة عليه وكانا جميعا كفيلين بحصة إلاخر وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بجميع ذلك فايهما ادى رجع على صاحبه بنصفه وكذلك أو ادى الكفيل إلاخر من المال قليلا أو كثير ارجع بثلاثة ارباعه على أيها شاء.
ولم يأخذ الذى له المال من الكفيل إلاخر شيئا ولكنه أخذ جميع المال من احد إلاولين ثم لقى الذى أخذ منه الكفيل إلاخر ذلك فان له ان يرجع عليه بربع ما أدى ولو لم يلق الكفيل إلاخر ولكنه لقى شريكه فان له ان يأخذه بنصف ما ادى، ولو كان ادى مائة أو مائتين أو اكثر من ذلك لم يرجع على كل واحد منهما بقليل ولا كثير حتى يؤدى اكثر من نصف المال فإذا ادى اكثر من نصف المال كان له ان يرجع بذلك ألفضل على شريكه كله وان شاء رجع بنصفه على الكفيل إلاخر.
ولو ان الكفيل إلاخر ادى نصف المال ولم يؤد احد منهم شيئا غير ذلك ثم لقي احد الشريكين إلاولين كان له ان يرجع عليه بثلاثة ارباع ما أدى عليه ثم اتى الشريك الذى أخذ ذلك منه شريكه كان له ان يأخذ منه ثلث ما ادى لأن الكفيل إلاخر أدى الخمسمائة عنهما جميعا فأدى نصفها عن الذي اقى فأخذ ذلك منه وادى النصف إلاخر عن إلاخر وهما كفيلان بذلك جميعا يرجع على الذى لقى بنصف ما أدى عن شريكه فإذا لقى الشريك الذي ادى شريكه أخذ منه ما ادى عنه فان لقيه فأخذ منه ذلك الربع فانه يرجع عليه ايضا بنصف ما قبض من شريكه حتى يستويا فى الغرم، وكذلك لو كان الكفيل إلاخر هو الذى لقى الشريك الغائب فأخذ منه الربع ا الذي ادى عنه ولم يكن الشريك إلاول الذى قبض منه الربع لهي شريكه فأدى الشريك الذى قبض منه الربع يرجع على الكفيل إلاخر فيأخذ منه نصف ما أخذ الشريك الغائب حتى يستويا فيما غر ما عن الشريك الغائب.
ولو كان المال على الرجلين إلاولين على ان كل واحد منها كفيل عن صاحبه بجميع المال فلقيها صاحب المال فأعطياه كفيلا جميعا بالمال فالكفيل ضا من جميع المال فان أداه لم يرجع على واحد منها إلا بنصفه، وان ادى منه قليلا أوكثيرا فالقول قوله فيما ادى وان قال اديته عن احدهما فالقول قوله فيما ادى الى النصف ويرجع بألفضل على إلاخر وان قال اديتها عنها جميعا رجع عن كل واحد منها بالنصف مما ادى وكان القول قولهما فيما ادى عن هذا و هذا فان لم يؤد شيئا حتى لقيهم جميعا صاحب المال فضمن بعضهم عن بعض المال فهذا مثل المسئلة الأولى في جميع ما وصفت لك.
واذا كان للرجل على ثلاثة نفر ألف درهم وبعضهم كفلاء عن بعض بجميع المال فما ادى احدهم
ولم يأخذ الذى له المال من الكفيل إلاخر شيئا ولكنه أخذ جميع المال من احد إلاولين ثم لقى الذى أخذ منه الكفيل إلاخر ذلك فان له ان يرجع عليه بربع ما أدى ولو لم يلق الكفيل إلاخر ولكنه لقى شريكه فان له ان يأخذه بنصف ما ادى، ولو كان ادى مائة أو مائتين أو اكثر من ذلك لم يرجع على كل واحد منهما بقليل ولا كثير حتى يؤدى اكثر من نصف المال فإذا ادى اكثر من نصف المال كان له ان يرجع بذلك ألفضل على شريكه كله وان شاء رجع بنصفه على الكفيل إلاخر.
ولو ان الكفيل إلاخر ادى نصف المال ولم يؤد احد منهم شيئا غير ذلك ثم لقي احد الشريكين إلاولين كان له ان يرجع عليه بثلاثة ارباع ما أدى عليه ثم اتى الشريك الذى أخذ ذلك منه شريكه كان له ان يأخذ منه ثلث ما ادى لأن الكفيل إلاخر أدى الخمسمائة عنهما جميعا فأدى نصفها عن الذي اقى فأخذ ذلك منه وادى النصف إلاخر عن إلاخر وهما كفيلان بذلك جميعا يرجع على الذى لقى بنصف ما أدى عن شريكه فإذا لقى الشريك الذي ادى شريكه أخذ منه ما ادى عنه فان لقيه فأخذ منه ذلك الربع فانه يرجع عليه ايضا بنصف ما قبض من شريكه حتى يستويا فى الغرم، وكذلك لو كان الكفيل إلاخر هو الذى لقى الشريك الغائب فأخذ منه الربع ا الذي ادى عنه ولم يكن الشريك إلاول الذى قبض منه الربع لهي شريكه فأدى الشريك الذى قبض منه الربع يرجع على الكفيل إلاخر فيأخذ منه نصف ما أخذ الشريك الغائب حتى يستويا فيما غر ما عن الشريك الغائب.
ولو كان المال على الرجلين إلاولين على ان كل واحد منها كفيل عن صاحبه بجميع المال فلقيها صاحب المال فأعطياه كفيلا جميعا بالمال فالكفيل ضا من جميع المال فان أداه لم يرجع على واحد منها إلا بنصفه، وان ادى منه قليلا أوكثيرا فالقول قوله فيما ادى وان قال اديته عن احدهما فالقول قوله فيما ادى الى النصف ويرجع بألفضل على إلاخر وان قال اديتها عنها جميعا رجع عن كل واحد منها بالنصف مما ادى وكان القول قولهما فيما ادى عن هذا و هذا فان لم يؤد شيئا حتى لقيهم جميعا صاحب المال فضمن بعضهم عن بعض المال فهذا مثل المسئلة الأولى في جميع ما وصفت لك.
واذا كان للرجل على ثلاثة نفر ألف درهم وبعضهم كفلاء عن بعض بجميع المال فما ادى احدهم