اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جزء من الأمالي للشيباني

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

املى فى الدية تكون في الطريق

به عاثر فأعنته فلا ضمان عليه في شيء من ذلك.
و لو لم يكن لابسا لذلك ولكنه كان حا ملا شيئا فوقع على انسان فقتله أو وقع منه فعثر به عاثر فأعنته فهو ضا من لدية من هلك بذلك، وقال لا يشبه ما كان لابسه ما كان حامله، لا يضمن من اللباس شيئا ويضمن فيما كان حامله فيسقط منه، وهذا كله قول أبي حنيفة والى يوسف وقولنا.
وكذلك أو كان يمشى فى الطريق نادركته منيته فوقع ميتا على رجل فأعنته أو وقع بيتا فعثر به عاثر فاعنته فلا ضمان عليه ولا على ما قالته في شيء من ذلك.
وقال لا يشبه هذا ولا اللباس ماسوا هما، قال لان اللباس أمر لا بد منه فلا ضمان عليه فيما كان منه فى الطريق لأن له ان يمشى فى الطريق فما كان لا بد له منه مثل اللباس و نحوه فلا ضمان عليه فيه فأما ما حمل فى الطريق فان له منه بدا وان كان له ان يحمله وانما ذلك على انه ان سقط فاعنت ضمن الحامل ما اعنت
ما حمل.
وكذلك الرجل يسوق الدابة أو يقودها أو يكون راكبا عليها فيسقط عنها بعض ما عليها ما حمل عليها من اداتها من سرجها أو لحامها أو جلها أو نحو ذلك ان سقطت منه فأعنتت انسانا فا عنت بعض ما سقط عنها انسانا أوسقط في الطريق فعثر به انسان ناعنته ذلك فالسائق والقائد والراكب ضامنون لذلك كله انما يبطل من الضان خاصة اللباس فانه لا بد له منه و نفسه خاصة اذا وقع ميتا لأن اللباس الناس فيه شرع سواء كلهم لا يجد. نه بدا فإذا كانوا فيه اسوة لم يضمنوا منه شيئا وانما نجيز من ذلك ونبطل فيه ما كان يلبسه الناس فاذ البس من ذلك مإلا يلبسه الناس جعلته بمنزلة الحامل لذلك وضمنته فيه كما يضمن الحامل، فأما الرجل اذا كان يمشى فوقع ميتا فهذ إلاضمان عليه ايضا في وقوعه لانه وقع بعد ما صار غير جان وصار بمنزلة الحائط والخشبة تقع من غير أن يطرحها احد فكذلك الميت.
ولو أن مريضا ادر که غشي فوقع مغمي عليه أو مغشيا عليه أو ادرکه ضعف لا يقدر منه على المشى فوقع على انسان نقتله أو وقع حيا على إلارض كما وصفت لك ثم مات فى مكانه ذلك فثر به عاثر فأعنته ذلك كان الضمان واجبا عليه وعلى عاقلته لانه وقع حيا ومثله يجنى فهوضامن، فإن كان وقع على انسان فقتله فعلى عاقلته الدية فإن برأ فعليه الكفارة ولا يرث من الذى وقع عليه شيئا لأنه كان قاتلا بيده، ولو وقع فعثر به عاثر فمات من عثرته فما قلة المعثور به ضامنون لدية العائر ولا كفارة على المعثوريه فلا
المجلد
العرض
76%
تسللي / 50