جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
املى فى الدية تكون في الطريق
يحرم الميراث ان كان وارثا للعاثر لأن ذلك ليس بجناية من المعثور بيده انما عطب العاثر بعثوره بالمعثور به ولا يشبه هذا الذي سقط ميتا لان الذي سقط ميتا انما ايضا تكون الجناية بسقوطه في الطريق ولا يكون سقوطه فى الطريق بعد هو ته جناية منه فلذلك افترقا وهذا قول أبي حنيفة و أبي يوسف و قولنا.
ولو أن رجلا كان يمشى فى طريق من طرق المسلمين عثر بحجر وضعه واضع فخر ميتا ثم ان رجلا آخر عثر بالميت فتخر ميتا كان دية الميتين على واضع الحجر لان إلاول حين عثر بالحجر فخر ميتا فكأن الذي وضع الحجر رمى بسه في ذلك المكان ميتا، وكذلك لو عثر واحد بعد واحد حتى يموت عشرة أو اكثر من ذلك كانت دياتهم جميعا على واضع الحجر ولو أن العائر إلاول لم يعثر بحجر وضعه انسان ولكنه سقط من حائط لم يشهد على صاحبه فيه أو عثر بشيء من الطريق أو عثر بقميصه فتعقل به فسقط على انسان فقتله أوسقط ميتا من ذلك فعثر به عاثر فمات ثم عثر العاثر الثانى انسانا آخر فمات فضمان ذلك كله على العاثر إلاول لانه كانه و مى بنفسه في الطريق أو كأنه قتل نفسه في الطريق فهو ضامن لمن عثر به أو لو عثر بمن عثر به حتى يضمنهم جميعا على عاقلته.
وكذلك لو كان جالسا فى داره فعتر ببعض متاعه أو تعقل بثوبه فوقع على انسان فقتله ودخل داره بأمره أو بغير أمره فالعاثر ضامن اديته وعليه الكفارة ولايرث من المقتول شيئا ان كان وارثه لانها جناية بيده ولو كان حين عثر أو تعقل فى داره وقع ديتا أوكسير ا فعثر به عاثر دخل داره بأمره أو بغير أمره فمات إلأمر من عترته فلاضمان على المعثور به ولا دية ولا كفارة ولا يحرم ميراثا لان هذا لا يكون اشد من جلوسه في داره متعمد افعثر به عائر فكما لا يضمن في هذا فكذلك لا يضمن في الوجه إلاول.
وكذلك أو حفر بئرا في داده فوقع فيها انسان دخل بأسره أو بغير أمره أو عقره كلب له أو فحمل من إلابل أو ضربته دابة له فلاضمان على رب الدار في شيء من ذلك وكذلك لو كان سائقا لدابة أو قائدا لها في داره فأوطت انسانا دخل بأمر صاحب الدار أو بغير أمره فلا ضمان على صاحب الدار في شيء من ذلك ولا على عاقلته ولا كفارة ولا يحرم ميراثا و لو ان رب الدار مشى في الدار فوقع في البئر التي حفر بغير تعمد منه على انسان فيها دخلها بأمر صاحبها أو بغير أمره فقتله فالواقع ضامن الدية الموقوع عليه على عاقلته وعليه الكفارة ويحرم الميراث ان كان وارثا لأنه حين وقع عليه فكأنه جان بيده.
وكذلك لو كان راكبا في داره فأوطت دابته انسانا فقتله و الراكب لا يعلم بذلك فهو ضا من لدية الموطأ على ما قلته وعليه الكفارة ويحرم الميراث لأن دابته وطئته فكأنه وطئه برجله فهذه الجناية كنايته بيده
ولو أن رجلا كان يمشى فى طريق من طرق المسلمين عثر بحجر وضعه واضع فخر ميتا ثم ان رجلا آخر عثر بالميت فتخر ميتا كان دية الميتين على واضع الحجر لان إلاول حين عثر بالحجر فخر ميتا فكأن الذي وضع الحجر رمى بسه في ذلك المكان ميتا، وكذلك لو عثر واحد بعد واحد حتى يموت عشرة أو اكثر من ذلك كانت دياتهم جميعا على واضع الحجر ولو أن العائر إلاول لم يعثر بحجر وضعه انسان ولكنه سقط من حائط لم يشهد على صاحبه فيه أو عثر بشيء من الطريق أو عثر بقميصه فتعقل به فسقط على انسان فقتله أوسقط ميتا من ذلك فعثر به عاثر فمات ثم عثر العاثر الثانى انسانا آخر فمات فضمان ذلك كله على العاثر إلاول لانه كانه و مى بنفسه في الطريق أو كأنه قتل نفسه في الطريق فهو ضامن لمن عثر به أو لو عثر بمن عثر به حتى يضمنهم جميعا على عاقلته.
وكذلك لو كان جالسا فى داره فعتر ببعض متاعه أو تعقل بثوبه فوقع على انسان فقتله ودخل داره بأمره أو بغير أمره فالعاثر ضامن اديته وعليه الكفارة ولايرث من المقتول شيئا ان كان وارثه لانها جناية بيده ولو كان حين عثر أو تعقل فى داره وقع ديتا أوكسير ا فعثر به عاثر دخل داره بأمره أو بغير أمره فمات إلأمر من عترته فلاضمان على المعثور به ولا دية ولا كفارة ولا يحرم ميراثا لان هذا لا يكون اشد من جلوسه في داره متعمد افعثر به عائر فكما لا يضمن في هذا فكذلك لا يضمن في الوجه إلاول.
وكذلك أو حفر بئرا في داده فوقع فيها انسان دخل بأسره أو بغير أمره أو عقره كلب له أو فحمل من إلابل أو ضربته دابة له فلاضمان على رب الدار في شيء من ذلك وكذلك لو كان سائقا لدابة أو قائدا لها في داره فأوطت انسانا دخل بأمر صاحب الدار أو بغير أمره فلا ضمان على صاحب الدار في شيء من ذلك ولا على عاقلته ولا كفارة ولا يحرم ميراثا و لو ان رب الدار مشى في الدار فوقع في البئر التي حفر بغير تعمد منه على انسان فيها دخلها بأمر صاحبها أو بغير أمره فقتله فالواقع ضامن الدية الموقوع عليه على عاقلته وعليه الكفارة ويحرم الميراث ان كان وارثا لأنه حين وقع عليه فكأنه جان بيده.
وكذلك لو كان راكبا في داره فأوطت دابته انسانا فقتله و الراكب لا يعلم بذلك فهو ضا من لدية الموطأ على ما قلته وعليه الكفارة ويحرم الميراث لأن دابته وطئته فكأنه وطئه برجله فهذه الجناية كنايته بيده