جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
املى فى العبد المأذون له فى التجارة
فدينهم على الذى بايعوا ولا بلحق الذى أمرهم بمبايعته من ذلك قليل ولا كثير لأنه لم يخبر هم أنه عبده وإن كان قال لهم بايعوا عبدى هذا فقد اذنت له في التجارة فبايعوه ثم لحقهم دين كثير ثم ان رجلا اقام البينة انه عبده فلا شيء للغرماء على العبد حتى يعتق يوما ما من دهره فإذا عتق اتبعوه بجميع دينهم، و للغرماء ان يرجعوا على الذي أمرهم بمبايعته بمقدار قيمته من دينهم حين استحق العبد فان رجعوا بذلك عليه فأخذوه اقتسموا بينهم على قدر دينهم بالحصص لأنه غرهم حين اخبرهم انه عبد له فان عتق يوما من دهره اتبعه الغرماء بما بقى لهم من دينهم ولم يكن للمولى ان يتبعه بشيء مما ادى عنه.
ولو لم يستحق العبد و لكن قامت البينة انه مدبر للذى أمرهم بمبايعته أو مكاتب له أو كاتب امه وكانت ام ولد له فللغرماء ان يرجعوا على المولى من دينهم بمقدار قيمة الذي باعهم أو يأخذ وا الذي بايعهم تجميع دينهم، فان قال المولى لم أغرهم من شيء انما اخبرتهم انه عبد لي فقد صدقت لم يلتفت الى ذلك منه حتى يبين فيقول عبد لي مدبر أو مکاتب أو هى ام ولد لى، فأما اذا قال عبد أو امة لى فبايعوه فهذا عندنا غرور و هو على ما يباع في الدين حتى يبين غير ذلك فان كان عبدا غير مدبر ولا مكاتب يوم أمرهم بمبايعته واخبرهم انه عبد ثم اعتقد بعد ذلك أو دبره أو كاتبه ثم بايعهم فليحقه دين كثير ثم علموا بما
صنع المولى وأرادوا ان يرجعوا عليه نفسه لأنه غرهم منه فلا سبيل لهم عليه لأنه أمرهم يوم أمرهم بمبايعته و العبد على ما قال لم يغرر هم منه وانما حدث فيه ماصنع من عتقه بعد ذلك فلذلك لم يغرم الذى أمر هم بمبا يعته شيئا.
و لو أن بعضهم ادانه قبل عتقه وتدبيره وادانه بعضهم بعد ذلك غرم المولى للذين ادانوا قبل التدبير و العتق ان شاؤا إلاقل من دينهم و من قيمته فاقتسموا ذلك على الحصص على مقدار دينهم.
ولو كان الذى أمرهم بمبايعته اخبرهم انه عبد له و قيمته يوم اخبرهم ألف در هم فزادت قيمته أو نقصت وبايعوه فلحقه دين كثير ثم علم انه حرأ و مدبر للذي أمرهم بمبايعته فقال اغرم قيمته يوم اخبرتكم بذلك فأما الزياده فلم اغر وكم منها أو طلب ذلك الغر ماء افضل القيمة لم يلتفت الى شيء من ذلك ويضمنه القاضي قيمة الذي أمر هم بمبايعته يوم يختصمون لا يضمنه غير ذلك، فان اختصموا وقد مات الذى أمرهم بمبايعته فلا ضمان على الذي أمرهم بايعته لأنه انما يضمن القيمة بالغرور، ألا ترى ان العبد لو كان عبد الذي أمرهم با لمبايعة فمات قبل ان يبيعوه في دينهم لم يكن على احد ضمان، فكذلك اذا
ولو لم يستحق العبد و لكن قامت البينة انه مدبر للذى أمرهم بمبايعته أو مكاتب له أو كاتب امه وكانت ام ولد له فللغرماء ان يرجعوا على المولى من دينهم بمقدار قيمة الذي باعهم أو يأخذ وا الذي بايعهم تجميع دينهم، فان قال المولى لم أغرهم من شيء انما اخبرتهم انه عبد لي فقد صدقت لم يلتفت الى ذلك منه حتى يبين فيقول عبد لي مدبر أو مکاتب أو هى ام ولد لى، فأما اذا قال عبد أو امة لى فبايعوه فهذا عندنا غرور و هو على ما يباع في الدين حتى يبين غير ذلك فان كان عبدا غير مدبر ولا مكاتب يوم أمرهم بمبايعته واخبرهم انه عبد ثم اعتقد بعد ذلك أو دبره أو كاتبه ثم بايعهم فليحقه دين كثير ثم علموا بما
صنع المولى وأرادوا ان يرجعوا عليه نفسه لأنه غرهم منه فلا سبيل لهم عليه لأنه أمرهم يوم أمرهم بمبايعته و العبد على ما قال لم يغرر هم منه وانما حدث فيه ماصنع من عتقه بعد ذلك فلذلك لم يغرم الذى أمر هم بمبا يعته شيئا.
و لو أن بعضهم ادانه قبل عتقه وتدبيره وادانه بعضهم بعد ذلك غرم المولى للذين ادانوا قبل التدبير و العتق ان شاؤا إلاقل من دينهم و من قيمته فاقتسموا ذلك على الحصص على مقدار دينهم.
ولو كان الذى أمرهم بمبايعته اخبرهم انه عبد له و قيمته يوم اخبرهم ألف در هم فزادت قيمته أو نقصت وبايعوه فلحقه دين كثير ثم علم انه حرأ و مدبر للذي أمرهم بمبايعته فقال اغرم قيمته يوم اخبرتكم بذلك فأما الزياده فلم اغر وكم منها أو طلب ذلك الغر ماء افضل القيمة لم يلتفت الى شيء من ذلك ويضمنه القاضي قيمة الذي أمر هم بمبايعته يوم يختصمون لا يضمنه غير ذلك، فان اختصموا وقد مات الذى أمرهم بمبايعته فلا ضمان على الذي أمرهم بايعته لأنه انما يضمن القيمة بالغرور، ألا ترى ان العبد لو كان عبد الذي أمرهم با لمبايعة فمات قبل ان يبيعوه في دينهم لم يكن على احد ضمان، فكذلك اذا