جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
املى فى العبد المأذون له فى التجارة
مات و قد غروا منه قبل ان يقضى القاضي بقيمته على الذى غرهم فلا ضمان لهم على الذى غرهم من قيمة ولا غيرها، فكذلك اذا نقصت قيمته فانما عليه قيمته يوم يختصمون.
وكذلك لو كان العبدامة اذن لها في التجارة وقال هى امتى فبايعوها فلحقها دين كثير ثم ولدت أولادا ثم علم انها حرة أو ام ولد الذى أمرهم بمبايعتها فطلب الغرماء قيمتها من الذى أمرهم بالمبايعة وقيمة ولدها فلهم ان يضمنوه قيمتها وقيمة الولد يوم يختصمون لأنه لو كانت امة فباع كما غرهم منها لبيع معها ولدها فقد غرهم من ولدها كما منها فيرجعون عليه بقيمتها وقيمة ولدها يوم يختصمون.
ولو كانوا ادا نوها الدين بعد ما ولدت والمسئلة على حالها كان لهم ان يضمنوه قيمتها خاصة يوم يختصمون، وان كانت قد زادت في بدنها قبل الدين وبعده، فأما الولد فلا سبيل لهم على الذي غرهم من ضمان قيمة لأنها ولدتهم قبل الدين ولو كان الذى غرهم صادقاً فيما قال لم يباعوا لهم مع امهم في دينهم فلذلك لم يكن غاراً في الولد.
ولو كان بعض الدين قبل ان تلد وبعضه بعد ما ولدت كان لأصحاب الدين الذي كان قبل ان تلد أن يضمنوا الذى غرهم قيمة الولد يوم يختصمون فيستر قون ذلك دون اصحاب الدين إلاخر ثم يشتركون جميعا في قيمة إلام على قدر مابقى من دينهم.
ولو كانت إلامة أو العبد اكتسبا مإلا كثيرا أو وهب لهما مال كثير والذي اكتسبا من غير الدين الذي لحقها ثم ان رجلا اقام البينة انها مملو كان له محجور عليها فانه يأخذهما و يأخذ ما لهما مما وهب لهما وما اكتسبا فيكون ذلك كله له دون الغرماء وللتر ماء ان يضمنوا الذى غرهم قيمة العبد و قيمة إلامة يوم يختصمون فان ارادوا أن يضمنوه ما اكتسب العبد وإلامة وقالوا انت غررتنا من ذلك لم يكن لهم ان يضمنوه من ذلك شيئا، ولا يشبه هذا ولد الجارية ولا زيادة البدن لأن ولد الجارية وزيادة البدن ما غرهم منه وهذا ليس مما غر هم منه، ألا ترى ان رجلا لو اشترى جارية فولدت له أولادا واكتسبو أمإلا كثيرا ثم استحق رجل إلام أخذها وأخذ قيمة أولادها إلاب يوم يختصمان ويرجع بذلك إلاب على البائع الذي غره ولم يكن لمولى إلامة على ما اكتسب الولد سبيل ولم يكن في ذلك غرور، فكذلك ما اكتسب العبد وإلامة لاغرور فيه انما الغرور فيهما وفيما كان فيهما من زيادة مما لاغر ماء إن يبيعوه في دينهم.
ولو قال الذي غرهم بايعوا عبدى هذا فقد اذنت له في التجارة ففعلوا ذلك فلحقه دين كثير ثم اقام رجل البينة انه عبد له مأذون له في التجارة كان الدين على حاله يباع فيه إلا ان بفديه المولى ولا ضمان
وكذلك لو كان العبدامة اذن لها في التجارة وقال هى امتى فبايعوها فلحقها دين كثير ثم ولدت أولادا ثم علم انها حرة أو ام ولد الذى أمرهم بمبايعتها فطلب الغرماء قيمتها من الذى أمرهم بالمبايعة وقيمة ولدها فلهم ان يضمنوه قيمتها وقيمة الولد يوم يختصمون لأنه لو كانت امة فباع كما غرهم منها لبيع معها ولدها فقد غرهم من ولدها كما منها فيرجعون عليه بقيمتها وقيمة ولدها يوم يختصمون.
ولو كانوا ادا نوها الدين بعد ما ولدت والمسئلة على حالها كان لهم ان يضمنوه قيمتها خاصة يوم يختصمون، وان كانت قد زادت في بدنها قبل الدين وبعده، فأما الولد فلا سبيل لهم على الذي غرهم من ضمان قيمة لأنها ولدتهم قبل الدين ولو كان الذى غرهم صادقاً فيما قال لم يباعوا لهم مع امهم في دينهم فلذلك لم يكن غاراً في الولد.
ولو كان بعض الدين قبل ان تلد وبعضه بعد ما ولدت كان لأصحاب الدين الذي كان قبل ان تلد أن يضمنوا الذى غرهم قيمة الولد يوم يختصمون فيستر قون ذلك دون اصحاب الدين إلاخر ثم يشتركون جميعا في قيمة إلام على قدر مابقى من دينهم.
ولو كانت إلامة أو العبد اكتسبا مإلا كثيرا أو وهب لهما مال كثير والذي اكتسبا من غير الدين الذي لحقها ثم ان رجلا اقام البينة انها مملو كان له محجور عليها فانه يأخذهما و يأخذ ما لهما مما وهب لهما وما اكتسبا فيكون ذلك كله له دون الغرماء وللتر ماء ان يضمنوا الذى غرهم قيمة العبد و قيمة إلامة يوم يختصمون فان ارادوا أن يضمنوه ما اكتسب العبد وإلامة وقالوا انت غررتنا من ذلك لم يكن لهم ان يضمنوه من ذلك شيئا، ولا يشبه هذا ولد الجارية ولا زيادة البدن لأن ولد الجارية وزيادة البدن ما غرهم منه وهذا ليس مما غر هم منه، ألا ترى ان رجلا لو اشترى جارية فولدت له أولادا واكتسبو أمإلا كثيرا ثم استحق رجل إلام أخذها وأخذ قيمة أولادها إلاب يوم يختصمان ويرجع بذلك إلاب على البائع الذي غره ولم يكن لمولى إلامة على ما اكتسب الولد سبيل ولم يكن في ذلك غرور، فكذلك ما اكتسب العبد وإلامة لاغرور فيه انما الغرور فيهما وفيما كان فيهما من زيادة مما لاغر ماء إن يبيعوه في دينهم.
ولو قال الذي غرهم بايعوا عبدى هذا فقد اذنت له في التجارة ففعلوا ذلك فلحقه دين كثير ثم اقام رجل البينة انه عبد له مأذون له في التجارة كان الدين على حاله يباع فيه إلا ان بفديه المولى ولا ضمان