اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جزء من الأمالي للشيباني

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

املى فى العبد المأذون له فى التجارة

على الذي غرهم منه لأنهم يتبعونه بدينهم فيأخذونه منه ويتبعونه فيه فلا يغرهم لمن كان العبد الذي أمر هم بما يعته أو لغير ولو قال لهم الذى أمرهم بمبايعته ان هذا عبد لفلان و قد أمرنى ان آذن له في التجارة فبايعوه ففعلوا فلحقه دين كثير ثم قدم المولى فأنكر أن يكون أمره بذلك فهذا أو قوله لهم هو عبدى فبايعوه سواء في جميع ما وصفت لك.
ولو كان قال لهم هذا عبد فلان و قد أمرنى ان آذن له في التجارة فقد اذنت له، ولم يقل لهم بايعوه فبايعوه فلحقه دين كثير ثم قدم مولاه فأنكر أن يكون أمره، فلا ضمان على الذى اذن له فى التجارة، والدين على العبد اذا عتق يوما من د هره.
ولو أن رجلا جاء بغلام صغير الى السوق وهو يعقل الشراء والبيع فقال ان هذا ابنى فبايعوه فقد اذنت له فى التجارة فبايعوه فلحقه دين كثير ثم اقام رجل البينة انه ابنه ولم يكن اذن له فى التجارة فقضى له به فعلى الذي غرهم منه ان يضمن لهم جميع الدين الذى لحقه لا نه غرهم منه حين أمرهم بمبا يعته.
و لو كان قال هو ابنى وقد اذنت له فى التجارة ولم يقل بايعوه فلا ضمان عليه في شيء مما لحقه من دين وان كان غير ابنه في ما اذا قال لهم بايعوه فقد غرهم منه فيضمن جميع دينهم اذا كان غير ابنه وكان محجورا عليه، فان قال قائل وكيف يكون غارا فى الحر و هو لا يملكه قبل له كما يكون غارا في الحرة اذا زوجها على انها حرة فولدت أولا دائم استحقها مستحق غرم إلان قيمة إلاولاد ورجع بها على الذي غره وزوجه و هو لا يخبره انها امة له انما اخبره انها حرة وكذلك الغلام الصغير اخبرهم انه ابنه وان إلأمر جائز عليه و أمر هم بمبا يعته فان وجد الغلام ابنا أو عبد الغيره رجع عليه: تجميع الدين لأنه غر هم من جميع الدين في جميع هذه المسائل نسمع هذه المقالة منه بعض أهل السوق ولم يسمعها بعضهم فباعه من سمع ومن لم يسمع ومن علم و من لم يعلم خاصة دون من علم بما قال لهم الذي غرهم فذلك كله سواء وإلأمر فيه على ما وصفت لك.
ولو أن كاتبا أو عبدا ماذونا له في التجارة اتى السوق برجل فقال با يعوا هذا فانه عبدي و قد اذنت له فى التجارة فبايعوه فلحقه دين كثير ثم قامت البينة انه حر أو استحقه رجل انه عبد فان كان عبدا مستحقا فالمكاتب في ذلك العبد المأذون له في التجارة بمنزلة الحر في جميع ما وصفت لك فان كان حرا لم يلحق المكاتب والعبد مماغر شىء حتى يعتها فإذاعتقا الحقها من ذلك ما يلحق الحر لانه اذا كان عبد ا مستحقا فهو غر ا منه، إلا ترى انها أو با علامة في ايديها فولدت من المشترى ولدا ثم استحقها رحل غم
المجلد
العرض
90%
تسللي / 50