جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مسئلة في الدعوى
ولك الربع ولصاحبك الربع أو قال لى الداركلها أخذ من المقر نصف ما في يده ولم يأ خذ منه اكثر من ذلك، ولا يشبه قوله لك نصف الدار ثم سكت لم يزد على ذلك قوله لك نصفها ولى نصفها إلانه اذا قال لك نصفها ولى نصفها فكانه قال هى بينى وبينك نصفين فلم يقر له بشيء إلا وقد زعم ان له مثله فما كان في يده من شيء فهو بينهما نصفان، ألا ترى ان اللذين الدار في ايديهما لو قإلا له جميعا نصف الدار لم يزيدا على ذلك شيئا أخذ منها نصف الدار جميعا، ولو قال له كل واحد منها الدار بينى وبينك نصفين أولى نصفها ولك نصفها أو قال لك نصفها ولى نصفها وادعى المقر له جميع الدار أن له ثلث الدار مما فى ايديها جميعا ولكل واحد منها ثلث الدار لأن كل واحد منها لم يقر بنصف الدار إلا وقد ادعى لنفسه مثل ما أقر به فقد أقر كل واحد منها ان له نصف الدار في يده وفى يد صاحبه فأقر جميعا ان لمقر له نصف الدار مما في ايديها جميعا، فأقركل واحد منهما ان له ربع الدار مما في يده بجميع ما ادعى وذلك نصف الدار مما في يده فيضرب مع كل واحد منها فيما بقى في يده بربع الدار ويضرب المقر فيما في يده بجميع ما ادعى وذلك نصف الدار فيقسم ما في يد كل واحد منهما على الربع والنصف على ثلاثة أسهم سهمان من ذلك للقر وسهم للقر له فيصير للقر له ثلث الدار ولكل واحد من المقرين ثلث الدار فإذا ضممت ما صار للقر له الى نصيب كل واحد منها على حدة صار ذلك الثلثين بينها نصفين فصار له مع كل واحد منهما نصف ماله و لصاحبه كما أقر له صاحبه. ولو لم يكن إلاقرار هكذا على هذا الوجه ولكن احدهما قال الدار بيني وبينك لك ثلتها ولى ثلثاها وقال إلاخر مثل ذلك فادعى المقر له الدار كلها فان للمقرله خمس الدار مما فى ايديها جميعا ولكل واحد من المقرين خمسا الدار فإذا ضممت الخمس الذي صار للقر له الى احد نصيبي المقرين صار ذلك كله ثلاثة أخماس الدار، الثالث من ذلك للمقرله والثلثان من ذلك للمقرين على ما أقرابه لأنهما أقرا أن له الثلث ولكل واحد منهما الثلثان.
ولو كانا أقرا أن له ثلث الدار ولم يذكر ا ما لأنفسهما من ذلك أخذ منهما الثلث كاملا من جميع الدار من كل واحد منها السدس وكان مابقى بينها نصفان فهذا يدلك على فرق ما بين الوجهين إلاولين.
ولو أن دارا فى يدى رجلين أو عبدا أو ثو با فادعاه رجل فأقر أحدهما انه بينه وبين المدعى نصفان وأقر إلاخر أنه بينه وبين المدعى للدعى الثلث وله الثلثان فان الذي أقر للمدعى بالثلث يأخذ منه المدعى خمس ما في يده فيضمه الى نصيب المقربا لنصف فيقتسمان ما فى ايديها جميعا من ذلك نصفين.
ولو لم يقرا بهذا ولكن أحد هما قال لك ثلاثة ارباع الدار ولى ربعها، وقال إلاخر لك خمسة اسداس
ولو كانا أقرا أن له ثلث الدار ولم يذكر ا ما لأنفسهما من ذلك أخذ منهما الثلث كاملا من جميع الدار من كل واحد منها السدس وكان مابقى بينها نصفان فهذا يدلك على فرق ما بين الوجهين إلاولين.
ولو أن دارا فى يدى رجلين أو عبدا أو ثو با فادعاه رجل فأقر أحدهما انه بينه وبين المدعى نصفان وأقر إلاخر أنه بينه وبين المدعى للدعى الثلث وله الثلثان فان الذي أقر للمدعى بالثلث يأخذ منه المدعى خمس ما في يده فيضمه الى نصيب المقربا لنصف فيقتسمان ما فى ايديها جميعا من ذلك نصفين.
ولو لم يقرا بهذا ولكن أحد هما قال لك ثلاثة ارباع الدار ولى ربعها، وقال إلاخر لك خمسة اسداس