جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مسئلة في الدعوى
الدار ولي سدسها وادعى المقر له الدار كلها أخذ من المقر بإلارباع ثلاثة اخماس ما في يده فضم ذلك الى ما في يد المقر الذي أقر بخمسة أسداس الدار فاقتسما ذلك على ستة أسهم سهم من ذلك للقر وخمسة أسهم من ذلك للمقرله لأن المقر بإلارباع الثلاثة أقرأن للمقرله ثلاثة ارباع الدار نصف ذلك ما في يده و نصفها مما في يد صاحبه فصدقه صاحبه بما أقربه للمقرله وزاد مع ذلك نصف سدس فصارت إلارباع الثلاثة مما فى ايديهما نصفين فيضرب المقر له بنصف الثلاثة إلارباع فيما فى يد المقربها وذلك ثلاثة اثمان ويضرب الذي أقربها بربع الدار فيما بقى في يده وذلك ثمنان فيقتسمان ما في يد المقر بإلارباع الثلاثة على خمسة أسهم للمقر له من ذلك ثلاثة أسهم يجمعها الى ما في يد المقر بإلاسداس الخمسة فيقتسمان ذلك كله على ستة أسهم فتقسم الدار على ثلاثين سهما فنصفها وهي خمسة عشر سهما في يد الذى أقر بإلارباع الثلاثة يقسم على خمسة أسهم يكون له من ذلك ستة أسهم و يكون للمقر له من ذلك تسعة أسهم فيضمها الى النصف الذى فى يد الذى أقر بإلاسداس الخمسة فيصير ذلك اربعة وعشرين سهما بينهما على ستة أسهم.
ولو كان العبد أو الدار أو الثوب فى ايدى ثلاثة نفر فادعى ذلك رجل انه له فأقر احدهم ان للمدعى الثلث وله الثلثان وأقر إلاخر أنها بينه وبين المدعى نصفان وأقر الثالث انها بينه وبين المدعى له الثلث وللمدعى الثلثان فان المدعى يأخذ من الذي أقر له بالثلث سبع ما في يده فيجمعه الى مافى ايدى الباقيين يجمع الى كل ما في يدكل واحد منهما نصف السبع ثم يقسم نصف السبع الذي جمع الى ما في يد الذي أقر له بالنصف مع ما في يده وهو الثالث على ثلاثة للمقر له سهم والمقرسهمان، ينضم ما يأخذ من المقر له بالنصف الى نصف سبع ما كان في يد المقر بالثلث الى ما في يد المقر بالثلث فيأخذه المقر له بالثلثين فيقتسمان ذلك كله على ثلاثة أسهم للمقرله سهمان وللمقر سهم لأن الذى أقر بالثلث قد صدقه فذلك الذي أقرله بالنصف والذى أقرله بالثلثين فذلك الثلث في ايديهم جميعا اثلاثا في يد كل واحد منهم التسع فيضرب المقرله بالثلث فيما في يده بالثلثين اللذين زعم انهما له والثلثان ستة اتساع فيقتسمان ما في يده على تسع وعلى ستة اتساع فهذه سبعة أسهم فيأخذ سبع ما في يده، والذى اقوله بالنصف انه أقرله بالنصف فيما في يده و ايدي اصحابه فلا بد من ان يدخل فيما أخذ من صاحب الثلث فيجمع السبع الى ما في يد الذي أقر له بالثلث الى مافى يديها جميعا فيجمع نصف ذلك السبع إلى مافى يدا لذى أقراه بالنصف وقد أقرا له جميعا بالنصف وزاده الذى أقر له بالثلثين سدسا فيضرب فيما في يد الذى اقوله بالنصف في نصف السبع الذي جمعه الى ما في يده بربع ويضرب الذى اقوله بالنصف فيقتسمان ذلك على ثلاثة للمقر له وسمان للمقر، ثم يجمع المقرله ما أخذ من ذلك و من نصف من السبع الذي أخذ من المقر بالثلث الى ما
ولو كان العبد أو الدار أو الثوب فى ايدى ثلاثة نفر فادعى ذلك رجل انه له فأقر احدهم ان للمدعى الثلث وله الثلثان وأقر إلاخر أنها بينه وبين المدعى نصفان وأقر الثالث انها بينه وبين المدعى له الثلث وللمدعى الثلثان فان المدعى يأخذ من الذي أقر له بالثلث سبع ما في يده فيجمعه الى مافى ايدى الباقيين يجمع الى كل ما في يدكل واحد منهما نصف السبع ثم يقسم نصف السبع الذي جمع الى ما في يد الذي أقر له بالنصف مع ما في يده وهو الثالث على ثلاثة للمقر له سهم والمقرسهمان، ينضم ما يأخذ من المقر له بالنصف الى نصف سبع ما كان في يد المقر بالثلث الى ما في يد المقر بالثلث فيأخذه المقر له بالثلثين فيقتسمان ذلك كله على ثلاثة أسهم للمقرله سهمان وللمقر سهم لأن الذى أقر بالثلث قد صدقه فذلك الذي أقرله بالنصف والذى أقرله بالثلثين فذلك الثلث في ايديهم جميعا اثلاثا في يد كل واحد منهم التسع فيضرب المقرله بالثلث فيما في يده بالثلثين اللذين زعم انهما له والثلثان ستة اتساع فيقتسمان ما في يده على تسع وعلى ستة اتساع فهذه سبعة أسهم فيأخذ سبع ما في يده، والذى اقوله بالنصف انه أقرله بالنصف فيما في يده و ايدي اصحابه فلا بد من ان يدخل فيما أخذ من صاحب الثلث فيجمع السبع الى ما في يد الذي أقر له بالثلث الى مافى يديها جميعا فيجمع نصف ذلك السبع إلى مافى يدا لذى أقراه بالنصف وقد أقرا له جميعا بالنصف وزاده الذى أقر له بالثلثين سدسا فيضرب فيما في يد الذى اقوله بالنصف في نصف السبع الذي جمعه الى ما في يده بربع ويضرب الذى اقوله بالنصف فيقتسمان ذلك على ثلاثة للمقر له وسمان للمقر، ثم يجمع المقرله ما أخذ من ذلك و من نصف من السبع الذي أخذ من المقر بالثلث الى ما