الجمع والفرق = الفروق - أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
تلف منها خمس، فلا زكاة عليه في الباقي، ولو تلف منها أربع ففي الباقي الزكاة، وفي المقدار الواجب عليه قولان:
أحدهما: أن مقدار الواجب خمسة أتساع شاة.
[والثاني: أن الواجب عليه شاة] كاملة.
والقولان مبنيان على أن الزكاة تنحصر في النصاب دون الوقص، أو تجب في النصاب والوقص جميعًا، فعلى قولين، فإذا قلنا: تجب الزكاة في النصاب والوقص جميعًا أوجبنا خمسة أتساع شاة؛ لأن الشاة حين وجبت وجيت في التسع فلما تلف أربعة قبل الإمكان/ (٩٧ - ب) سقط نصيبها [من الزكاة وهي أربعة
أحدهما: أن مقدار الواجب خمسة أتساع شاة.
[والثاني: أن الواجب عليه شاة] كاملة.
والقولان مبنيان على أن الزكاة تنحصر في النصاب دون الوقص، أو تجب في النصاب والوقص جميعًا، فعلى قولين، فإذا قلنا: تجب الزكاة في النصاب والوقص جميعًا أوجبنا خمسة أتساع شاة؛ لأن الشاة حين وجبت وجيت في التسع فلما تلف أربعة قبل الإمكان/ (٩٧ - ب) سقط نصيبها [من الزكاة وهي أربعة
41