اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الجمع والفرق = الفروق

أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
الجمع والفرق = الفروق - أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
أتساع شاة، وإنما سقط نصيبها] لأن إمكان الأداء شرط من شرائط الضمان لا يختلف المذهب فيه.
وإذا قلنا: إنه تختص الزكاة في النصاب دون الوقص أوجبنا شاة كاملة، لأنه استبقى نصابًا كاملًا، والوقص كأنه لم يكن.
والفرق بين أن يبقى خمسة فنوجب الزكاة، وبين أن يبقى أربعة فلا نوجب الزكاة: أن وجوب الزكاة بالحول، والإمكان، وقد تصور إمكان الأداء في إحدى المسألتين وهو مالك لنصاب كامل، ولم يكن في المسألة الثانية مالكًا نصابًا كاملًا.
وإذا قلنا بالقول الثاني في أصل المسألة وهو أن إمكان الأداء ليس هو من شرائط الوجوب، فالزكاة واجبة في المسألتين جميعًا، ولكن إذا بقيت خمسة
42
المجلد
العرض
95%
الصفحة
42
(تسللي: 708)