اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب

الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب - الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
بالدُّولارِ، أو قطعةِ نقدٍ من فئةِ العشرينَ بجنيهاتٍ من فئةِ الجنيهِ الواحدِ، ففي جميعِ هذه الحالاتِ يُشترطُ التَّقابضُ في مجلسِ العَقْدِ، فإذا تأخَّرَ القبضُ لأحدِهما أو كلَيهما وقع المتبادلانِ في الرِّبا، والدَّليلُ على ذلك حديثُ عبادةَ ﵁ المتقدِّمُ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (^١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْفِضَّةِ كَذَلِكَ إِلَّا مُتَمَاثِلًا نَقْدًا»؛ لحديثِ أبي هريرةَ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا» (^٢).
وفي روايةٍ لأبي سعيدٍ ﵁: «يَدًا بِيَدٍ» (^٣)؛ أي: نقدًا، بتقابضِ البدلَينِ في المجلسِ، بغيرِ زيادةٍ ولا نقصانٍ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا بَيْعُ مَا ابْتَاعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»؛ لحديثِ ابنِ عمرَ ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» (^٤).
_________
(^١) رواه مسلم (١٥٨٧).
(^٢) رواه مسلم (١٥٨٨).
(^٣) رواه مسلم (١٥٨٤).
(^٤) رواه البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١٥٢٥).
188
المجلد
العرض
37%
الصفحة
188
(تسللي: 184)