اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب

الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب - الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
مَعَ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الابْنِ»؛ أيِ: الثُّمُنُ وهو فرضُ الزَّوجةِ الواحدةِ، وهو لكلِّ الزَّوجاتِ بالسَّويَّةِ، وهذا مع الولدِ للزَّوجِ، منها أو من غيرِها، أو مع ولدِ الابنِ له وإن سَفَلَ، ذَكرًا كانَ أو أُنثى؛ لقولِه تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾ [النساء: ١٢].
قال أبو شجاع ﵀: «وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةٍ:
١ - الْبِنْتَيْنِ»، فأَكْثَرَ، أمَّا في البنتينِ فبالإجماعِ المستنِدِ لحديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ﵄ قالَ: جاءتِ امرأةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنتيْها من سعدٍ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، هاتان ابنتَا سعدِ بنِ الرَّبيعِ، قُتِلَ أبوهُما معك يومَ أُحُدٍ شهيدًا، وإنَّ عمَّهُما أَخَذَ مالَهما، فلم يَدَعْ لهما مالًا، ولا تُنْكَحَانِ إلا ولهما مالٌ، قالَ: «يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ»، فنزلت آيةُ الميراثِ، فبَعَثَ رسولُ اللهِ ﷺ إلى عمِّهِما، فقالَ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ» (^١). وأمَّا في الأكثرِ من ثِنْتَيْنِ فلعمومِ قولِه تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١].
٢ - «وَبِنْتَيِ الابْنِ»؛ للإجماعِ على أنَّ وَلَدَ البنينَ يَقومونَ مقامَ الأولادِ، ذكورُهُم كذكورِ الأولادِ، وإناثُهُم كإناثِهِم.
٣ - «وَالْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ»؛ لقولِه تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].
_________
(^١) رواه أحمد (١٤٨٤٠)، وأبو داود (٢٨٩١)، والترمذي (٢٠٩٢)، وابن ماجه (٢٧٢٠)، قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح».
282
المجلد
العرض
57%
الصفحة
282
(تسللي: 278)