إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب - الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
٢ - «وَمَسْحُ الْوَجْهِ»؛ لقولِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].
٣ - «وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ»، قياسًا على الوُضوءِ في الآيةِ.
٤ - «وَالتَّرْتِيبُ»، كما جاءَ -أيضًا- في الآيةِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَسُنَنُهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:
١ - التَّسْمِيَةُ»؛ لحديثِ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَقْطَعُ» (^١).
٢ - «وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى»؛ لحديثِ عائشةَ ﵂ أنَّ النَّبيَّ ﷺ «كانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِه وتَرَجُّلِه وطُهورِه وفي شأنِه كُلِّه» (^٢).
٣ - «وَالْمُوَالَاةُ»، وهي التَّتابُعُ في التَّطهيرِ بينَ الأعضاءِ، ودليلُها القِياسُ على الوُضوءِ، وقد سَبَقَتْ أَدِلَّتُه.
قال أبو شجاع ﵀: «وَالَّذِي يُبْطِلُ التَّيَمُّمَ ثَلاثةُ أَشْيَاءَ:
١ - كُلُّ مَا أَبْطَلَ الْوُضُوءَ»؛ لأنه بَدَلُه، والبَدَلُ له حُكْمُ المُبْدَلِ مِنْهُ.
٢ - «وَرُؤْيَةُ الْمَاءِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ»؛ أيْ: في غيرِ حالِ
_________
(^١) رواه عبدُ القادرِ الرَّهاويُّ في «الأربعين»، وهو حديثٌ حسن؛ كما قال النوويُّ ﵀ في «الأذكار» (ص: ١١٢).
(^٢) رواه البخاري (١٦٦)، ومسلم (٢٦٨).
٣ - «وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ»، قياسًا على الوُضوءِ في الآيةِ.
٤ - «وَالتَّرْتِيبُ»، كما جاءَ -أيضًا- في الآيةِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَسُنَنُهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:
١ - التَّسْمِيَةُ»؛ لحديثِ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَقْطَعُ» (^١).
٢ - «وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى»؛ لحديثِ عائشةَ ﵂ أنَّ النَّبيَّ ﷺ «كانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِه وتَرَجُّلِه وطُهورِه وفي شأنِه كُلِّه» (^٢).
٣ - «وَالْمُوَالَاةُ»، وهي التَّتابُعُ في التَّطهيرِ بينَ الأعضاءِ، ودليلُها القِياسُ على الوُضوءِ، وقد سَبَقَتْ أَدِلَّتُه.
قال أبو شجاع ﵀: «وَالَّذِي يُبْطِلُ التَّيَمُّمَ ثَلاثةُ أَشْيَاءَ:
١ - كُلُّ مَا أَبْطَلَ الْوُضُوءَ»؛ لأنه بَدَلُه، والبَدَلُ له حُكْمُ المُبْدَلِ مِنْهُ.
٢ - «وَرُؤْيَةُ الْمَاءِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ»؛ أيْ: في غيرِ حالِ
_________
(^١) رواه عبدُ القادرِ الرَّهاويُّ في «الأربعين»، وهو حديثٌ حسن؛ كما قال النوويُّ ﵀ في «الأذكار» (ص: ١١٢).
(^٢) رواه البخاري (١٦٦)، ومسلم (٢٦٨).
47